طبيعة قرارت المحكمة الإتحادية العليا

                                                          

                          فارس حامد عبد الكريم

طبيعة قرارت المحكمة الإتحادية العليا

اتابع تعليقات رجال القانون والمحاماة واصدقائي ومعارفي في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي سواء الإيجابية منها اوالسلبية حول قرارات المحكمة الإتحادية العليا في العراق، ومن خلال خبرتي المتجردة من العواطف أود ان اوضح ما يأتي؛

1- ان قرارات المحكمة ملزمة للجميع بموجب الدستور، وهذه حقيقة قاطعة لاريب فيها.

2- لايمكن الغاء قراراتها.

3- قرارات المحكمة واجبة التنفيذ حتماً، ولايمكن ان تعد او ينظر اليها على انها حبراً على ورق على الاطلاق ووفق حكم المادة (94) من الدستور التي جاء فيها؛ (قرارات المحكمة الاتحادية العلياباتة وملزمة للسلطات كافة).

4- الامتناع عن تنفيذها يعد جريمة بموجب قانون العقوبات العراقي. انظر المادة 329 من قانونالعقوبات العراقي.

كما ينبغي الحذر من الاستخفاف بهذه الأحكام أو وصف قراراتها واحكامها بعبارات غير لائقة (كالقول انه حبر على ورق مثلاً، أو وصفه بأنه مسيس) فقد يتعرض من يتفوه بذلك للمساءلة الجزائية بإعتباره اهانة للقضاء حسب نص المادة 226 من قانون العقوبات ولايشمل ذلك توجيه النقد الموضوعي للقرار استناداً الى حرية التعبير التي كفلها الدستور.

ولكن لافائدة ترتجى من هذا النقد على الاطلاق من حيث التأثير على القرار، لأن قرارات هذه المحكمة باتة ونهائية.

5- لايمكن بأية صورة من الصور الإلتفاف على هذه القرارت وأي محاولة للإلتفاف عليها تعرض سمعة الحكومة العر اقية للنقد الدولي شديد اللهجة.

6- قرارات المحاكم الدستورية ومنها المحكمة الإتحادية العليا معترف بها دولياً خاصة تلك التي انشئت بموجب دستور بلادها.

وتعتبر المحكمة الدستورية في الوثائق الدولية جزء جوهري من نظام العدالة الدستورية وحماية النظام الديمقراطي من الاختراق وحماية المواطنين عموماً من القهر والعدوان وضمان ان القوانين قد صدرت سليمة لايشوبها عيب من عيوب المخالفات الدستورية.

(اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985 كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعيةالعامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 و 40/146 المؤرخ في13 كانون الأول/ ديسمبر 1985).

7- كون المحكمة الاتحادية العليا محكمة ذات طبيعة قضائية في الدستور العراقي ورقابتها على القوانين رقابة لاحقة يعطيها قوة اضافية. علماً ان بعض المحاكم الدستورية في عدد من البلدان ذات طبيعة سياسية ورقابتها سابقة للقانون مثل فرنسا رغم ان هذا لايؤثر في قوة قرارتها.

ماذكرته اعلاه ليس رأياً وانما معلومات قانونية بحتة مستمدة من القوانين ومن طبيعة احكام المحاكم الدستورية في مختلف البلدان فضلاً عن المعاهدات الدولية.

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1218 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع