"السلطةُ التنفيذيةُ لها حقٌ دستوريٌّ لإعلان موعد الانتخابات المبكرة"

                                                   

           الأستاذ المساعد: د. أنور أبوبكر كريم / الجاف
                   كلية القانون / جامعة السليمانية

          

"السلطةُ التنفيذيةُ لها حقٌ دستوريٌّ لإعلان موعد الانتخابات المبكرة"

للأسف إنًَ بعض أعضاء مجلس البرلمان من النُـوّاب والنائبات عرباً وكرداً لايعنيهم ما يجري في العراق غيرُ تقاضي المبالغ الهائلة المنتظمة شهرياً دون تأخير على حساب دموع ودماء المواطنين في العراق وإقليم كردستان، دون أن يشعروا بمآسي ناخبيهم وخاصة في الإقليم الذي ينتظره أكبر كارثة اجتماعية بسبب الحالة المعاشية المزرية.

فتراهم يرفضون الانتخابات المبكرة التي انعقد عليها شبه إجماع الكتل السياسية العراقية، ويعارضون هذا المطلب الجماهيري المُلحِّ، لتطويل عمر مجلس النواب إلى نهاية دورته، فيلهثون وراء مصالحهم الشخصية ومنافعهم المادية ويتحسرون على تفويت فرصتهم لسنة واحدة من عمر البرلمان العراقي .

هذا البرلمان الذي يعلمه القاصي والداني جاء في أسوأ طريقة انتخابية وأفسدها في البلاد، حيث لم يسبق له مثيل في تاريخ أفشل دول العالم وحتى الدول المارقة!!!

وأتعجب من صدور تصريح هكذائيِّ قد نقله موقع: بدرنيوز/ بغداد (باسم اللجنة القانونية النيابية) في سطور قليلة فيها الجهل المركب بالقانون وبالدستور العراقي كما وفيها عبارات متضادة ومتناقضة.

وهنا لايهمُّنا الدخول في كيفية توصُّل معظم نواب هذه الدورة إلى كراسي البرلمان وكيفية انتخابهم وتقويم شخصياتهم،فهذا الأمر معروف للشعب العراقي لن نخوض في دقائق ذلك...!!!

لَكِنْ الذي يهمُّنا-مـا ورد في تصريح الناطقة باسم:(اللجنة القانونية النيابية) تعقيباً على إعلان حـلِّ البرلمان وموعد الانتخابات الادعاء:بــ:(أنّٓ الكاظمي لايمتلك صلاحيةتحديد موعد الانتخابات إلاّ في الانتخابات الاعتيادية بعد انتهاء الدورة البرلمانية!)
وهذا جهل وتشويش بحق مجلس النواب أولاً وحق المواطن العراقي ثانياً، ولا يقول به من له أدنى إلمام بالدستور العراقي الذي قد أعطى نصاً لرئيس الوزراء بموجب المادة المادة 64 هذا الحق المشروع.

حيث تقضي هذه المادة بأنه كما يجوز لأعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقة حلُّ نفسها... يجوز لرئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية (طلب حـلِّ البرلمان) وبالتالي تحديد موعد الانتخابات منه أومن رئيس الجمهورية على خلاف في ذلك بدلالة مواد دستورية قد يترجح فيها أن تحديد موعد الانتخابات من صلاحية رئيس الجمهورية بالقياس الدستوري الذي يدل عليه المادة (54) و 56 و64) في (ثانياً) منهما.

وَمِمَّا يؤكد على تفنيد هذا الادعاء أن النص الوارد في المادة 64 قد شُرِّع أصلاً لحالات استثنائية وليست لحالات اعتيادية كما توهم البعض ويدَّعي به، والاّ فالكل يعرف بداهة بأن تحديد الحالات الاعتيادية لإجراء الانتخابات هو آخر يوم من نهاية السنة الرابعة التقويمية بنص المادة 56 من الدستور العراقي مع مراعاة القيام باجراء الانتخاب قبل 45 يوما من انتهاء ذلك اليوم .

وعلى فرض صدق النائبة (الناطقة باسم اللجنة القانونية) جدلاً بأنْ ليس لرئيس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية تحديد موعد اجراء الانتخابات فلا يتوقف أيضا على وجوب موافقة مجلس النواب كما زعمت الناطقة خطأ! وهذا لايحتاج إلى بيان.

ولايقبل المنطق القانوني والعقل السليمُ: ان يُقدم رئيسُ الوزراءمجردطلب حـل ِّالبرلمان لمجرد الطلب ويتوقف على موافقة البرلمان، فقد ينظر إليه وقد لاينظر إليه. أليس في ذلك عبثُ دستوري ؟!
ثم ما معنى مجرد هذا الطلب دون أنْ يترتب عليه حـلُّ البرلمان ؟! علماً بأن مغزى المادة هو: أنَّ لرئيس الجمهورية و لرئيس وزرائه من المادة (64) في البند (أولاً) المسؤولية والسلطة المشتركة لهذا الغرض كما هو واضح حتى جعلت الناطقة نفسها أن تعترف وتشير إليها بالضرورة في نهاية التصريح !!!

ولذلك فلنتساءل أيضًا:ألم يتفق بموجب الدستور على حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة الرآساتُ الثلاث اضافة الى مباركة وترحيب معظم الكتل النيابيّة.!؟! "

وجدير بالذكر: أن رؤساء السلطات الثلاث ومسؤوليها يستفيدون كأعضاء البرلمان من تمديد عمر الحكومة الحالية والمجلس النيابي بيْدَ أنَّ الداعيَ الرئيسَ، لتبديل الحكومة والبرلمان هو الثورة الشعبية العارمة الحالية التي مضى عليها اكثر من سنة، وتتلَّقى بصدورها الرصاص في سبيل تغيير النظام السيِّء الفاسد خاصة البرلمان الفاسد الذي يمثل الأحزاب الفاسدة وليس الشعب العراقي .
وعليه رفض اللجنة القانونية النيابية لمطلب رئيس الوزراء العراقي لتحديد موعد الانتخاب قانونياً مرفوضُ مطلقًا

الأستاذ المساعد: د. أنور أبوبكر كريم / الجاف
كلية القانون / جامعة السليمانية

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1060 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع