رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة / الحلقة التاسعة عشر

                      

رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/ح19

     


                              

          

تسييس المحكمة الاتحادية تسبب في أزمة تشكيل الحكومة العراقية

لغرض الوقوف على صواب تفسير المحكمة الأتحادية العليا لأحكام المادة 76/أولاً من ألدستور تنهض أمامنا نوعين من ألملاحظات .. هي ألملاحظات الشكلية والملاحظات ألموضوعية .
1- الملاحظات ألشكلية
إستناداً لأحكام المادة 44 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية لعام 2004 الملغي، وهو الدستور ألمؤقت للمرحلة الأنتقالية الممتدة من تأريخ صدوره ولغاية نفاذ دستور جمهورية ألعراق في 28/12/2005 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4012، شكلت المحكمة الأتحادية بموجب ألأمر رقم 30 في 24/2/2005 الصادر من الحكومة الأنتقالية التي كانت تملك سلطة إصدار التشريعات على وفق أحكام القسم ألثاني من ملحق قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة ألانتقالية الصادر في 1/6/2004، قد نصت ألمادة 1 من الأمر أعلاه على ما يلي: (تنشأ محكمة تسمى ألمحكمة ألأتحادية ألعليا ويكون مقرها في بغداد، وتمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون).
كما حددت المادة 4 من أمر تشكيل ألمحكمة الاتحادية مهامها بألاتي :
أ‌-الفصل في المنازعات التي تحصل بين ألحكومة الأتحادية وحكومات ألأقاليم والمحافظات وألبلديات والأدارات ألمحلية.
ب‌-الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء مايتعارض منها مع ألدستور.
ج‌-النظر في الطعون المقدمة على ألأحكام والقرارات ألصادرة من ألقضاء ألأداري .
د‌-النظر في الدعاوى المقامة أمام ألمحكمة بصفة إستئنافية وينظم هذا ألاختصاص بقانون .
وبتأريخ 1/6/2005 أصدر مجلس الرئاسة القرار الجمهوري رقم 2 بتعيين رئيس وأعضاء ألمحكمة الأتحادية العليا .
وبعد صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية بعدد 4012 وبتأريخ 28/12/2005، أورد تغييرات جوهرية على تشكيل ألمحكمة عما كانت عليه في أمر تشكيلها رقم 30 لسنة 2005، حيث نصت المادة 92/ثانياً منه على (تتكون ألمحكمة الأتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الأسلامي، وفقهاء في ألقانون، يحدد عددهم، وتنظم طريقة إختيارهم، وعمل ألمحكمة بقانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).
وبناءاً على ما تقدم تنهض الملاحظات الشكلية ألتالية :
أ‌-أن المحكمة الاتحادية العليا التي نصت عليها المادة 92 من ألدستور هي غير ألمحكمة الأتحادية ألتي تشكلت بألأمر رقم 30 لسنة 2005 .
ب‌-لقد تركت المادة 92 من ألدستور تحديد عدد القضاة ألى مجلس ألنواب بعد أن كان محدداً عددهم بتسعة بأمر التعيين بالقرار الجمهوري رقم 2 في 1/6/2005 .
ج‌-لقد أضافت ألمادة 92 من ألدستور ألى تشكيلة ألمحكمة ألأتحادية عدد من خبراء ألفقة ألاسلامي وفقهاء في ألقانون .
د‌-لقد ألزمت المادة 92 من الدستور تحديد عدد قضاة المحكمة ألأتحادية العليا، وعدد خبراء الفقه الأسلامي، وعدد فقهاء القانون، وتنظيم طريقة أختيارهم، وآليات عمل ألمحكمة، بتشريع قانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب .
نخلص مما تقدم بألاتي :
أ‌-أن المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بالأمر رقم 30 لسنة 2005 ليس من ضمن أختصاصاتها الواردة بالمادة 4 من أمر التشكيل ألمشار إليه آنفاً تفسير النصوص الدستورية .
ب‌-أن المحكمة ألأتحادية العليا التي نصت عليها المادة 92 علقت تشكيلها على صدور قانون من مجلس ألنواب بأغلبية ثلثي عدد أعضاءه، وهذا ألقانون لم يصدر لحد الآن .
ج‌-أن ما ورد بنص المادة 93/ثانياً من أختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير النصوص الدستورية ينصرف إلى المحكمة الأتحادية العليا التي نصت عليها ألمادة 92 من ألدستور، والتي لم تتشكل بعد لعدم صدور قانون تشكيلها من مجلس النواب .
وفي ضوء ألحقائق ألمتقدمة فإن ألمحكمة الأتحادية ألعليا ألمشكلة بالأمر رقم 30 لسنة 2005 حددت مهامها بالمادة 4 من أمر التشكيل، والتي ليس من ضمنها مهمة تفسير ألنصوص ألدستورية، الأمر ألذي يجعل من إستخدامها لنص المادة 93/ثانياً من الدستور، وقيامها بتفسير نص ألمادة 76/أولاً تجاوزاً لصلاحياتها ألمحددة حصرياً بالمادة 4 من أمر تشكيلها رقم 30 لسنة 2005، وبالتالي فلا يمكن تطبيق أحكام المادة 94 من ألدستور ألتي نصت على أن (قرارات ألمحكمة الأتحادية ألعليا باتة وملزمة للسلطات كافة) لأنها صدرت من غير ذي أختصاص، ألأمر ألذي يستدعي إهدارها وعدم ألتعويل عليها، وعليه فأن ألمحكمة ألأتحادية ألعليا هي من تتحمل مسؤولية تسييس تفسير ألنصوص ألدستورية وألتسبب في أزمة تأخير تشكيل ألحكومة طيلة هذه ألمدة، وبمفهوم ألمخالفة لو تعاملت ألمحكمة – رغم عدم إختصاصها – مع حرفية نص ألفقرة أولاً من ألمادة 76 من ألدستور وألتي ليست بحاجة ألى تفسير لأمكن تفعيلها كما هي ولتم تشكيل ألحكومة حال تصديق نتائج ألانتخابات في آذار 2010 .
 
2- ألملاحظات ألموضوعية .
أن ألحالة ألتي نحن بصددها عرفت في ألفقه ألقانوني بما يسمى بـ (تنازع ألأختصاص ألقضائي) ألذي أتخذ ألاوجه ألتالية :
أ‌-الوجه الاول/صدور تشريع يلغي محكمة وينقل أختصاصها ألى محكمة أخرى مستحدثة أو قائمة، ومثاله في ألنظام ألقضائي ألعراقي، ألغاء محكمة ألثورة ونقل أختصاصها ألى محاكم ألأمن وألمخابرات، أو ألغاء ألمحاكـــم ألأدارية ونقـــل أختصاصاتها ألى محاكم البداءة، وهـــذا الألغاء وألنقل يتم بنصوص قانونية صريحة وواضحة .
ب‌-ألوجه ألثاني/صدور تشريع بألغاء محكمة ونقل أختصاصاتها ألى محكمة أخرى تم تشكيلها حديثاً ترث ألمحكمة الملغاة، ألا أن تلك ألمحكمة ألجديدة لم تتشكل بعد، فينص ألقانون على أعطاء مدة من الزمن تسمى بالفترة ألانتقالية للمحكمة الملغاة بألعمل لحين تشكيل المحكمة ألجديدة خلال المدة الزمنية ألمحددة.
ج‌-الوجه ألثالث/صدور تشريع بأستحداث محكمة جديدة تختلف عن ألمحكمة ألقائمة في ألأختصاص وألصلاحية، وعدد ألقضاة، وإضافة خبراء في أختصاصات فقهية وقانونية مختلفة لم تكن من ضمن تشكيلة ألمحكمة ألقائمة، وتحيل تحديد عدد ألقضاة وألخبراء، وتنظيم طريقة إختيارهم، وطريقة عمل ألمحكمة ألى مجلس ألنواب من خلال تشريع قانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاءه.
أن موضوع بحثنا يمثل ألوجه ألثالث من تنازع ألاختصاص ألقضائي ألذي تصدى له ألفقيهان ألفرنسيان (غلامسون وتيسيه) و(سوليس ديرو) في موسوعة أصول ألمحاكمات ألجزء ألأول ألفقرة 24 ألطبعة ألثانية، وألدكتور عبد جميل مغصوب أحد شراح ألقانون ألعربي في كتابه ألموسوم ألوجيز في ألأجراءات ألمدنية طبعة بيروت عام 2010 صفحة 25 حيث ذكر مايلي (أن ألقانون ألذي يستحدث محاكم جديدة تحل محل ألمحاكم ألقائمة يتضمن عادة أحكاماً أنتقالية يعترف فيها للمحاكم ألقائمة بحق ألأستمرار لممارسة أختصاصاتها لحين مباشرة ألمحاكم ألجديدة مهامها ..).
وحيث أن ألدستور ألذي شكل ألمحكمة ألأتحادية ألعليا بموجب ألمادة 92 منه لم ينص على أحكام أنتقالية يعترف فيها للمحكمة ألاتحادية ألعليا (ألقائمة حالياً) وألمشكلة بموجب ألأمر رقم 30 لسنة 2005 بحق ممارسة أختصاص تفسير ألنصوص ألدستورية ألواردة بألمادة 93/ثانياً من ألدستور، فأن كل ما يصدر عنها بهذا ألصدد يعد تجاوزاً ولا سند قانوني له، وبألتالي فلا يعتد به.
ورغم كل ما تقدم بيانه آنفاً نقول: أن تفسير ألمحكمة ألاتحادية ألعليا ألقائمة للمادة 76/أولاً من ألدستور أتسم بعدم ألدقة وألموضوعية لأن أوله ينطق آخره عندما قالت، أن تعبير ألكتلة ألنيابية ألأكثر عدداً يعني:
أولاً: أما ألكتلة ألتي تكونت بعد ألانتخابات من خلال قائمة أنتخابية واحدة، دخلت ألأنتخابات بأسم ورقم معينين، وحازت على ألعدد ألأكثر من ألمقاعد .
ثانياً: أو ألكتلة ألتي تجمعت من قائمتين أو أكثر من ألقوائم ألأنتخابية ألتي دخلت ألأنتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس ألنواب أيهما أكثر عدداً .
يتأكد من ألتفسير ألمتقدم بأنه متناقض في متنه ومضمونه، وهو كمن يمسك ألعصا من ألمنتصف، مما خلق حقين في أن واحد، أحدهما يناقض ألأخر، وهو ألذي تسبب في أزمة تشكيل ألحكومة، من حيث أن ألقائمة ألعراقية ينطبق عليها ألتفسير ألاول بأعتبارها حازت على ألعدد ألأكثر من ألمقاعد في ألانتخابات ألنيابية، وبألتالي فهي من لها ألحق بألتكليف بتشكيل ألحكومة، وبنفس ألوقت فأن ألتحالف ألوطني ألذي تشكل قبل إنعقاد ألجلسة ألأولى لمجلس ألنواب، وتبليغ رئيس مجلس ألنواب ألأكبر سناً بهذا ألتحالف، ينطبق عليه ألتفسير ألثاني ويدعي حقه في ألتكليف بتشكيل ألحكومة، دون أن تحدد ألمحكمة ألأتحادية ألعليا ألجهة ألمخولة قانوناً بتسجيل ألتحالف ألجديد وألمصادقة عليه، خاصة وأن أعمال ألمفوضية ألمستقلة للأنتخابات بخصوص ألتسجيل وألمصادقة قد أنتهت في آجالها ألمحددة قبل إنتخابات آذار 2010 .
أنه لمن ألجدير بألذكر لا يوجد رأي قضائي، وعلى مستوى أعلى محكمة في ألبلاد تطرح رأيين في بيان واحد، أحدهما يناقض ألأخر، لأن جوهر أي قرار قضائي هو ألفصل بين حقين، فأما أن تحكم ألمحكمة لصالح ألمدعي أو لصالح ألمدعى عليه، ومن ألأستحالة أن تصدر ألمحكمة حكماً بألحق لكلا ألطرفين في نفس قرار ألحكم، وألذي أستحال خلال ألمدة ألمنصرمة تنفيذ بيان رأي ألمحكمة للأسباب سالفة ألذكر.
ومن إستقراء ألنصوص ألدستورية ذات ألعلاقة مع ألمادة 76 من ألدستور بفقراتها ألخمس، وخاصة ألفقرة 3 ألتي نصت على (يكلف رئيس ألجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس ألوزراء خلال خمسة عشر يوماً من إخفاق رئيس مجلس ألوزراء ألمكلف في تشكيل ألوزارة خلال ألمدة ألمنصوص عليها في ألبند ثانياً من هذه ألمادة) يتأكد أن ألدستور نص على عدة خيارات: ألأول هو تكليف مرشح ألكتلة ألنيابية ألأكثر عدداً ألفائزة في ألانتخابات، وعند إخفاقه يكلف مرشحاً ثانياً، وعند إخفاقه يكلف مرشحاً ثالثاً في حالة عدم نيل ألوزارة ألثقة في مجلس ألنواب – ألبند خامساً من ألمادة 76 من ألدستور .. ولكن تسييس ألمحكمة ألأتحادية هو ألذي دفع ألى تجاوز ألنصوص ألدستورية، وإصدار ألبيان موضوع ألبحث، وذلك على خلاف قواعد تفسير ألنصوص ألقانونية ألتي تعول على أللجوء ألى ألأعمال ألتحضيرية ألتي تمخضت عنها ألنصوص ألدستورية، وألتي تكشف عن القصد وألغاية من صياغة ألنص ألمطلوب تفسيره، خاصةً وقد عرض النائب بهاء ألأعرجي بأنه كان مقرر لجنة كتابة ألدستور، ويحتفظ بمحاضر ألأعمال ألتحضيرية ألتي أسفرت عنها صياغة نص ألمادة 76 من ألدستور، وألتي تؤكد بأن ألمناقشات ألتي دارت بين أعضاء لجنة كتابة ألدستور بخصوص ألمادة 76، تفيد بأن ألقصد من نص ألفقرة أولاً من هذه ألمادة، هو ألكتلة ألنيابية ألفائزة في ألأنتخابات، وليس ألكتلة ألنيابية ألتي تكتلت من عدة قوائم في ألجلسة ألأولى لمجلس ألنواب، كما ذهبت أليها ألمحكمة ألاتحادية في تفسيرها.
وصفوة ألقول ان ألمحكمة ألأتحادية ألعليا ألقائمة غير مختصة من ألناحية ألشكلية لممارسة مهمة تفسير ألنصوص ألدستورية عملاً بأحكام ألمادة 93/ثانياً من ألدستور لأن هذا ألأختصاص للمحكمة ألأتحادية ألعليا ألتي نصت عليها ألمادة 92 من ألدستور وألتي علق تشكيلها على تشريع قانون من مجلس ألنواب، وألذي لم يصدر لحد ألأن، كما أن ألمحكمة لم ترجع للأعمال ألتحضيرية ولجنة كتابة ألدستور للوقوف على قصد أللجنة حين تمت صياغة ألمادة 76 منه، فضلاً عن تجاوزها لأستقراء نص ألمادة 76 بفقراتها ألخمس لأستكمال ألصورة لديها بغية توفير نظرة شاملة لمنطوق ألنص كاملاً.. ثم أن ألمحكمة قد تجاوزت وظيفة ألتفسير ألى ألتشريع عندما حملت نص ألفقرة أولاً من ألمادة 76 من ألدستور مالم يتضمنه ألنص، كونه واضحاً جداً ولايحتاج ألى تفسير أو تأويل متجاوزةً ألقاعدة ألقانونية ألعالمية (لا مساغ للأجتهاد في مورد ألنص)، وألتي نصت عليها ألمادة 2 من ألقانون ألمدني ألعراقي ألنافذ، لأن تفسيرها أنطوى على إضافة قسرية للنص عند قولها (أو ألكتلة ألتي تجمعت من قائمتين أو أكثر من ألقوائم ألانتخابية ...) ألأمر ألذي يجعل من بيان ألمحكمة ألاتحادية لا سند قانوني له، مما يستلزم إهداره، وتفعيل ألنص ألدستوري كما ورد صراحةً بتكليف مرشح ألكتلة ألنيابية ألأكثر عدداً ألفائزة في ألأنتخابات.
ألحل ألمقترح  
على ألقائمة ألعراقية عقد حلقة نقاشية في عمان تدعو أليها نخبة من أساتذة وخبراء ألقانون ألدستوري في ألعراق وألدول ألعربية، يتم إنتقائهم بعناية، وألوقوف على رأيهم مسبقاً لضمان ألتفسير ألقانوني ألمحايد وألنزيه لمنطوق ألمادة 76/أولاً من ألدستور في ضوء ورقتي هذه، للخروج بتوصيات من ألحلقة ألنقاشية إستدلالاً بقواعد ألتفسير ألعلمي أو ألفقهي ألتي يعتمدها ألعلماء و ألخبراء بأتباع أساليب عديدة للوصول ألى حقيقة غرض واضع ألقانون، فيدققون ألنص ألمطلوب تفسيره من ألناحية أللغوية أولاً، كما يلاحظون مدى إنطباق مفهومه على تلك ألصورة للمنطق ثانياً، مع مقارنته بألنصوص ألأخرى ألمتصلة به ثالثاً، وذلك في ضوء محاضر ألأعمال ألتحضيرية وألمناقشات ألرسمية ألتي دارت حوله عند وضعه سواءاً فيما يتعلق بصياغته أو مقاصده ومعانيه رابعاً، ثم يتم طلب ألقائمة ألعراقية عقد أجتماع لمجلس ألنواب لعرض توصيات ألحلقة ألنقاشية عليه، لغرض مناقشتها بأفاضة وعلمية وموضوعية مجردة بغية إتخاذ ألمجلس بأعتبارة ممثلاً للشعب قراراً يؤيد بأن ألمحكمة ألأتحادية ألعليا ألقائمة قد جانبت ألصواب في تفسيرها لنص ألمادة 76/أولاً من ألدستور، وتجاوزت عمداً ألقاعدة ألقانونية ألعالمية (لا مساغ للأجتهاد في مورد ألنص) من حيث أن نص ألفقرة أولاً من ألمادة 76 واضح وصريح جداً ولا يحتمل ألتأويل ألذي ذهبت أليه ألمحكمة ألأتحادية ألعليا ألقائمة، لمجاراتها لرغبات ألسلطة ألتنفيذية، وبذلك فأن ألمحكمة قد سيست ألقضية، وتخطت صلاحياتها، وتجاوزت ألصيغ ألقانونية في تفسير ألنصوص ألدستورية، ويتحتم على مجلس ألرئاسة (البرلمان) أن ينهض بسلطاته في تعضيد رأي مجلس ألنواب طبقاً لنص ألمادة 76 من ألدستور ألتي نصت على وجوب سهر رئيس ألجمهورية لضمان ألألتزام بألدستور، مع ملاحظة تغطية أعمال هذه ألحلقة ألنقاشية تغطية مكثفة بألقنوات ألفضائية ألمشاهدة من ألشعب ألعراقي ألمظلوم أمثال قناة ألشرقية وألبغدادية وألحرة عراق وألعربية وألجزيرة وألعراقية.
تنويه:
كان على ألقائمة ألعراقية تبني مثل هذا ألحل حال صدور بيان ألمحكمة ألاتحادية بتأريخ 25/3/2010 وليس في قواعد فقه ألقانون ما يمنع رجوع ألمحكمة ألاتحادية عن بيانها ألصادر بقرارها رقم 25/أتحادية/2010، خاصةً وأن ألحقائق ألمتقدمة تؤكد عدم إختصاصها شكلاً وتجاوزها قواعد ألتفسير ألعلمي وألفقهي ألمتعارف عليها .



الفريق الركن الدكتور
عبد العزيز المفتي
8/10/2010

للراغبين الأطلاع على الحلقة السابقة..

http://www.algardenia.com/maqalat/15644-2015-03-21-18-33-20.html

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

3386 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع