ياسين الحديدي
البرلمان العراقي بين الامس واليوم
القانون الاساسي العراقي في 21 اذار 1925 وقد جاء هذا القانون بـ (123) مادة ، والذي يهمنا منه الباب الثالث السلطة التشريعية ومن المادة (27) حتى المادة (63) تختص بمجلس الأمة ( الأعيان والنواب) نصت المادة ( 30
لا يكون عضوا في مجلس الاعيان أو مجلس النواب
من لم يكن عراقياً
من كان مدعياً بجنسيته أو حماية اجنبية
من كان دون الثلاثين من عمره في النواب ودون الاربعين من عمره في الاعيان
من كان محكوماً عليه بالافلاس، ولم يعد اعتباره قانونا
من كان محجوزا عليه ولم يفك حجزه
من كان ساقطا من الحقوق المدنية
من كان محكوما عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة بجريمة غير سياسية ، ومن كان محكوما عليه بالسجن للسرقة ، أو الرشوة ، او خيانة الامانة ، او التزوير، او الاحتيال ، او غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة
من كان له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة ناشئة عن كونه مساهما ويستثنى من ذلك ملتزمو الاعشار ومستأجرو اراضي الحكومة واملاكها
من كان مجنونا أو معتوها
من كان من اقرباء الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص ، وعلى كل حال لايجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد عرض أقل
1320 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع