د. سوسن إسماعيل العسّاف*
لماذا لا تنظر المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب احتلال العراق!! العدالة العالمية بين ارادة الدول الكبرى ومصالحها الاستراتيجية
بالتزامن مع الذكرى العشرين لإحتلال العراق، وما تثيره من مشاعر الألم، خاصة عند الذين عاشوا اجواء الحرب بضرباتها الاستباقية-الانتقامية واثارها النفسية ونتائجها الكارثية، ومع تصاعد حدة الحرب الاوكرانية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة إرتكابه جرائم ضد الإنسانية. وعلى الرغم من رد موسكو السريع في كونها لا تعترف بهذه المحكمة واعتبرت حكمها باطلا، الا إن الاثار المترتبة على المذكرة تُكمِن في إمكانية 123 دولة عضو في المحكمة التعاون معها من أجل تنفيذ قرارها. هذا الحدث جعل اصوات كثيرة من داخل العراق وخارجه تتساءل وتقارن بين هذا القرار والسكوت المطبق عن الانتهاكات الانسانية والقانونية الناتجة عن جريمة الغزو والاحتلال التي إرتكبتها القوات الامريكية والبريطانية في العراق، وأخرى مشابهة تُرتَكب في فلسطين المحتلة. وازداد التساؤل عند اولئك الذين يعتبرون هذه المحكمة (الملاذ الاخير) للعدالة الدولية!! مع تساؤلات اخر مثل هل أن عزوف المحكمة عن النظر في قضية الحرب على العراق سببه قواعد النظام العالمي أو القضاء الدولي المسيس؟ ومَن يحكم العالم قانون القوة أم قوة القانون؟ وكيف تحمي الدول الكبرى قادتها وجنود جيوشها قانونياً من المحاكم الدولية؟ ومن هي الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم انصاف المواطنين الذين تُخترق سيادة دولهم: حكومات الدول المتضررة أم المجتمع الدولي ام المحكمة الجنائية الدولية؟
الحديث عن هذا الموضوع يتطلب اولاً الرجوع الى طريقة تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، والتشريعات والضوابط التي تحكم تصرفاتها وقراراتها؟ في 17 تموز/يوليو 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على مسودة اتفاق، عرف بميثاق روما الاساسي، اعتبر قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة لمحاكمة المتسببين بجرائم الحروب ضد الانسانية والابادة جماعية، اخذين بنظر الاعتبار ما حدث في الحربين العالميتين والحروب التي تلتهما. حسب قانون المحكمة (التي صادقت عليها 123) يبدأ النظر في القضايا المعروضة عليها عند اللحظة التي يتسلم فيها مدعيها العام (والذي يتم انتخابه وكل قضاة المحكمة من قبل الدول الأعضاء)، شكوى او طلباً للتحقيق في قضية ما من قبل دولة عضو في المحكمة، او بعد إحالة قضية من قبل مجلس الأمن اليها، او بناءً على طلب دولة غير طرف، شريطة ان تعلن تلك الدولة مسبقا بالقبول بقرارات المحكمة. هذا يعني ان المحكمة تتدخل اذا ما ارتُكِبَ الجُرم من قبل احد مواطني طرف في المحكمة أو في اقليم دولة طرف أو في دولة قبلت اختصاص المحكمة أو في حالة تسلم المدعي العام طلباً من قبل مجلس الامن. الشرط الآخر هو أن تتم موافقة هيئة القضاة على السير في الدعوى والملاحقات القضائية. كل هذه المستلزمات او الشروط تُظهِر وبكل وضوح ان المحكمة تتعامل فقط مع شخصية قانونية طبيعية مثل الدول اولاً ومنظمة الامم المتحدة ثانياً، ولا تتعامل مع أشخاص وأفراد او هيئات لا تمتلك صفة الدولة، مثل منظمات المجتمع المدني. ويعود السبب في ذلك هو عدم امتلاك هذه المحكمة لقوة شرطة أو هيئة تنفيذية خاصة بها، وبذلك فهي تعتمد وبشكل مباشر على الدول للحصول على الدعم واسناد مهامها القضائية، (التقصي والتحقيق)، في سبيل تحقيق العدالة والسلام ومنع الفوضى وإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وهذا يعني ان عضوية الدول أو الاعلان عن القبول بإختصاص المحكمة هو الأساس في عملها، وهو شرط مهم للغاية من اجل تنفيذ قرارات المحكمة. ولكن من ناحية اخرى فإن الدول نفسها قد تمثل (عائق عملي) يقف أمام قيام المحكمة بواجباتها، خصوصاً القوى الكبرى المتنفذة القادرة على منع المحكمة من القيام بدورها. هذا الأمر، ومن خلال احداث وقعت السنين السابقة، اخذ شكلين: الأول هو ان بعض الدول حينما علمت بان المحكمة قد تسلمت شكوى ضدها، وأن هناك نية لإجراء التقصي والتحقيقات حيال رعاياها بتهم جرائم ضد الإنسانية، قامت بالانسحاب من المحكمة وانهاء عضويتها وكل الالتزامات المترتبة عليها. أما الثاني فهو تهديد المحكمة صراحة بالعقوبات وبإتخاذ إجراءات علناً ضدها اذا ما فعلت ذلك. وهذه التهديدات أخذت اشكالاعديدة مثل الضغوطات المالية وعدم منح سمة دخول (فيزا) لقضاة ومحققي المحكمة او تهديد كل من يبدي استعداد للتعاون مع المحكمة. كلا الأسلوبين نجحا في تعطيل عمل المحكمة او في زعزعة مكانتها الدولية او جعل قراراتها حبراً على ورق. والأمثلة على ذلك عديدة منها انسحاب روسيا في 2016 من ميثاق روما الاساسي واعلانها صراحة عن تخليها عن كافة الالتزامات القانونية وذلك بعد محاولات المحكمة فتح تحقيقات في الانتهاكات الروسية في جورجيا وشبة جزيرة القرم في 2014. ومع ذلك كررت المحكمة نفس الشيء موخرا عندما اصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي بعد تسلمت طلبا من اوكرانيا. علماً بأن اوكرانيا هي الأخرى لم تصادق على ميثاق روما الاساسي، إلا إنها اعلنت مسبقاً قبولها بإختصاص المحكمة للنظر بالجرائم الواقعة على اراضيها، وقدمت المعونة من خلال تزويد المحكمة بالمعلومات والوثائق الداعمة لإصدار مذكرة التوقيف بحق رئيس دولة عضو دائم في مجلس الامن الدولي (بوتين) أذار 2023.
الحالة الثانية كانت الولايات المتحدة، والتي لم تستسغ منذ البدء فكرة المحكمة الجنائية الدولية وعارضتها بشدة بل وحتى رفضت التوقيع على ميثاق إنشائها. ففي 2018 أبدى الرئيس السابق دونالد ترامب انزعاجه من المحكمة الجنائية الدولية وتوعد باتخاذ اجراءات قاسية بحق موظفيها والدول الاطراف فيها اذا ما حاولت او سعت الى فتح التحقيق مع المواطنيين الامريكيين بقضايا تتعلق بأفغانستان، أو مع اي حليف من حلفائها مهما كانت طبيعة عملهم. كما ان الولايات المتحدة واسرائيل هددا المحكمة اذا ما وافقت على النظر في شكاوى فلسطينية ضد اسرائيل أيضاً. وذهب ترامب الى ابعد من ذلك حينما قال صراحة بأنه سيعمل على إنهاء وجود المحكمة. وتصاعدت حدة التهديدات من قبل البيت الابيض بعد ان طلبت افغانستان رسمياً في 2019، التحقيق في قضايا انسانية وانتهاكات لحقوق الانسان ضد الولايات المتحدة الامريكية (الجيش ووكالة المخابرات المركزية سي أي إي). وبما أن أفغانستان دولة عضو فان ذلك يعطي الحق للمحكمة أن تنظر بشكواها ضد الولايات المتحدة وتجاوزات جنودها ومنتسبيها، حتى وان كانت الأخيرة دولة غير عضو في المحكمة. والسبب الأساس ان الجنود الأميركان ارتكبوا مخالفات قانونية واعمال عدوانية وجرائم على اراضي دولة طرف في المحكمة، وبهذا فمن المفترض أن يخضعون لمحاكمتها. وصرح ترامب حينها بأن الولايات المتحدة لن تقدم اي دعم أو اعتراف بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، كما لا تعترف بسلطتها او شرعيتها. وراح وزير خارجيته بومبيو انذاك الى ابعد من ذلك حينما اعلن عن نية الولايات المتحدة بفرض عقوبات على موظفي المحكمة (التي رفعها الرئيس جو بايدن عنهم)، الذين يعرضون الامريكيين للخطر، ومنها وتجميد ارصدة موظفي المحكمة ومنع منحهم تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة حتى تتراجع المحكمة عن قرارها. وهذا الامر يؤكد إصرار الولايات المتحدة على منح مواطنيها حصانة تامة حتى وان كانوا مدانيين بشكل فعلي أو متهمين بجرائم حرب. ولكن عندما اصبحت المصلحة الامريكية تتناسق وقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف بوتين جاء تأييد الرئيس بايدن لها معتبراً القرار مهم، وتجاهل علاقة بلاده المتوترة مع المحكمة وانها ليست عضو في المحكمة. مصادر اخرى اكدت إن وزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين واجهزة الاستخبارات تدعم تحويل الادلة التي جمعتها الولايات المتحدة بشأن الجرائم الروسية الى المحكمة لتصعيد اجراءاتها الى اعلى مستوى.
فيما يخص الحرب على العراق (وهو ليس عضو في ميثاق روما ايضا)، والمطالب العامة المتعلقة بتحقيق العدالة الدولية المرتقبة لضحايا الاحتلال الامريكي-البريطاني، فان المحكمة لم تتدخل لعدة اسباب: فمن جهة لم يتم تحويل قضية هذه الحرب من قبل مجلس الامن الدولي على اساس انها عدوانية غير شرعية هددت الامن الجماعي والسلم الدولي. صحيح ان الامم المتحدة، وبسبب الضغوط التي مارستها ادارة بوش عليها وافقت على إعتبار العراق دولة محتلة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أن هذا القرار جاء بعد ان وقع الإحتلال غير الشرعي، فالغزو بدأ في 20 آذار، والقرار بإعتبار العراق دولة مُحتَلَة صدر في مايس 2003. (علما بان العدوان الفعلي بدأ قبل اسابيع من الهجوم الشامل عندما أنزلت القوات الأمريكية مجاميع من قوات الكوماندوز في الصحراء الغربية بحثا عن منصات صواريخ قد يطلقها العراق بإتجاه إسرائيل كما حدث في عام 1991). ومن جهة ثانية لم تقدم أياً من الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 أية شكوى بهذا الخصوص، كما ولم تعلن أياً منها القبول بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية من اجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب ومجازر الاحتلال التي جرت في العراق. علماً بأن جرائم هذه الحرب قد شملت كل اطياف المجتمع، وتم توثيقها سواء بإعتراف الجناة أنفسهم أو بتقارير دولية وعراقية. علما بان تدخل المحكمة كان ولا يزال ضرورة قصوى، لا سيما وأن الولايات المتحدة قد تفننت بحماية جنودها قانونياً حينما جمدت كل القوانين العراقية بعد اصدار بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المدنية القرار رقم (17) لسنة 2003 والذي منح جنود الجيش الامريكي والمتعاقدين الاجانب حصانة ضد الاجراءات القضائية والقوانين الداخلية العراقية. كما تضمنت اتفاقية الاطار الاستراتيجي صوفا (SOFA) الموقع عليها من الطرفين العراقي والأمريكي (2008) توفير الحماية القانونية حتى للمتعاقدين الذين يعملون في العراق بعقود مع وكالات أو وزارات أمريكية غير وزارة الدفاع، حيث لم تمنح الاتفاقية أيّ محكمة دولية (مثل المحكمة الجنائية الدولية) صلاحيات ولاية قضائية عليهم. وهذا يعني أنّ المتأثرين والضحايا من انتهاكات هولاء المتعاقدين ليس لهم الحقّ في اللجوء للمحكمة وتقديم شكوى ضدّ جرائمهم، وذلك لأن الأشخاص المنفردين ليسوا أشخاصاً دوليين، الأمر الذي يتطلب أنْ تقوم الدولة التي ينتمي لها الضحية بتقديم الشكوى نيابة عنه. اضف الى ذلك ان القوانين الامريكية نفسها المتعلقة بمعاقبة الجنود من مرتكبي جرائم الحرب، (مثل قانوني العدالة العسكريّ الموحّد والولاية القضائية العسكرية خارج الدولة) الذين يُطبّقان على الجيش الأمريكي في كلّ دول العالم، مع القرارات الاستثنائية التي صدرت اغلبها بعد 2003، اسهمت جميعها (وبشكل قانوني) في عدم القدرة على تجريم جندي أمريكي واحد من الذين عاثوا في الارض فساداً واستهانوا بالدماء العراقية ولم يأبهوا بسيادة الدولة.
أما فيما يخص بريطانيا فانها عملت، وقبل وقوع الغزو، على حماية نفسها ورئيس وزرائها الذي اتخذ قرار الحرب، بقوانين تمنع تعرضها للمساءلة القضائية في المحاكم الدولية ومنها المحكمة الجنائية. وفي الحالة التي حاولت فيها هذه المحكمة تحقيق العدالة في قضايا تخص تجاوزات الجيش البريطاني في العراق عام 2006، وكانت على وشك فتح تحقيق اولي للنظر في جرائم حرب ارتكبتها قوات الإحتلال البريطاني، فان بريطانيا (وهي دولة عضو في المحكمة) تدخلت ومنعت ذلك. علما ان هذا الشكوى لم تأت من الدول المعنية العراق وبريطانيا، وانما جاء بناءاً على طلب من مكتب محاماة بريطاني كان يمثل 400 ضحية عراقية تضرروا في جنوب العراق. العراق من ناحيته، لم يدعم ذلك بإعلانه قبول اختصاص الولاية القضائية للمحكمة بموجب المادة 12 (3)، وظلت القضية بين المحكمة والجهات البريطانية فقط. الخارجية البريطانية بدورها رفضت تدخل المحكمة ومنعتها ومكتب المحاماة من الإستمرار في القضية. وبعد رد وبدل استمر لمدة عشرة سنوات من المراوحة في نفس المكان تم إغلاق القضية دون ان تصدر المحكمة اي قرار بشأنها. الحكومة البريطانية بررت فعلها بأنها قامت بالأعتذار وتعويض الضحايا الذين تعرضوا للضرر من جراء ممارسات بعض من جنودها. وحينما ظهرت مستجدات في قضايا الانتهاكات اعادة المحكمة فتح هذا التحقيق في 2014 ووجدت ادلة دامغة على الانتهاكات الجسيمة التي قام بها الجنود البريطانيون ضد العراقيين المحتجزين في سجونهم مع المعاملة القاسية والعنيفة، لم تستلم المحكمة ايضاً اي اعلان من العراق للقبول بإختصاصها. اغلقت المحكمة القضية مرة ثانية في 2020، وبدون السماح بتمييز القرار. ولم تصدر المحاكم البريطانية اي أحكام على مرتكبي تلك الجرائم. هذا القرار اثار الرأي العام العالمي وزعزع الثقة بعدالة هذه المحكمة، حتى أن منظمتي هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية اعترضتا عليه كونه ضربة وتعبير عن ازدواجية المعايير في تحقيق العدالة الدولية، لا سيما وانه ليس هناك سبل انصاف قانونية دولية اخرى تحق الحق وتدافع عن المظلومين، وان بريطانيا من اكبر المساهمين في تمويل المحكمة.
خلاصة القول تبقى الدول الكبرى تدعم الاجراءات القانونية القضائية التي تحصن مكانتها وقادتها وجيوشها من اية اجراءات قانونية قضائية دولية-عالمية مضادة، وستبقى ترفض بشدة مسألة الخضوع لقرارات المحكمة الجنائية الدولية لعدة أسباب. اولها انها تعتبر ان أية إدانة ستؤثر على الروح القتالية لجنودها ومقاتليها ومن تستعين بهم في حروبها، (بالمناسبة فان مالك ومدير شركة بلاك ووتر/أكاديمي التي ارتكبت جرائم كبيرة في العراق، اصبح من قادة حملة ترامب الانتخابية قبل وصوله للحكم في أول مرة، وحينما وصل ترامب للبيت الابيض أصدر إعفاء عن اربع حراس من الشركة صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد تراوحت بين 30 سنة الى المؤبد بتهمة القتل العمد في مجزرة ساحة النسور)، ثانياً ان الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا تعتبر اية إدانة لجنودها او رعاياها خطوة اولى لمطالبتها بتعويضات كبيرة عن جرائمها التي دارت على اراضيها، ثالثاً من الصعب على مجتمعات هذه الدول ان تتقبل بتعرض سمعة جيوشها او قادتها، مهما بلغت درجة وقوة الجرائم التي ارتكبوها، رابعاً فان اي إجراء من الإجراءات المذكورة اعلاه تعتبره الولايات المتحدة، وكل الدول الكبرى الأخرى، مساس بمكانتها الدولية كدولة عظمى تسعى الى أن تكون شرطي العالم. واخيراً تبقى الدولة المعنية والتي وقع عليها الضرر هي الاساس سواء في المطالبة بالعدالة او تطبيق القانون، وعلى حكومات الدول الوطنية المتضررة من الحروب ان تدعم قضايا رعاياها وحقوقهم القانونية ليس من اجل تعزيز قوة سيادتها ومكانتها الدولية فقط بل لتحقيق وظيفتها في الدفاع عن مواطنيها واحقاق حقوقهم ورد الاعتداء الخارجي عنهم. ويبقى السؤال المستمر: متى ستتحقق العدالة بخصوص جرائم القوى الكبرى؟ ومن سيقوم بذلك؟؟
*أكاديمية وكاتبة عراقية
1474 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع