منارات من التاريخ القضائي العراقي الزاهر/المرحوم الاستاذ عبدالأمير العگيلي
المرحوم الاستاذ عبدالأمير العگيلي من الشخصيات القانونية العراقية المرموقة، شغل منصب نائب المدعي العام، ومنصب المدعي العام، واستاذاً في كلية الحقوق بجامعة بغداد وكلية القانون بالجامعة المستنصرية والمعهد القضائي العراقي، وكان من الفقهاء القانونيين المعروفين عراقياً وعربياً في مجال اصول المحاكمات الجزائية (الإجراءات الجنائية)، وتخرّج على يديه الآلاف من طلبة البكالوريوس والمئات من حملة الدكتوراه والماجستير.
اسمه الكامل: عبدالأمير محمد حسين عبدالغفار العگيلي ولد ببغداد عام 1920 وتخرج من كلية الحقوق عام 1943 ومارس المحاماة بعد تخرجه عام 1943 ثم سافر الى القاهرة لاكمال دراسته العليا فحاز على الدبلوم العالي الجنائي من كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً).
بدأ عمله بالسلك الوظيفي عام 1947 مدرسا في كلية الحقوق العراقية، ثم اصبح نائبا للمدعي العام 1950 ثم حاكماً (قاضياً) مقررا في محكمة التمييز.
وفي عام 1960 أصبح رئيساً للادعاء العام في العراق.
شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة، وممثلاً للعراق في المنظمة الاستشارية القانونية الأفرو-آسيوية.
وفي عام 1961 تم انتقاله للعمل في جامعة بغداد استاذا في كلية الحقوق، وتدرج لغاية منصب رئيس قسم القانون الجنائي.
اشرف على العديد من أطاريح الدكتوراه والماجستير بالقانون وأبحاث ترقية القضاة.
عمل في لجان إصلاح النظام القانوني.
في 30/6/1985 أحيل على التقاعد وكان بدرجة استاذ متمرس.
بعدها أعاد تسجيله في نقابة المحامين ومارس المحاماة كما شارك في العديد من اللجان القانونية في نطاق وزارة العدل ومجلس شورى الدولة.
انتقل الى رحمة الله تعالى في 4/3/2009 بعمر (89) سنة قضاها بالعمل القانوني والقضائي وكان رمزاً شامخا من رموز القضاء والفقه والقانون في العراق.
ذكرياتي مع الاستاذ عبدالامير العگيلي:
تعرفت على المرحوم الاستاذ عبدالامير العكيلي بحكم الجيرة حيث كنا نسكن العطيفية الاولى، وكانت نصائحه المستمرة لي لا يمكن ان انساها واستمرت العلاقة حيث قام بتدريسي في كلية الحقوق بالجامعة المستنصرية في مادة اصول المحاكمات الجزائية، كما كنت ازوره في مكتبة داره حيث لديه مكتبة رائعة من امهات الكتب القانونية، وداره تقع على كورنيش العطيفية ومطله على نهر دجلة، كما كان يشجعني على الكتابة والتاليف ويزودني بنصائحه التي لا يمكن ان انساها. كما اشتركت معه في عضوية بعض اللجان القانونية ومن اهمها لجنة وضع قانون الصحة النفسية وكان دوره ثرا في اغناء اللجنة بالمعلومات القانونية.
الاستاذ عبدالامير العگيلي يحمل وشاح العيد المئوي لكلية الحقوق 1908 – 2008
مواقف مشرفة من سيرة الاستاذ العكيلي:
المدعي العام يتفقد مواقف مراكز الشرطة وسجن النساء 1959:
وهذه مذكرة كتبها المرحوم عبدالأمير العكيلي حين كان في رئاسة الادعاء العام بتاريخ 3/12/1959 معنونة الى (الحاكم العسكري العام)
المرحوم الزعيم أحمد صالح العبدي، عن قيامه بتفتيش المواقف في سجن النساء، وسرية الخيالة الممتازة، ومعسكر القوة السيارة خلف السدة الشرقية وموقف شرطة السراي وعدد من المواقف الأخرى، ويذكر في تقريره أنه وجد المئات من الموقوفين بحالة لا يمكن أن تعتبر بأي وجه من الوجوه مريحة من حيث سوء تجهيز الطعام، ورطوبة أماكن التوقيف، وازدحام تلك الأماكن وعدم الاستجابة الى تلبية بعض المطاليب الاعتيادية البسيطة مثل مراجعة الطبيب وعدم السماح لبعض الموقوفين بمواجهة ذويهم.. وهي امور يراها تستوجب إعادة النظر في أحوال توقيفهم أو اطلاق سراحهم بكفالة أو الإفراج عنهم.
ويقترح الاستاذ العكيلي يرحمه الله في تقريره للحاكم العسكري العام ضرورة تشكيل لجنة من بعض الحكام ((القضاة)) للعمل مع مقر الحاكم العسكري العام وذلك للنظر في الإجراءات التي تقتضيها المواقف ودراسة جميع القضايا التي تحال أو المحالة في الوقت الحاضر إلى الحاكم العسكري العام وتدقيق جميع القضايا التي قدمت الى المجالس العرفية والتي هي في دور المرافعة أو مسجلة بقيد المرافعة، وتقوم اللجنة بالاتي:
1. أن تنظر في جميع الشكاوى التي تقدم من ذوي العلاقة ومحاميهم، وعليها أن تقدم رأيها الفصل للحاكم العسكري العام بأسرع وقت ممكن.
2. إعادة النظر في أمر المحجوزين في داخل مدينة بغداد وخارجها حيث ظهر له وللهيئة التي ذهبت بعده إلى بعض المواقف بأن هناك من المحجوزين ما لا يجب بقاؤهم لأي وقت كان خصوصاً وأن البعض منهم قد حجز أو أوقف حتى بدون أمر قانوني ومن أية سلطة كانت فيجب والحالة هذه الإفراج عن هؤلاء المحتجزين ووعد بتقديم القائمة للحاكم العسكري العام بعد تدقيقها مع سيادة العقيد سعدون عوني المدفعي.
3. ضرورة النظر في امر الموقوفين بموجب المواد 80 و 213 و 214 ق ع ب تلك الجرائم التي لا تجوّز إطلاق سراح الموقوفين بموجبها بكفالة، ولكن واقع الحال يوجب الإفراج عنهم إن دققت قضاياهم لعدم توفر الدليل للإحالة على المحاكمة.
4. وجوب الفصل نهائيا بين الدعاوى التي يجب أن تقدم إلى المجالس العرفية والتي تكون طبيعتها على درجة كبيرة من الخطورة، وبين القضايا الأخرى التي يجب في الحال تصنيفها واعادتها الى المحاكم العادية ومنع حكام التحقيق من احالتها الى الحاكم العسكري وّلك ببيان يصدر بعد دراسة هذه القضايا من الحاكم العسكري العام.
5. وبناءً على موافقة سيادتكم حول تشكيل اللجنة فقد فاتحت سيادة وزير العدل حول الحكام الذين بإمكاننا الاستفادة منهم لهذه المهمة وبعد عرض الأسماء على سيادة وزير العدل لم يمانع من ذلك ووافق عليها والحكام المرشحون هم كل من:
(1) السيد/ ضياء شيت خطاب الحاكم والمنتدب الى ديوان التدوين القانوني.
(2) السيد/ صفاء الدين العارف حاكم صلح بغداد.
(3) السيد/ صلاح الدين بيات حاكم صلح بغداد الثالث.
(4) السيد/ عبدالمجيد السلام حاكم جزاء بغداد.
وأرى أن تجتمع هذه اللجنة في مقر وزارة العدل حتى يتمكن ذوو العلاقة من مراجعتهم بسهولة وأن يكون اجتماعهم بعد الدوام وحسب مقتضيات العمل، وأن ينص في البرقية على وجوب مراجعة المدعي العام ونوابه لهم لعرض ما يخصهم بهذا الشأن، وأن تخوَّل اللجنة بأن تنتدب أحد أعضائها وأحد نواب المدعي العام للذهاب بصورة دائمية لتفتيش المواقف خارج بغداد، وداخلها وتفتيش أماكن التوقيف واجراءات التحقيق حيث ان الظروف التي تسود حالة الموقوفين هي بعينها موجودة في جميع المراكز والمواقف خارج بغداد.
الموقع: عبدالأمير العكيلي المدعي العام
صورة منه الى: سيادة وزير العدل – للتفضل بالاطلاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي مذكرة أخرى رفعها المرحوم الاستاذ عبدالأمير العگيلي بتاريخ 11/7/1959 إلى سيادة الحاكم العسكري العام تضمن الآتي:
اشارة الى المكالمة التلفونية مع سيادتكم، لقد قمت صباح أمس الأول بجولة في مراكز الشرطة والأماكن التي حجز فيها بعض الموقوفين في الحوادث الأخيرة ولقد خرجت من هذه الجولة بملاحظات تالية أدرجها لسيادتكم بصورة ملخصة وهي:
1- وجدت في موقف السراي خمسة موقوفين بموجب المادة 124 ق ع ب وقد نسب إليهم الاعتداء على رجال الانضباط العسكري أمام باب وزارة الدفاع، وقد ادعى الموقوفون أنهم صحبوا عوائلهم قاصدين وزارة الدفاع لمقابلة سيادة الزعيم بسبب وجود بعض الاعتداءات عليهم إلا أن رجال الانضباط تصدوا لهم بالضرب، وقد وجدت ثار جروح خفيفة لدى بعضهم، وحيث أن الجريمة (جنحة) ولا تستوجب اتخاذ إجراءات مشددة لذلك لا أرى مانعاً من إخلاء سبيلهم بكفالة والاستمرار في التحقيق معهم باعتبار أن هذا الاجراء لا يؤثر على سير التحقيق.
2- وجدت في مقر سرية الخيالة المستقلة الأولى عدداً من الموقوفين السياسيين بعضهم بسبب (حوادث الأعظمية) وبعضهم بسبب (حوادث الكاظمية) والبعض الآخر بسبب حوادث متفرقة أخرى وبقدر تعلق الأمر بالموقوفين عباس عواد، وكريم طعمة، وهاشم محمد، وسعدي حمودي، ورسول قاسم، وعبدالستار حميد، ومحمد امين عبدالله، و عوض حبيب، وحاكم عبود، فلا أرى سبباً ضرورياً للاستمرار في توقيفهم باعتبار أن بعضهم كان قد ألقي القبض عليه بتهمة حمله سلاحاً بدون إجازة كما هو الحال مع الثلاثة الأوائل، والبعض الآخر ألقي القبض عليه اشتباهاً اثناء مرورهم مستطرقين كما هو الحال مع البقية، هذا مع العلم ان الأخير وهو حاكم عبود، حدث لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر وهو موقوف منذ 7/7/1959 ولا يزال رهن التوقيف، اذلك أقترح اخلاء سبيلهم بكفالة والاستمرار في التحقيق عن قضاياهم.
3- وقد وجدت شخصين موقوفين في سرية الخيالة هما فاضل شهاب القيسي الموقوف من تاريخ 20/6/1959 وعبدالرزاق صالح، الموقوف من تاريخ 19/6/1959 وليس هناك مذكرات توقيف بشأنهما إلا أنه قيل أن أوامر شفوية صادرة من سيادتكم بناء على أمر سيادة الزعيم.
4- في مركز سوق الجديد في الكرخ وجدت موقوفين اثنين وهما: كريم عبدالرحمن، وصائب مهدي كان حاكم التحقيق قد قرر توقيفهما وفق المادة 248 ق ع ب بتهمة اطلاق عيارات نارية ولا أرى مانعاً من إخلاء سبيلهما بكفالة مع الاستمرار في التحقيق في قضاياهما.
5- في مركز شرطة الجعيفر وجدت عدة متهمين بعضهم موقوف وفق المادة 248 ق ع ب وهم فاضل جاسم (مختار محلة الجعيفر)، و قاسم علي أبو الصمون، وسعيد الحداد، وحمد جبار، وشكر البنا، ولا أجد ما يمنع من إخلاء سبيلهم بكفالة لا سيما وأن بعض هؤلاء راجعوا مركز الشرطة باعتبارهم مشتكين مجني عليهم، وقد وجدت قسم أبو الصمون في وضع غير طبيعي تبدو عليه آثار الشذوذ والصرع، الأمر الذي يستدعي الشبهة بوجود عاهة عقلية لذلك أقترح احالته الى مستشفى بغداد للأمراض العقلية والعصبية لوضعه تحت المشاهدة كما إدعى الموقوف محمد جبار أنه قدم طلبا لعرضه على الطبيب باعتباره مريضا ولا بأس من إجابة طلبه.
6- وهناك متهمون آخرون وفق المادة 212/60 ق ع ب وهم: عبدالحسين عبود، و فؤاد حسن، وفخري علي، ومهدي رشيد، وابراهيم القهواتي، وستار موسى (عيسى) وحسن الأشقر، وصبحي كريم، ولهؤلاء دعاوى متقابلة اقترح اطلاق سراحهم بكفالة مع الاستمرار في التحقيق في قضاياهم وكذلك الأمر بالنسبة إلى أكرم عبدالرحمن وصائب مهدي الموقوفين وفق المادة 212/60 ق ع ب.
7- هناك إجراءات أرى من الضرورة اتخاذها تأميناً لسير العدالة وتسهيلاً للتوصل إلى نتائج عادلة منها:
أ. زيادة عدد المحققين العدليين الخفر ولا سيما في مراكز الشرطة الحساسة كمركز شرطة الجعيفر وسوق الجديد والفاروق والفضل والايعاز الى أولئك المحققين بالإسراع حالا إلى محل ارتكاب أي جريمة ذات طابع سياسي ومباشرة التحقيق في أسرع وقت لضبط معالم الجريمة وتثبيت الأمور التي لا يستحسن التأخر في ضبطها خوفاً من إخفائها وضياعها.
ب. توسيع صلاحية هيئتي التحقيق الموجودتين في مديرية شرطة لواء بغداد وذلك بمنحهما حق إخلاء السبيل بكفالة مباشرة.
ج. الايعاز الى كافة الصحف بعدم نشر اخبار تتعلق بهذه الحوادث التي لا تزال رهن التحقيق بالنظر لأن ذلك قد يؤثر على سلامة التحقيق وقد يؤثر على شهادة الشهود بصورة غير مباشرة ولا يوفر الجو الهادئ لسير التحقيق بصورة بعيدة عن المؤثرات الا بعد استئذان السلطات المختصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي العام يتفقد احوال الموقوفين في سجن الموقف 1959:
وفي مذكرة أخرى رفعها الاستاذ عبدالأمير العكيلي المدعي العام بتاريخ 21/5/1958 جاء فيها
عطفاً على المكالمة التلفونية الجارية مع سعادتكم صباح هذا اليوم بالذهاب الى آمرية سجن الموقف لتفقد حالة الموقوفين والاطلاع على المدد التي قضوها في التحقيق تبين لديّ بعد أن دخلت كافة الردهات والغرف وتفحصت سجلات التوقيف فوجدت أن الموقوفين وعددهم (201) موقوفاً يضاف إليهم ما يقارب التسعين سجيناً وأغلبهم من الأحداث وقد رأيت أن أغلب الموقوفين موقوفون عن جرائم منها القتل والسرقات وكانت مدد موقوفياتهم تتجاوز التسعة أشهر أو السنة أو أكثر، وكان هناك بعض الموقوفين وهم من السوريين وقد أوقفوا لمدد تتجاوز الشهر والنصف أو الشهرين وذلك عن مخالفة قانون الاقامة كما رأيت بعض الموقوفين وهم موقوفون سبق وأن أوقفوا كذلك في نفس الموقف واعتادوا الاقامة فيه فكوّنوا جماعة خاصة قد يظهر من البعض منهم ما يسمى بحالة ارشاد الموقوفين الى وسائط التملص من المسؤولية التي تترتب عليهم بسبب أفعالهم المخالفة للقانون، وعليه أرى وجوب مفاتحة وزارة الداخلية للنظر بأمر إيجاد حل لهؤلاء النوع من الموقوفين وايجاد مواقف أخرى لتخفيف الزحام الموجود في الموقف الحالي، كما وأرى وجوب فتح مخابرات مع حكام التحقيق والمحكمة الكبرى لمنطقة بغداد للنظر في أمر من مكن إطلاق سراحه من الموقوفين بكفالة خصوصا من كانت الأدلة ضعيفة تجاهه أو أن إحتمال صدور قرار البراءة قد يكون كبيراً كما ,ارى وجوب إطلاق سراح الأطفال الموقوفين بكفالة ومنهم من لا يتجاوز التاسعة أو العاشرة هذا بالإضافة إلى وجوب تدبر حالة بعض المحكومين بالحجز في الاصلاحية والموجودين حاليا كسجناء في سجن الموقف المذكور ومنهم الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم الثانية عشرة والذين جعلوا ادارة السجن في حيرة من امرهم فهي لا تعلم ما هو القانون الذي يجب تطبيقه عليهم وهل هو قانون ادارة السجون ام انظمة المدرسة الاصلاحية كما ووجدت في ردهة خاصة بعض المحكومين عن جرائم وفق الباب الثاني والثالث عشر من ذيل ق ع ب وقد جلبوا من السجون الاخرى لغرض اتمام اجراءات العفو عما تبقى من محكومياتهم لسبب نبذهم للشيوعية او تبرؤهم مما حوكموا من اجله، كما وذهبت الى غرفة السيد كامل الجادرجي وتفقدت حالته ولم يبدو لي منه اي شيء وانما وجدته مرتاحاً من الناحية المادية، وكان دخولي في جميع الردهات ومقابلتي لجميع الموقوفين وبضمنهم السيد كامل الجادرجي بحضور مدير السجن والذي كان يشرح لي ما قد احتاج اليه من معلومات كما وأيّدَ لي ما سبق وبينته في أول هذا التقرير بوجوب عزل البعض من الموقوفين عن القسم الآخر بوجوب إيجاد حل للموقوفين الذين تكرر دخولهم الى الموقف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي العام يدافع عن المتهمين بالإضراب ويطلب الإفراج عنهم:
وفي مذكرة منه مرفوعة إلى سعادة حاكم جزاء بغداد الأول جاء فيها:
أوجبت القواعد العمومية لمناقشة تطبيق القانون ان يتفهم الحكم والمدعي العام والدفاع نصوص القانون ودواعي تشريعه وغاية ما يقصد منه، واعتقد أن الادعاء العام ولو يبدو أنه سيسهب في بيانه فإن هذا الاسهاب والتفصيل لا أريد منه الا تقديم منتهكي القانون للمحاكم ومعاقبتهم على ما يصدر منهم. وأريد في نفس الوقت أن يجنب الادعاء العام الأبرياء من أن يساقوا إلى السجون، وهذا هو سبب وضع المشرع العراقي النص الصريح بوجوب طلب المدعي لعام الادانة والافراج والبراءة، وهو أمر انفرد به التشريع العراقي وحتى الآن لم يكن موجوداً في التشريع المصري أو الفرنسي وفي هذه الجلسة لا يمكن أن ينسب إلى المتهمين الحاضرين إلا فعلين لا ثالث لهما فالفصل الأول وهو التحريض على الأضراب وقد نسب هذا الفعل الى المتهم الأول عدنان عبدالقادر طه والمتهم الثالث عبدالرزاق جميل الصافي باعتبار أن عدنان قد حرض على الاضراب وان عبدالرزاق الصافي قد ختم كلامه داعياً إلى الإضراب. وذلك كما جاء بشهادة الشاهد الأول وعندما نوقش الشاهد من قبل المحكمة المحترمة عن عبارة ختم كلامه داعيا الى الاضراب اجابها بانه قد استنتج ذلك من عبارة "يعيش اتحاد الطلبة"، والفعل الثاني هو الاعتصام في الكلية بقصد منع أو صد أو السعي لمنع أو صد أي شخص من مزاولة عمله في اثناء الاضراب ولأجل تكييف هذين الفعلين اعتقد انه يجب ان نفترض امرين لا ثالث لهما كذلك ومفهوم هذين الامرين التساؤل هل هناك حالة اضراب او لم تكن او انها وجدت وانتهت وارجع الان الى الموضوع فأقول: ففيما يختص بالفعل وهو التحريض فقد نصت المادة الرابعة من قانون رقم (70) لسنة 1932 والخاص بصيانة الأمن في الإضراب على ما يلي: (كل من قام او اشترك في اضراب لأسباب لا تعلق لها بعمله او حرفته او حرض على ذلك يعاقب ....) بمفهوم المادة أن التحريض يجب أن يأتي لأسباب لا علاقة لمهنة المحرض بها وهذا الشرط لم يتوفر فيما يتعلق بالمتهم الأول لأنه طالب، ولم يثبت التحريض فيما يتعلق بالمتهم الثالث بناء على شهادة الشاهد الأول وعليه فلا جريمة في هذا الشأن وفيما يتعلق بالفعل الثاني وهو الاعتصام في الطابق الثاني للكلية ووضع المتهمين المناضد والآلات المبرزة للمحكمة المحترمة فهو ثابت تجاههم باعترافهم بوجودهم في محل الحادثة وبإلقاء القبض عليهم وبشهادة الشهود حول المبرزات في التحقيق في انها قد جلبت بواسطتهم وفي هذه الحالة عرضنا ما صدر مع المتهمين ما ذكرنا من وقائع وما جاء في المادة الاولى من نفس القانون المذكور لرأينا أن هناك أموراً أخرى لا يمكن أن يُقال بانطباق المادة الا اذا توفرت تلك الأمور فقد اشترطت هذه المادة عدة شروط منها أولاً وجود حالة اضراب وبالنص الحرفي اثناء الاضراب وقد بَيّنَ الشهود عدنان فرهاد وعبداللطيف الكمالي من أنهم قد أعلنوا حالة انتهاء الاضراب وقد أذيع ذلك في الإذاعة وفي الصحف بناء على ما يدعونه فعليه فليس هناك ما تسمى بـ (حالة الاضراب). والشرط الثاني لهذه المادة واعتقد أـنه الشرط المهم والاساسي والذي من أجله شرع هذا القانون وهو فعل المنع أو الصد أو السعي لمنع أو صد أي شخص من مزاولة عمله أو تعاطي أي شخص معه وفي هذه الحالة لم يضف أي شاهد للمحكمة المحترمة بعد سؤالها بالنص من أن هؤلاء المتهمين بأجمعهم أو أي واحد منهم قد قام بمنع أو صد أي طالب وذلك لعدم وجود الطلاب إذ أن وقت الاعتصام قد انحصر بين فترة الدراسة الصباحية والدراسة المسائية، وأضف إلى ذلك حالة لو فُرضَ أنّ الإضراب كان موجوداً أو اعتبر أنه غير منتهي فإن هذه الحالة بمفردها لا تكون سبباً للتجريم إلا إذا توفر العنصر المهم وهو المنع والصد ذلك الأمر الذي أجمع الشهود على نفيه، وعليه فما لم تتوافر الأركان القانونية للجريمة يلجأ إلى عدم مُجرمية الفعل إذ لا جريمة ولا عقاب إلا بنص، وعليه وبالنظر لعدم وجود ما يعتبر جريمة في كلا الفعلين فأطلب الإفراج عن جميع المتهمين الحاضرين.
وبعد ذلك ألقى الأستاذ عبدالرزاق الشيخلي وكيل الدفاع الكلمة التالية:
((لم يترك لي المدعي العام جهة، سواء كانت قانونية أو أصولية، إذ استوفى مناقشة هذه الوجوه فناقش الأحكام كما ناقش أيضاً الأسباب الموجبة التي دعت الى صدور تلك الأحكام وخشية من الإطالة اكتفي بما تفضل به المدعي العام، ولا بد لي في هذه الآونة أن أقدم شكري الجزيل له)).
يرحم الله استاذنا الفاضل عبدالامير العكيلي ويتغمده بواسع مغفرته ورضوانه.
صفحة من دفتر الخدمة المدنية للاستاذ عبدالامير العگيلي
صفحة من دفتر الخدمة المدنية للاستاذ عبدالامير العگيلي
صفحة من دفتر الخدمة المدنية للاستاذ عبدالامير العگيلي
صفحة من دفتر الخدمة المدنية للاستاذ عبدالامير العگيلي
مذكرة الى الزعيم الركن عبدالكريم قاسم من المدعي العام عبدالامير العگيلي بشان دستورية تشكيل مجلس السيادة ص 1
مذكرة الى الزعيم الركن عبدالكريم قاسم من المدعي العام عبدالامير العگيلي بشان دستورية تشكيل مجلس السيادة ص 2
مذكرة الى الزعيم الركن عبدالكريم قاسم من المدعي العام عبدالامير العگيلي بشان دستورية تشكيل مجلس السيادة ص 3
مذكرة الى الزعيم الركن عبدالكريم قاسم من المدعي العام عبدالامير العگيلي بشان دستورية تشكيل مجلس السيادة ص 4
مذكرة الى الزعيم الركن عبدالكريم قاسم من المدعي العام عبدالامير العگيلي بشان دستورية تشكيل مجلس السيادة ص 5
مذكرة نائب المدعي العام عبدالامير العگيلي الى حاكم جزاء بغداد الاول بشان المتهمين باضراب الطلبة ص1
مذكرة نائب المدعي العام عبدالامير العگيلي الى حاكم جزاء بغداد الاول بشان المتهمين باضراب الطلبة ص2
مذكرة من المدعي العام عبدالامير العگيلي الى الحاكم العسكري العام بشان تفتيش المواقف والمعتقلات بتاريخ 3/12/1959 ص1
مذكرة من المدعي العام عبدالامير العگيلي الى الحاكم العسكري العام بشان تفتيش المواقف والمعتقلات ص2
مذكرة من المدعي العام عبدالامير العگيلي الى الحاكم العسكري العام بشان تفتيش مراكز الشرطة وقضايا الموقوفين بتاريخ 1 / 7 /1959 ص1
مذكرة من المدعي العام عبدالامير العگيلي الى الحاكم العسكري العام بشان تفتيش المواقف والمعتقلات ص2
مذكرة من المدعي العام عبدالامير العگيلي الى الحاكم العسكري العام بشان تفتيش المواقف والمعتقلات ص3
مذكرة مرفوعة من المدعي العام عبدالأمير العكيلي الى الزعيم الركن عبدالكريم قاسم رئيس الوزراء بشأن تشكيل مجلس السيادة من الناحية الدستورية
سيادة الزعيم الركن عبدالكريم قاسم رئيس الوزراء المحترم
تحية طيبة
بالإشارة للمكالمة الشفوية مع سيادتكم صباح يوم 9/3/1959 حول المرسوم الجمهوري رقم 173 الصادر بتاريخ 2/3/1959 والخاص بتنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً بالجندي المكلف فخري عباس واعتراضي لدى سيادتكم عليه بأن المصادقة من مجلس الوزراء لا تتفق وأحكام الدستور المؤقت لعدم توقيع أحد أعضاء مجلس السيادة عليه. إن اتراضي حول المرسوم ينحصر في أن المادة العشرين من الدستور المؤقت نصت على ما يلي:
"يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ويتألف من رئيس وعضوين"، ومؤدى ذلك النص أنه اشترط لصحة ممارسة مهام رئاسة الجمهورية تشكيل مجلس السيادة على شكل وعدد معينين، فالشكل ينحصر بالرئاسة وعضوين اثنين، والعدد لا يتجاوز الثلاثة، وطبيعي ألا ينقص عن ذلك.
إن هذا الشكل وذلك العدد ضروريان في كل انعقاد، ولا يمكن أن يقال بأن هذا تاكم وذلك الكيف ضروريان عند صدور البيان رقم (3) بتأليف مجلس السيادة فقط وانتفاء تلك الضرورة عند انعقاده لممارسة شؤونه وواجباته، مثل ذلك كمثل المحكمة المؤلفة من أكثر من عضو واحد والتي لا تنعقد إن حضر رئيس المحكمة وأحد أعضائها.
وقد يرد على هذا القول بأن الدستور المؤقت قد سمى الهيئة التي تمارس شؤون رئاسة الجمهورية بـ (مجلس السيادة) وان القواعد العامة التي تطبق على المجالس والتي يجوز بموجبها عدم وجوب حضور جميع أعضاء تلك المجالس – كالمجالس النيابية وغيرها – تنطبق على مجلس السيادة باعتباره مجلساً، فيعتبر المجلس منعقدا ولو غاب أكثر من واحد من أعضائه، مادامت إجراءات التبليغ حيث أن غياب الأعضاء لا يعتبر سبباً يسلب قانونية انعقاد ذلك المجلس. وجوابنا على هذا الاعتراض أن المجالس مهما كانت طبيعتها فانها تستند على الدستور والنظام الداخلي يسوّغ في بعض الحالات غياب بعض الأعضاء بشرط ألا يخل ذلك الغياب بنصاب وكيفية معينين يمنعان عن المجلس عدم تمكنه من ممارسة سلطاته، والعكس هو الصحيح، فإن غياب أعضاء المجالس على اختلاف أنواعها بأكثر مما يسمح به الدستور أو النظام الداخلي يمنع من انعقاده نهائيا، وتؤيدنا في ذلك المادة (52) من القانون الأساسي الملغى والتي نصت على أن "لا يباشر مجلس الأعيان أعماله ما لم يحضر جلساته أكثر من نصف أعضائه المعينين فعلا ولا يباشر مجلس النواب أعماله مالم يحضر جلساته أكثر من نصف أعضائه المنتخبين فعلاً، مع الاشارة لوجود الاختلاف الواضح بين المجلسين واللذين يفترضان فيهما جواز الاختلاف والمناقشة عن طبيعة مجلس السيادة والذي هو وحدة واحدة لا تتجزأ، وعليه فإن غياب أحد أعضاء مجلس السيادة أو امتناعه عن القيام بواجباته يؤدي حتماً إلى فقدان الصفة الدستورية لتشكيل المجلس وبالتالي قإن المراسيم الصادرة منه والقوانين التي يصادق عليها تعتبر غير دستورية.
وقد يقال في هذا الشان بان ما ينطبق على المحتاكم والمجالس ينطبق على مجلس السيادة فيمارس أعماله بقاعدة الأغلبية والأقلية، ويقال استنتاجاً في هذا الصدد بأن صدور المرسوم من رئيس وعضو واحد يعني صدور المرسوم بالأغلبية، وأن العضو المتخلف يعتبر بحكم العضو المخالف ويكون للقرار الصادر حجته القانونية. إن هذا الرأي لا ينسجم نهائيا مع الفكرة الدستورية والعرف المؤيد لذلك ومؤداهما بأن مجلس السيادة يؤلف وحدة لا تقبل التجزأة ولا يفترض فيه نهائياً بأن يقال أن هناك بعض الحالات التي يسمح فيها قبول مخالفة عضو من أعضائه، شأنه في ذلك شأن مجلس الوزراء إذ لا يجوز لوزير أن يخالف إصدار قانون معين يريد المجلس تشريعه، وإنما عليه أن يستقيل إن رأي في ذلك القانون ما يخالف رأيه، وهذتا هو الواقع، إذ لم يصدر حتى الآن قانون يحمل توقيع وزير مخالف لتشريعه، إذ المفروض سلفاً وجود التضامن في مجلس الوزراء، ومن يخرج على هذا التضامن عليه إنهاء علاقته بالمجلس.
وعليه ومما تقدم ذكره يبدو لسيادتكم أن صدور القوانين أو المراسيم وهي موقعة من رئيس وعضو واحد أمر لا ينسجم مع صراحة النصوص والقوانين المفسرة له.
لذا فاننا نرى ضرورة معالجة هذا الموضوع من قبل سيادتكم خصوصاً وأن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم اعدام مشوب بعدم دستورية المرسوم الصادر بتنفيذه.
وحلاً لهذا الوضع غير الدستوري وتماشياً مع ما سبق وشرحناه أعلاه من أن مجلس السيادة يعتبر وحدة لا تقبل التجزأة وإن إمتناع أحد أعضائه عن ممارسة مهام واجباته أو وفاته أو استقالته أمور تؤدي الى إختلاف نوعية وعدد أعضاء مجلس السيادة، الأمر الذي يجعله في وضع خاص لا يتمكن بموجبه من القيام بممارسة واجباته نرى أن تعرض على سيادتكم بعض الآراء التي نرى أنها تؤدي الى حل لهذا الاشكال ومنها:
أولاً: (آ): الرأي الذي يقول بوجوب مصادقة القائد العام للقوات المسلحة الوطنية على المراسيم والقوانين والانظمة بدلا من مصادقة مجلس السيادة بوضعه الحالي. وسندنا في هذا القول ان القائد العام للقوات المسلحة الوطنية هو الذي "أقدم على تحرير الوطن العزيز من سيطرة الطغمة الفاسدة"، وهو الذي عهد بالحكم إلى حكومة تنبثق من الشعب وتعمل بوحي منه" وهو الذي أعلن "تأليف جمهورية شعبية تسمى حكومتها الوطنين بالجمهوري العراقية"، وهو الذي عهد رئاستها بصورة مؤقتة الى مجلس سيادة يتمتع بسلطة رئيس الجمهورية وذلك بصريح نص البيان رقم (1) الصادر يوم 14 تموز 1958 وخصوصا ان القائد العام للقوات المسلحة عادفألَّفَ بموجب البيان رقم (3) أعضاء مجلس السيادة، وعليه فيكون القائد العام للقوات المسلحة الوطنية حتى اليوم جميع السلطات بالنيابة عن الشعب.
وتعليلنا لذلك يرد في ان الدستور المؤقت لم يلغ صراحة او ضمنا او ما يمنع استمرار شرعية البيان رقم (1) زلا يمكن ان يقال بان المادة (27) من الدستور المؤقت لم تنص على اعطاء البيان رقم (1) المذكور قوة القانون، وحينئذ لم تبق قيمة دستورية له، وذلك لان البيان الرقم (1) المذكور يعتبر مصدر السلطات الدستورية التي اعلنها القائد العام للقوات المسلحة الوطنية باسم الشعب حينئذ فلا حاجة للنص عليه في دستور مؤقت في طبيعته، يؤيدنا في هذا الراي ان المادة (27) من الدستور المؤقت المشار إليعها آنفاً قد نصت على إعطاء البيانات والمراسيم الصادرة من قائد القوات المسلحة قوة القانون، وسبب هذا النص صراحة هو أن القائد العام للقوات المسلحة وهو سيادة الزعيم الركن عبدالكريم قاسم قد عيَن من قبل مجلس السيادة بموجب المرسةم الجمهورية الرقم (1) فهو ذلك شخصية مسؤولة ذات مركز دستوري معين سيختلف عن الشخصية المسؤولة التي أصدرت البيان رقم (1) والبيان رقم (2) وهو القائح العام للقوات المسلحة الوطنية فأعطى قوة القانون لبياناته الشخصية الأولى (القائد العام للقوات المسلحة الوطنية) ولم ير من حاجة إلى إعطاء الصفة الشرعية التى الشخصية الثانية (القائد العام للقوات المسلحة الوطنية) والتي كانت وما تزال بطبيعتها المصدر الرئيس لجميع السلطات كما ذكرنا آنفاً.
(ب) واستنتاجاً مما ذهبنا إليه في الفقرة (آ) نرى بأن القائد العام للقوات المسلحة الوطنية والذي ما تزال صفته الدستورية مستمرة باعتباره مصدر جميع السلطات يمارسها باسم الشعب، أن يقوم بتعيين مجلس سيادة جديد إن اعتبرنا أن المجلس وحدة لا تتجزأ أو تعيين عضو جديد بدلاً من العضو المتخلف إن لم تقبل فكرة عدم جواز تجزأة مجلس السيادة ونرى كذلك أنه المصدر الأساسي لإلغاء وتعديل نصوص الدستور المؤقت.
ثانياً: الرأي الذي يقول بأن سلطات مجلس السيادة يتولاها مجلس الوزراء باسم الشعب عند اختلال نصاب مجلس السيادة الى أن يتم تعيين مجلس السيادة على الوجه الدستوري وهذه حالة مؤقتة تمليها ضرورة تمشية الأمور، واستثنائية لا يُلجأ إلى تطبيقها إلا بصورة مؤقتة وضيقة جداً، وهذا الرأي مستمد قياساً على المادة (22) من القانون الاساسي الملغى والتي يجوز اعتبارها سابقة دستورية بهذا الشان حيث نصت على ما يلي: (....... تكون حقوق الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة العراقية....).
ثالثاً: وكنتيجة لما ذكرناه في الفقرة الثنية وبدون اللجوء الى ممارسة واجبات مجلس السيادة من قبل مجلس الوزراء فان له عند انتقال تلك السلطات اليه بسبب اختلال نصاب مجلس السيادة ان يعين باسم الشعب عضو مجلس السيادة ليستكمل به الشكل الدستوري لمجلس السيادة، أو كما سبق وبيَناه أعلاه من أن مجلس السيادة وحدة لا تتجزأ أن يقوم مجلس الوزراء بتعيين مجلس سيادة جديد على الوجه المشروح في الدستور المؤقت.
هذا ما وجب عرضه لسيادتكم حول الموضوع.
عبدالامير العگيلي
المدعي العام
صورة منه الى:
سيادة وزير العدل: نرجو التأييد ان رأيتم ان ما ذهبنا اليه كان مناسباً.
سيادة رئيس ديوان مجلس الوزراء – للعلم.
1245 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع