فارس حامد عبد الكريم
أحكام التعديل على قانون الاحوال الشخصية
(وجهة نظر للنقاش)
التعديل على قانون الاحوال الشخصية
رقم (1) لسنة ٢٠٢٥
قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩
هذا التعديل اثار جدلاً واسعاً بين رجال القانون بحميع اصنافهم واثيرت العديد من المسائل
بالنسبة للمادة (1) من التعديل المعدلة للمادة (2)من قانون الاحوال الشخصية
رقم (188) لسنة 1959
باضافة الفقرة (3) للقانون اعلاه
بالنسبة لما ورد في البند (أ) من الفقرة اعلاه التي تنص على انه
(- أ- للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية اختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية، وليس لهما تغيير خيارهما لاحقاً.
وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيها كاملي الأهلية تقديم طلب الى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى اولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري اذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ويستدل على ذلك بتضمنه استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة).
*تطبق على الوجه التالي:
اولاً: ابرام عقد الزواج ابتداءً على احكام المذهب الشيعي الجعفري يتم بإتفاق الطرفين تطبيقاً للحديث الشريف ( المؤمنون عند شروطهم) ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
ثانياً: تطبيق التعديل على عقد الزواج بعد الزواج وهنا يجب ان نميز بين حالتين:
أ- ثبوت الزواج على المذهب الشيعي الجعفري اثناء ابرام عقد الزوج دون قيد او شرط؟
في هذه الحالة يتم التغيير الى تطبيق احكام المذهب الجعفري بطلب من احد الزوجين دون حاجة الى موافقة الطرف الآخر، ولايتعارض ذلك لا مع الحديث الشريف ولا مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لان الاتفاق هنا يعتبر ضمنياً قد ورد عند ابرام عقد الزواج عند اختيارهم بإرادتهم الحرة الزواج على المذهب الشيعي الجعفري دون قيد او شرط. ( التفسير الضمني لإرادة المتعاقدين )
ويعتبر مصدر هذا الحق والالتزام هنا هو القانون بإعتباره احد مصادر الحق والالتزام في القانون الخاص.
وبخلاف ذلك لن يجد التعديل سبيلاً للتطبيق خاصة في موضوع الحضانة ( فأي زوجة مطلقة تقبل الذهاب للمحكمة والموافقة على تطبيق التعديل لينتزع منها المحضون بعمر السابعة!!! وكذلك موضوع الزواج بأكثر من واحدة دون موافقتها التي يشترطها القانون ولاتشترطها المذاهب الفقهية كافة وحالات فقدان النفقة عند ترك بيت الزوجية دون موافقة الزوج فلن توافق الزوجة بالتأكيد على التعديل فلن يضر الانسان نفسه بنفسه على اية حال ويصبح التعديل مجرد لغو وحاشا المشرع من اللغو كما يقول الفقهاء.
ب- اذا تم عقد الزواج بين زوجين من الشيعة وفق احكام القانون دون ذكر للمذهب الشيعي الجعفري او السني في بعض الحالات فان التغيير الى احكام المذهب الجعفري يجب ان يتم بموافقة الطرفين لعدم وجود اتفاق صريح او ضمني اصلاً على تطبيق احكام الشيعي المذهب الجعفري عند العقد.
*بالنسبة الى البند (ب) من الفقرة اعلاه
والتي تنص على انه
(ب - ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية - غير من تقدم - تقديم طلب الى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري).
وهذ تشمل العلاقة بين المخاطبين باحكام هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (أ) فيما يتعلق بعقد الزواج وتشمل اي عراقي كامل الأهلية يرغب بتطبيق الاحكام الشرعية عليه شخصياً وفقاً للمذهب الجعفري من ذلك تطبيق احكام الميراث والوصية واذا تزوج لاحقاً فأحكام عقد الزواج تطبق بالاتفاق والتراضي
*بالنسبة للبنود (ج، د، ه ، و، ز)
تتعلق بوضع (مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري) وقد الزم القانون المجلس العلمي في الوقف الشيعي بالاستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتتسيق مع مجلس شورى الدولة.
كما وضع ضوابط تتعلق بالزواج من اكثر من واحدة والحضانة ...
البند (ز) تحدث عن النقص التشريعي وكيفية معالجته.
بالنسبة للبند (ح) والذي ينص على انه:
ح- إذا اختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في اختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث اختيار المطلق والموصي والمورّث، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعاً وقانوناً، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف.
*يفهم مما تقدم
انه اذا رفعت قضية امام القضاء كالنزاع المتعلق بالطلاق او على الوصية او على الميراث مثلاً واختلف الاطراف حول القانون الواجب التطبيق ( القانون او المدونة) فتعتمد المحكمة ما اختاره المطلق او الموصي او المورث من القانون الواجب التطبيق
وفي ماعدا ذلك تعتمد المحكمة رأي الاغلبية ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف.
----
نص التعديل
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (۱)
بناء على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (اولاً) من المادة (٦١)
والبند (ثالثاً) من المادة (۷۳) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١١
إصدار القانون الآتي:
رقم (1) لسنة ٢٠٢٥
قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩
المادة - ١ - يعدل نص المادة (۲) من القانون بإضافة فقرة (۳) إليه وكالآتي:
- أ- للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية اختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية، وليس لهما تغيير خيارهما لاحقاً.
وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيها كاملي الأهلية تقديم طلب الى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى اولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري اذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ويستدل على ذلك بتضمنه استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة.
ب - ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية - غير من تقدم - تقديم طلب الى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري.
جـ - تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين (أ، ب) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام (مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري الآتي ذكرها.
د - يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ومع الاستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع (مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري على أن يتم تقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (1) أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويلتزم مجلس النواب بالموافقة عليها وإدخالها حيز النفاذ خلال (۳۰) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه المدونة.
هـ - يعتمد المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في وضع المدونة على الآراء المشهورة عند فقهاء المذهب الشيعي الجعفري. وفي حال عدم تحقق الشهرة عندهم في مسألة ما يعتمد المجلس العلمي الرأي الذي يذهب إليه أغلب مراجع التقليد المعروفين من فقهاء النجف الأشرف.
و - أولاً: يلتزم المجلس العلمي عند وضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية فيما يخص من الزواج بضمان عدم النص على تقليله. والسماح بما يخالف المنصوص عليه في المادة (۸) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ . وفيما يخص الزواج بأكثر من واحدة يلتزم بضمان عدم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (٤) و (٥) من المادة (۳) من القانون المذكور.
ثانياً: يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الام للولد - ذكراً كان أو أنثى - بأقل من سبع سنوات، أو ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من أبويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكاناً.
ز - تقوم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشرعية) - وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة - بالنسبة للأشخاص المشمولين
قوانين
بأحكام الفقرتين (أ، ب) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية وبالرجوع الى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية واعتماد رايه في ذلك، وعلى المجلس إتباع الآلية المتقدمة في تنظيم مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وما ورد في الفقرة (و) اعلاه في الاجابة على استفسارات المحاكم.
ح - إذا اختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في اختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث اختيار المطلق والموصي والمورث، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعاً وقانوناً، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف.
المادة - ٢- أولاً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
ثانياً: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
انسجاماً مع ما أقرته المادة (٤١) من احكام الدستور التي كفلت حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم او معتقداتهم أو اختياراتهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفقاً للقانون، وبالنظر الى طلب مواطني وممثلي المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة (۱۹۵۹) بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري في الأحوال الشخصية عليهم وعدم موافقة ممثلي المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني،
شرع هذا القانون.
نشر في
الوقائع العراقية - العدد ٤٨١٤
٢٠٢٥/٢/١٧
1134 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع