المحامي المستشار
محي الدين محمد يونس
الزنا واعظمه الزنا بالمحارم – الجزء الثاني
العوامل المؤدية الىٰ الزنا بالمحارم
أجاد الأساتذة كل من (د. غازي حنون خلف و د. حسن حماد حمد و د. جاسم خريبط خلف) في تحديد العوامل المؤدية الىٰ الزنا بالمحارم في الدراسة المنجزة من قبلهما تحت عنوان (الزنا بالمحارم في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي) واعتبروها عوامل فردية شخصية وعوامل أخرىٰ خارجية بيئية ومخاطر ما ينجم عن اتحاد العاملين من عنصر مجبول علىٰ الإجرام وفاسد النظرة والطبع ويمكن إجمال اهم العوامل الى ما يلي: -
أولا – العوامل الفردية الشخصية
هذه الدوافع والعوامل تتعلق بشخص الجاني وهي بدرجات تختلف من شخص لآخر ومن اهم هذه العوامل: -
1- ضعف الوازع الديني والأخلاقي – تشير الإحصاءات الجنائية الىٰ أن نسبة كبيرة من المجرمين ارتكبوا جرائمهم نتيجة ضعف الوازع الديني والأخلاقي حيث لا شك لما للتعاليم الدينية والأخلاقية المرتبطة بها من دور كبير في استئصال عوامل الجريمة في النفس الإنسانية حيث أن الدين الإسلامي يحث الناس على طريق الخير والابتعاد عن طريق الشر.
2- الإدمان على المخدرات والمسكرات له تأثير كبير علىٰ إرادة الشخص المتعاطي لها حيث يصاب بحالة من اضطراب الوعي وفقدان الرادع الاجتماعي والأخلاقي ويكون مقبلا علىٰ الإتيان بأبشع المحرمات ومنها الزنا بالمحارم.
3- العنوسة – مما لا شك فيه حاجة الرجل والمرأة الىٰ إشباع غرائزهم الجنسية بطرق مشروعة ألا وهو الزواج وعندما يتأخر الرجل أو المرأة في تحقيق هذه الغاية والبقاء دون زواج قد يدفع ضعاف النفوس الىٰ طرق إشباعها بأية وسيلة كانت ومنها الزنا بالمحارم.
ثانياً – العوامل الخارجية البيئية
من اهم العوامل بتأثير البيئة والمحيط الخارجي علىٰ السلوك الإجرامي للجاني هي: -
1- التفكك الأسري وماله من تأثير كبير في انحراف سلوك الأفراد وخاصة الأحداث منهم ومن اهم صور التفكك الأسري، الطلاق، موت الوالدين أو أحدهما، التوتر المستمر والصراع الدائم بين الوالدين، القدوة السيئة إتيان العادات الضارة داخل الأسرة (كالإباحية، تعاطي المسكرات والمخدرات، لعب القمار، سوء التربية الأسرية)
2- ضيق المسكن - وهذا العامل يلعب دوراً كبيراً في التهيئة للسلوك الإجرامي الخاص بالزنا المحارم من جانبين:
الجانب الأول – ضيق المسكن يؤدي الىٰ انعدام الخصوصية في السكن كالاشتراك في الحمامات وهذا يقلل من الحياء لدىٰ الرجال والنساء.
الجانب الثاني – ضيق المسكن يؤدي الىٰ التساهل وعدم التفريق بين الأولاد والبنات في المضاجع أثناء النوم وما يحصل نتيجة ذلك من تماس وتلاصق يؤجج الشهوة ويشجع علىٰ الرذيلة.
3- وسائل الإعلام لها علاقة واضحة في نشر الفساد الأخلاقي من خلال القنوات الفضائية الهابطة والأفلام الإباحية التي تشجع على الرذيلة والفسق والفجور وهذه الوسائل سهلة المنال ولديها إقبال كبير من شريحة الشباب الذين تستهويهم ما يعرض من خلالها فيندفعون لا شعوريا الىٰ تقليدها.
4- في المجتمع العراقي تكاد لا تخلو قضية من التسويات العشائرية بحكم التقاليد الاجتماعية وقوة تأثيرها خاصة مع وجود مفهوم الستر التي تخرج منه التسويات وعدم التوسع في المشاكل وربما يقوم الكثير من الضباط بنصيحة المشتكي في زنا المحارم باللجوء الىٰ التسويات العشائرية والابتعاد عن القضاء.
5- الهاتف النقال (الموبايل) أصبح وسيلة لنشر الرذيلة ومقاطع الزنا والِلواط والفاحشة بأنواعها وقيام الناس بتبادل هذه المقاطع بكل يسر وسرعة وأصبح هذا الجهاز المصنع أصلاً للتواصل الاجتماعي أداة لتخريب القيم النبيلة.
6- أوقات الفراغ إن لم تستغل في الجوانب الإيجابية العلمية والنشاطات الاجتماعية وممارسة الرياضة فقد تؤدي الىٰ الانحراف والتفكير بممارسة الرذيلة ومنها زنا المحارم.
7- أصدقاء السوء والتأثير المتبادل بينهم في كسب العادات والتصرفات الحميدة والقبيحة وحسب مكانة الشخص وإرادته في التلقي والتأثير في المقابل فمن يخالط شخصا انجر لممارسة الزنا بالمحارم يكون أمامه احتمالين فأما أن يكون عاملاً إيجابيا ويوقف صديقه عن ممارسة هذا الفعل الشائن والاحتمال الثاني هو أن يتأثر بدافع الفضول أو دافع التقليد أو حب الظهور وينجر الىٰ إتيان نفس تصرفات صديقه ويقع في آلاعيبه المخزية والمحرمة عندما يباشر فعل الزنا بالمحارم
مكافحة الزنا بالمحارم
مما لا شك فيه بعد تصاعد حجم ظاهرة الزنا بالمحارم لابد من التفكير والتخطيط لهذه الظاهرة ومكافحتها وهذا يتم من خلال الإجراءات الوقائية ومن ثم الإجراءات العقابية الشرعية والقانونية: -
أولا – الإجراءات الوقائية ونجملها في التدابير التالية: -
1 – القضاء على الكبت الجنسي :
غريزة الجنس لها أهمية كبرىٰ في حياة الأنسان فاذا لم يتم إشباع هذه الغريزة بشكل طبيعي عن طريق الزواج فإنها قد تسبب للفرد اختلالات وأمراض وعقد نفسية قد تدفعه الىٰ إشباعها بطرق شاذة أو غير مشروعة، والشريعة الإسلامية عالجت الجوانب الوقائية لهذه الجريمة من خلال الحث على الزواج وفي هذا الصدد قال الرسول الله (ﷺ) « يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاءٌ »
2- مراعاة الآداب والأخلاق العامة داخل الأسرة من خلال تربية الأبناء والبنات ومراعاة سلوكهم في الالتزام بالقيم الرفيعة وحث الأم والبنات على عدم الظهور بملابس خليعة وتظهر مفاتن الجسم أمام المحارم وعدم نوم الأبناء والبنات في أحضان أمهاتهم أو آبائهم خاصة بعد البلوغ، بهذه المناسبة أود التطرق والحديث عن سفرة قمت بها الى ألمانيا في عام (2019) وفي مدينة (هنوفر- Hannover) اصطحبني أحد أقاربي الى أحد نواديها وكان بمساحة كبيرة وتتوفر فيه كافة وسائل الراحة واللهو والرياضة ويشترط الدخول إليه من غير هدوم كما يقول الممثل المصري (عادل إمام) فترى الرجال والنساء والأطفال وهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم والمنظر شد انتباهي عند ما كنت في حوض سباحة دائري كبير ونزلت الى الحوض عائلة مكونة من رجل وامرأة وأولادهما شابين وشابتين ومنظرهم هذا يوحي بعدم القبول وأتساءل مع نفسي أي احترام وحرمة لهذه العائلة فيما بينهم وهم مكشوفي العورات وفي منظر يثير الغرائز ويشجعها على الفسق والفجور.
3- التربية السليمة ومراقبة سلوك الأبناء والبنات وخاصة في مرحلة الصبا والشباب وتحصينهم من الوقوع في الهاوية من خلال مغريات وسائل الإعلام الرخيصة ومن القنوات الهابطة والمواقع الإباحية التي تشجع على إشاعة الفحشاء والرذيلة بين أفراد المجتمع وأصحاب هذه الوسائل لا يهمهم إلا الربح والأموال ولا شأن لهم بما ستؤول إليه أوضاع الناس من تفشي الرذيلة وسوء الأخلاق.
ثانياً – العقوبات
ا – موقف الشريعة الإسلامية من زنا المحارم –
يحرم الدين الإسلامي الزنا بشكل عام وزنا المحارم بشكل خاص حيث يقول (ابن الحجر الهيتمي) في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) « واعظم الزنا على الإطلاق هو الزنا بالمحارم » إلا إنه يلاحظ اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد عقوبة الزنا بالمحارم فهناك من يرىٰ أن عقوبة الزنا بالمحارم هي عقوبة الزنا بشكل عام ذاتها، الرجم للمحصن والجلد أو الجلد والتغريب للبكر، وهناك من يرىٰ أن عقوبة الزنا بالمحارم هي القتل في كل الأحوال وآخرون يرون ضرورة وجود عقوبة تكميلية للقتل وهي مصادرة مال الجاني وفيه اختلاف أيضا فمنهم من يرىٰ مصادرة كل مال الجاني وهناك من يرىٰ مصادرة خُمس مال الجاني.
ب – القانون الجنائي العراقي موقفه من جريمة زنا المحارم -
يتناول قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) زنا المحارم في المواد التالية بعد الأخذ بنظر الاعتبار لرضا وعمر المجنى عليها من خلال معالجة ثلاثة حالات: -
الحالة الأولى – في المادة (385) حالة الزنا بالمحارم والمجني عليها بالغة وبرضاها
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس من واقع أحد محارمه أو لاط بها برضاها وكانت قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا إذا حملت المجنى عليها أو أزيلت بكارتها أو أصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل أو كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها أو ملاحظتها أو ممن له سلطة عليها. ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل أو اتخاذ أي إجراء فيه إلا بناء على شكوى من المجنى عليها أو من أصولها أو فروعها أو إخوتها أو أخواتها).
الحالة الثانية: - الزنا بالمحارم والمجنى عليها غير راضية ولم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة
في المادة (393) في فقرته الأولى (يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها) وفي الفقرة الثانية اعتبرت ظرفا مشددا اذا وقع الفعل: -
ا- إذا كانت من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة.
ب – إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكره.
الحالة الثالثة - حالة الزنا بالمحارم والمجنى عليها قاصراً (سواء كانت عمرها بين الخامسة عشرة سنة والثامنة عشرة أو لم تتم الخامسة عشرة) وبرضاها وحسب ما ورد في المادة (394 من قانون العقوبات العراقي)
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من واقع في غير حالة الزواج أنثى برضاها أو لاط بذكر أو أنثى برضاه أو رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر واعتبرت الفقرة (2) ظرفا مشدداً إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.
والأقارب الى الدرجة الثالثة هم:-
1 – الدرجة الأولى : وهم الأولاد وفروعهم وإن نزلوا ذكورا أو كانوا إناثا.
2- الدرجة الثانية: الأبوان وفروعهما وإن نزلوا... وفروع الأبوين هم الأخوة والأخوات وأبنائهم وبناتهم.
3- الدرجة الثالثة: وهم الأجداد والجدات وفروعهم وإن نزلوا والخالات وأبناؤهم وبناتهم.
فاذا كان الجاني ينتسب لأي درجة من هذه الدرجات يكون مشمولاً بتشديد العقاب وقد اقتصر النص على ذكر القرابة وعليه فلا يكون أب المجنى عليها أو عليه بالتبني مشمولاً بالقرابة المعنية بنص هذه الفقرة. إلا انه يكون مشمولاً بكونه من المتولين تربيتها أو تربيته أو ملاحظتها أو ملاحظته، علة تشديد العقاب على من يرتكب الجريمة إذا كانت من أقارب المجنی عليها أو عليه ضمن الدرجات الثلاثة المذكورة هو لخسة ودناءة الجاني وهذه الخسة والدناءة التي تتقزز منها النفوس لدىٰ الجاني وما في نيته من خلال استغلال قرابته للمجنی عليها أو عليه مما يسهل عليه بحكم اتصاله بهما أن يرتكب جريمته عليهما في الوقت الذي تجد فيه المجنى عليها أو عليه نفسهما في ظروف عصيبة لا يلتجئان فيها الى أقاربهم بغية طلب الحماية فإلى من يلجئون؟ إذا كان أقرب الناس إليهما يعتدون عليهما وهذا حدا بالمشرع الى تغليظ العقاب في مثل هذه الأحوال. على ضوء ملاحظة المشرع العراقي زيادة حالات الزنا بالمحارم لما فيه من خطورة على كيان الأسرة والمجتمع وضرورة تشديد العقاب ومعالجة نقاط الضعف في التشريع العراقي للزنا بالمحارم فقد أصدر مجلس قيادة الثورة (المنحل) القرار رقم (488) في (11/4/1978) إذ عاقب بموجبه بالإعدام على الزنا بالمحارم الواقع بدون رضاء المجنى عليها إذا كانت لم تتم الثامنة عشرة من العمر، وبالسجن المؤبد لكِلا الطرفين إذا تم الفعل برضاهما وكانا قد أتما الثامنة عشرة من العمر.
عند احتلال القوات الأمريكية للعراق في عام (2003) أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة أمراً بتعليق عقوبة الإعدام بموجب الأمر المرقم (7) القسم (3) المؤرخ في (10 حزيران 2003) وهو ما رجعت عنه الحكومة العراقية المؤقتة بعد ذلك بالأمر (3 لسنة 2004) كما عدلت السلطة المذكورة العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدىٰ الحياة التي لا تنتهي ألا بوفاة المجرم الأمر (31 فقرة 1 في 17 أيلول 2003)
حكم ولد الزنا في الشريعة والقانون
بعد أن أنهينا الحديث عن الإجراءات الوقائية لجريمة الزنا بالمحارم والعقوبات الشرعية والقانونية لها رأينا من الضروري أن نتطرق الىٰ ثمار هذه العلاقة المحرمة والأحكام التي تترتب على ابن الزنا من المحارم أو من آخرين وكانت النظرة قديماً ولدىٰ مختلف الجماعات الإنسانية هو تحميل المولود غير الشرعي مسؤولية وزر ما ارتكبه أبويه الطبيعيين فعومل معاملة مهينة وكان منبوذاً ينظر إليه باحتقار وحرم من الحقوق التي يتمتع بها الأولاد الشرعيين كالنفقة والإرث وكذلك النسب وكان هذا معمولاً به لدىٰ شرائع الشعوب القديمة من يونانيين والرومان والمصريين والبابليين وبقيَ الأمر على هذا الحال في عموم أوروبا حتىٰ مستهل القرن التاسع عشر الميلادي حيث أقرت فرنسا في عهد (نابليون) بحق المولود غير الشرعي المطالبة بالتزام والده بالنفقة عليه كما سمح القانون الإيطالي في منتصف القرن العشرين بإثبات نسب المولود غير الشرعي بإقرار والده أو أحدهما بشرط إعلان الزواج اللاحق لوالديه، أما الشريعة الإسلامية وقبل ذلك بقرون فقد أولت عناية كبيرة للنسب فحرصت على طهره ونقاءه فألحقت الأولاد من رابطة الزواج بآبائهم نسباً، لكنها في نفس الوقت لم تغفل إمكانة وجود الابن غير الشرعي في مجتمعنا المسلم فقررت أولا براءته من وزر والديه الطبيعيين ومنحته سائر الحقوق المقررة للأولاد الشرعيين مع العلم بأن مسألة تنسيب الابن غير الشرعي الى أبيه التي لم تخلو أصلا من اختلاف مستمر في الفقه الإسلامي بين مجيز لها ومانع, وفي العراق خصوصا مع وجود إشكالية الترجيح بين الرأيين المختلفين بالنظر لعدم وجود نص صريح بشأن هذه المسألة في قانون الأحوال الشخصية النافذ حيث تقضي القاعدة الشرعية بأن نسب الولد يثبت بالزواج ولا يثبت بالزنا وعليه فأن الولد ينسب تلقائيا الى أبيه الذي اتصل بأمه اتصالا شرعيا عن طريق زواج صحيح دون الحاجة الى إقرار أو بينة على تبعيته لأبيه كما واتفق الفقهاء والمسلمون على نسبة ولد الزنا الى امه يستوي في ذلك إن كانت الأم متزوجة قد ثبت بحقها واقعة الزنا أم لاعنها زوجها نافيا الولد عنه أو كانت غير متزوجة حقيقية أو حكما، لقد حدد قانون الأحوال الشخصية وسائل إثبات النسب لثلاثة وسائل هي العقد الصحيح، والإقرار، والبينة والأحكام التي تترتب على ابن الزنا حالتان:
الحالة الأولى: عندما تكون المرأة المزنى بها ذات زوج، فالولد ينسب لزوجها، إلا إذا نفاه الزوج عنه باللعان وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء المسلمون في المسألة والحقوا ولد الزنا بأمه (الولد للفراش).
الحالة الثانية: عندما تكون المرأة المزنى بها ليست ذات زوج فالولد لا ينسب الى الزاني وإنما ينسب لأمه ويجري بينها وبينه التوارث وأخيرا لا يفوتنا بأن نوضح بأن المقصود بالولد لغةً وهو المولود يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثىٰ.
للراغبين الأطلاع على الجزء الأول:
https://www.algardenia.com/maqalat/62339-2024-02-22-18-34-57.html
832 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع