من وثائق متحف نقابة المحامين العراقيين - التشريعات العثمانية المتعلقة بالمحاماة والمحامين

                                                

                    المحامي أحمد مجيد الحسن

من وثائق متحف نقابة المحامين العراقيين - التشريعات العثمانية المتعلقة بالمحاماة والمحامين

قصتي معها:

لم تكن الدولة العثمانية تعرف المحاماة بشكلها الحاضر، وانما كانت تمارس من خلال الوكلاء كما هو الأمر في العصور الاسلامية السابقة، وكان المتقاضون يوكلون أيا شاءوا ممن يثقوا فيهم ليترافعوا عنهم ويدافعوا عن حقوقهم أمام القضاء.
وعندما قررت الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر تنظيم المحاكم، والمرافعات فيها على وفق الأصول القانونية المستمدة من الغرب، وتشريع قوانين تواكب التطورات التي حصلت في مختلف مناحي الحياة، أسست مدرسة الحقوق السلطانية في اسطنبول سنة 1874، لاعداد موظفي الدوائر القانونية في الحكومة، وكذلك وكلاء الدعاوى (المحامين) كما كانوا يسمَون.
وفي سنة 1876م أصدر الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) نظاما ينظم فيه عمل وكلاء الدعاوى وهو أول نظام خاص بوكلاء الدعاوى في العهد العثماني.
ويعد هذا النظام الخطوة الأولى في نشوء مهنة المحاماة الحديثة، حيث حدد فيه اصول عمل وكيل الدعاوى أمام المحكمة وكيفية تعيينهم واثبات صحة توكيلهم.
وبعد أن كثر عدد المحامين (وكلاء الدعاوى)، صدر قانون وكلاء الدعاوى أي المحامين (الافوكاتية) سنة 1884.
ثم صدر قانون حكام الصلح سنة 1913، الذي تضمن في (المادة/94) منه حق التوكيل بالتقاضي عن الغير امام المحاكم الجزائية، اي غير المحاكم الصلحية بمن يحمل اجازة علمية من معهد حقوقي، سواء أكان من اسطنبول أم من أي معهد اوربي.
وعندما عزمت على تأليف الجزء الثاني من (تاريخ نقابة المحامين العراقيين) المتضمن التشريعات المتعلقة بالمحاماة والمحامين، كان من البديهي أن ابدأ بالتشريعات الصادرة في العهد العثماني ثم ما تلاها من تشريعات في العهود التالية، لان العراق حينها كان جزءاً من الدولة العثمانية وإن تطور المحاماة فيه كان تبعاً لتطورها في الدولة العثمانية، لمعرفة ما آلت اليه في العراق بعد انتقال المحاماة من صبغتها المستمدة من الفقه الإسلامي الى مفهومها الحديث المنقول عن الغرب. والتشريعات العثمانية هي:
• نظام (وكلاء الدعاوى) المحامين لسنة 1876.
• قانون (وكلاء الدعاوى) لسنة 1884.
• قانون حكام الصلح المؤقت لسنة 1913
لذا فقد بحثت في المكتبات وأسواق الكتب ومواقع الانترنيت عما يرفدني بتلك التشريعات العثمانية، فلم أحظَ بطائل سوى بعض الملاحظات عنها.
أما قانون حكام الصلح فقد وجدت نسخاً كثيرة منه، لان العمل استمر به في العراق الى ما بعد قيام الحكم الوطني، وتوجد نسختان منه في متحف نقابة المحامين؛ الاولى بشرح المحامي (سليمان فيضي الموصلي) سنة 1920، والاخرى بشرح القاضي (داود سمرة) سنة 1927.
أما التشريعات الباقية المتعلقة بالمحاماة والمحامين فقد الغي العمل بها بعد صدور(نظام المحامين) في 14 كانون الثاني سنة 1918 في عهد الاحتلال البريطاني.
ثم كلفت بعض الزملاء الذين سافروا الى (لبنان وسوريا والاردن) للبحث عن مصادر تلك التشريعات، ولكن دون نتيجة، ثم ارسلت رسالة الى جامعة (بيرزيت الفلسطينية) عن الموضوع نفسه، لان القوانين العثمانية كان مايزال معمولاً بها في (فلسطين) الى سنوات قريبة، ولم ترد إجابة.
وعندما سافرت الى تركيا كان همّي الاول العثور على تلك التشريعات، فقابلت نقيب محامي ولاية (سكاريا) ثم نقيب محامي (اسطنبول) ووعدوني بالبحث عنها واجابتي، وخاطبت نقابة المحامين الاتراك المركزية في أنقرة، وزرت مكتبة مركز (الابحاث) التابع لمنظمة (التعاون الاسلامي) بحثاً عنها، وكانت النتيجة خائبة من الجميع.
وفي محاولة أخيرة راسلت أحد المحامين السوريين عن الموضوع، فأخبرني بوجودها عنده، ولكنها ليست الكترونية، مما يستوجب ذهابي الى (سوريا) للاطلاع عليها، وفعلاً عزمت على ذلك لكن حدوث جائحة (كورونة) ومنع السفر حال دون ذلك.
لذا صدر الجزء الثاني من الكتاب وهو يتضمن تلك المعلومات الموجزة عن (نظام 1876 وقانون 1884)، وقانون حكام (الصلح) وتعرفة الاتعاب في نظام 1876 كاملة.
واستمر بحثي عن تلك التشريعات حتى بعد صدور الجزء الثاني، على أمل استكمال الموضوع في الطبعة الجديدة للكتاب إن وفقني الله لذلك.
وقبل ما يقارب الشهر زارني في متحف النقابة أحد المؤرخين الفضلاء باحثاً عن نظام (دعاوى العشائر) الصادر سنة 1916، ثم سنة 1918 عن سلطة الاحتلال البريطاني، ولم تكن النسخة الاصلية التي يرغب فيها متوفرة في المتحف.
وعزّ عليّ ألّا ألبي طلب الصديق الفاضل، لذا قررت اللجوء الى مكتبة أحد الزملاء القانونية التي ورثها عن المحامين: أبيه وعمه وجده، وأضاف اليها من عنده الشيء الكثير، وهذا الزميل العزيز هو (نافع سامي بدري السويدي) الذي طالما رفد متحف النقابة بالكتب والوثائق والصور الكثيرة وأهما النسخة الاصلية من صك المرسوم الملكي بمنح وسام الرافدين من الدرجة الاولى ومن النوع المدني للمرحوم (ناجي السويدي) أول نقيب للمحامين وبالتوقيع الحي لجلالة (الملك غازي) سنة 1934.

                                             


وعندما سألته عن مدى توفر (نظام دعاوى العشائر) لديه دعاني للبحث عنه ترجمة الدكتور  بنفسي، ولم أتوانَ وذهبت تواً اليه في مكتبه في المنصور حيث مكتبته العامرة فيه، فشمرنا عن ساعد البحث أنا وهو وإحدى الزميلات العاملات معه نبحث في الكتب القديمة فيها التي يدل مظهرها على قدمها، ولكننا لم نجد طلبتنا (نظام دعاوى العشائر).
وبينما نحن على وشك الانتهاء، لفت نظري أحد الكتب القديمة منزوٍ جانباً بعنوان:
مجموعة القوانين
(تحتوي على جميع القوانين المعمول بموجبها)
(في جميع البلاد العربية المنسلخة)
(عن الحكومة العثمانية)
المطبعة العلمية، بيروت، 1928
- عرَّبِ تعديلاتها وضبط ترجمتها عن الاصل التركي –
عارف أفندي رمضان
وعند البحث في الفهرست وإذا التشريعات العثمانية التي جاهدت في الحصول عليها ولم أحصل عليها، موجودة كاملة.
وكانت مفاجأة كببيرة غير متوقعة سرّت الزميل العزيز (نافع) قبلي، لانه يقدم خدمة لتاريخ النقابة والمحاماة.
وقررت قبل أن أضيف تلك التشريعات الى الجزء الثاني الذي قد يتأخر اصداره، نشرها خدمة للباحثين الذين قد يضيف اليهم شيئاً هم بحاجة اليه.
كانت ترجمة أو تعريب تلك التشريعات مشوب بمصطلحات وألفاظ تلك المرحلة، أي مرحلة اصدار المجموعة سنة 1928، فضلاً عن أن الدولة العثمانية كانت قد استعارت عدداً كبيراً من مصلحات الدولة والادارة من اللغة العربية لانها ورثت دول وامبراطوريات كانت اللغة العربية لغتها الرسمية فضلاً عن انها لغة الاداب والعلوم والفنون وغيرها.
لذا سوف نجد عدداً من المصطلحات العثمانية ونجارها العربي واضح، وقد ألف الشاعر (معروف الرصافي) كتابأ في ذلك اسماه (دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة) كما ورد في طبعة دار (قدمس) للنشر سنة 2018، أٌو (دفع الهجنة في ارتضاح اللكنة – بالحاء المعجمة) كما في طبعة دار (القيروان) للنشر سنة 2006، وقد أجاز (الفراهيدي) الحرفين في كتاب العين قائلاً " والحاء في كل هذا جائز الا في الاكل والعطاء". ومعنى الهُجْنة: العيب والقبح، يقال في كلامه هجنة، ( المعجم الوسيط)
ومعنى ارتضاخ: خلطُ الكلام العربي بغيره، (معجم المعاني الجامع).
وأوضح (الرصافي) في كتابه هذا، أن هناك (398) كلمة عربية مستعملة في اللغة التركية، قسّمها إلى خمسة أقسام، هي:
• ما لم يغيروا لفظه ولا معناه.
• ما غيروا لفظه ومعناه.
• ما غيروا لفظه دون معناه.
• ما غيروا معناه دون لفظه.
• وأخيراً ما وضعوه من عند أنفسهم قياساً على القواعد العربية وليس هو من كلام العرب.
والقسمان الرابع والخامس، هما غرضا الرصافي حينما وضع كتابه، إذ بهما يقع الالتباس ومنهما تنشأ اللكنة، لأنها ألفاظ عربية المبنى تركية المعنى."
ولقد نقلت النص كاملاً عدا الاغلاط اللغوية أو النحوية أو الاملائية أو المطبعية التي لايمكن تجاوزها، وشرح بسيط لبعض المصطلحات وما يقابلها هذا اليوم.
وقد تكررت كثيراً المصطلحات التالية اكتفي بايرادها هنا دون النص:
نظارة: وزارة.
مكتب: مدرسة.
الاستانة: اسطنبول.
مأذونية ، رخصة: إجازة.
استدعاء: طلب، عريضة، ما زال بعض كبار السن من الزملاء يستخدموها في لوائحهم.
مستدعي: طالب
عرض حال: سيرة ذاتية.
إجراء: تنفيذ. ما زال كبار السن في العراق يستخدمونها الى الان.
المحررات: اللوائح.
مأمورية: وظيفة.
غرش/ قرش: عملة فضية عثمانية سكت لأول مرة سنة 1688 في عهد السلطان العثماني أحمد مصطفى الثالث . ويعادل القرش الواحد (واحد من المائة) من الليرة العثمانية، أي أن 100 قرش فضي= ليرة ذهبية وواحدة.
البروتستو (عن الانكليزية): هو محضر إثبات عدم سداد الكمبيالة في ميعادها. ويتم عمل البروتستو في اليوم التالي لتاريخ الكمبيالة غير المسددة.
استنطاق: استجواب.
طابو: تسجيل عقاري.
الفرائض = المواريث: الكلمتان عربيتان فصيحتان لكن الثانية هي الاشهر في الاستعمال.
ملاحظة: استعت بالعالم الجليل العراقي الدكتور فاضل بيات الخبير في مركز الابحاث التابع لمنظمة التعاون الاسلامي لايضاح بعض المصطلحات العثمانية.

اولاً: نظام
بخصوص وكلاء الدعاوى في المحاكم
لسنة 1876
الفصل الاول
في بيان شروط القبول والدخول في سلك وكالة الدعاوى
المادة 1- كل من لم يستحصل رخصة رسمية من نظارة ديوان الاحكام العدلية ممنوع من وكالة الدعاوى في المحاكم النظامية، بشرط أن يستثنى من ذلك الوكلاء الذين يحق لمن لا يود منهم اقامة الدعاوى بنفسه ان يعينهم من متعلقاته واقاربه والمشتركين معه في الحقوق.
المادة 2- يشترط على الذين يتوكلون بالدعاوى في المحاكم النظامية:
1 ً. ان يكونوا قد داوموا في مكتب الحقوق فحصلوا غلى شهادة بعد الامتحان، أو أن يكونوا قد درسوا علم الحقوق في الخارج وأثبتوا معلوماتهم لدى مكتب الحقوق وصادق على الشهادة التي في ايديهم.
2 ً. ان يكونوا قد بلغوا الحادية والعشرين من عمرهم.
3 ً. ان لايكونوا في مأمورية من من مأموريات الدولة.
4 ً. ان لا يكونوا قد حكم عليهم بالجزاءات (العقوبات) التأديبية أو الارهابية (الجنائية).
5 ً. ان لايكونوا ممن مارس التجارة أو الصرافة وأفلسوا رسمياً أو يكونوا بعد الافلاس قد أعادوا اعتبارهم بحسب القانون.
المادة 3 – كل من جمع المعلومات والصفات المحررة في المادة السابقة ورام الدخول في سلك وكالة الدعاوى، فعليه ان يقدم للقومسيون (اللجنة) الموجود في دائرة نظارة ديوان الاحكام العدلية لائحة تتضمن ترجمة حاله ومنشأه (محل ولادته) ومسلكه، ويقيد اسمه في الجدول الذي يتخذ لذلك، وأن يستحصل على رخصة ممهورة (اجازة مختومة) من طرف النظارة مقطوعة من قوجان (كعب دفتر الوصولات) ومرقمة حسب القاعدة المخصوصة بذلك.
المادة 4 – يؤخذ مرة واحدة بمعرفة القومسيون خمس ليرات ذهبية عثمانية سعر الواحدة منها ماية غرش خرجاً عن كل شهادة تعطى لمن يدخلون في سلك وكالة الدعاوى، سواءً أكان ذلك بتخرجهم في مكتب الحقوق أم باثباتهم المعلومات بصورة موافقة لاصول تدريس المكتب، وهذه القيمة تسلم الى صندوق ديوان الاحكام العدلية لتكون بمثابة رأسمال بمقابل مصاريف القومسيون التي تقع بسبب أمور وكالة الدعاوى.
المادة 5 – ان وكلاء الدعاوى الحائزين على رخصات، يراجعون القومسيون في كل سنة عند اول السنة، ويجددون قيودهم على ان يكون ذلك تحت تصديق الجمعية المبينة في الفصل الثالث ويعطون لاجل ذلك ثمن الورق فقط.
المادة 6 – يجب على الوكلاء الذين يعينهم أصحاب الدعاوى من أقاربهم والمنسوبين اليهم أو شركائهم، ان يثبتوا استحقاقهم لاجراء الوكالة امام المحكمة التي احيلت اشغالهم اليها، بابراز علم وخبر أو سندات أخرى تبين جهة قرابتهم ومناسبتهم وعلاقتهم في الدعوى أو مشاركتهم لموكليهم، غير انه إذا صادق المدعى عليه في حضور المحكمة على نسبة وقرابة مثل هؤلاء الوكلاء لصاحب الدعوى أو مدخلهم أو مشاركتهم في اساس المادة، أو إذا كان ذلك معلوماً لدى المحكمة، فيصرف النظر عن طلب علم وخبر أو سندات لاثبات ذلك.
الفصل الثاني
في بيان وظائف وكلاء الدعاوى ودرجات مسؤولياتهم
المادة 7 – كل وكيل دعاوى حائز على رخصة مجبر ان يبرز ويعطي قبل المحاكمة للمحكمة التي احيلت الدعوى المتعهد بها اليها ورقة وكالته إذا كانت خصوصية، وإن كانت عمومية فهو مجبر ان يقدم لها صورة مصدقة عنها.
المادة 8 – إذا لم يكن بيد الوكيل في دعوى ما وكالة عمومية أو خصوصية له، إذا لم يكن موكله قد وكله قبل المحاكمة في حضور المحكمة، تعد جميع المعاملات التي أجراها قبل ذلك بلا وكالة كأن لم تكن، وضمن جميع الاضرار والخسائر والمصاريف التي تتبين بواسطة استدعاء الطرف المتضرر بسبب ذلك لذاك الوكيل، ويؤخذ من مثل هؤلاء جزاء نقدي من ليرة ذهب عثماني الى ثلاث ليرات فقط، حسب درجة المعاملات. وإذا كان الوكيل من الداخلين في سلك وكالة الدعاوى فيجازى فضلاً عن التضمينات والجزاء النقدي برفع استحقاقه من الوكالات (يمنع من ممارسة المهنة) مؤقتاً من ثمانية ايام الى ستة أشهر.
المادة 9 – الوكالات التي يأخذها الوكلاء من موكليهم، يجب أن يصرح فيها اسم الموكل وشهرته ومحل إقامته وأصل الدعوى التي هم وكلاء فيها ومرجع رؤيتها، وإذا كانوا مأذونين بتوكيل آخر فيجب التصريح بذلك ايضاً.
المادة 10 – بمقتضى الشروط المدرجة في كتاب الوكالة من مجلة الاحكام العدلية، لا صلاحية للوكيل ان يجري ما تنهى عنه وكالته صراحةً من المواد الكائنة في دائرة حدود الوكالة ومن المعاملات الطبيعية، كتصديق الاوراق المتصلة أصلاً وفرعاً بدعوى ما وتكليف اليمين ورده.
المادة 11 – لايمكن لوكلاء الدعاوى صرف النظر في حضور المحكمة عن الحقوق القانونية كاعادة المحاكمة والاعتراض على الحكم والاستئناف والتمييز، ما لم يكن في الوكالات التي بيدهم مأذونية صريحة، كما لا يمكنهم بدون ذلك ان يستأنفوا الدعوى أو يميزوها أو يجروا إعادة المحاكمة أو الاشتكا (الشكوى) بحق مجموع هيئة المحكمة أو بحق واحد منها أو يقبضوا أويدفعوا دراهم باضافة كل ذلك الى موكليهم.
المادة 12 – كل وكيل دعوى مجبر في ختام الوكالة ان يعطي حساباً لموكله عن مقدار الدراهم التي أخذها منه بسبب الدعوى التي تعهد بها، وأن يعيد اليه النقود والاوراق والسندات التي أخذها من طرف موكله أو باسمه.
المادة14 – يحق للوكيل ان يطالب بالمصاريف الجديرة بالقبول نظاماً في الدعوى التي توكل فيها، وله صلاحية ان يوقف الدراهم والسندات التي توجد في يده بموجب (المادة/12) الى ان يستحصلها.
المادة 15 – ان ختام حق الوكالة الذي يناله الوكيل في دعوى ما، موقوف على وجود الاسباب
المدرجة في كتاب الوكالة، فان كان من الوكلاء الذين بأيدهم رخصة، فذلك موقوف على عزله من المحكمة أو رفع مأذونيته بقرار منها مدة تزيد على ثلاثة أشهر بسبب الأحوال المحررة في (المادة/17).
المادة 16 – ان التأخرات التي تقع بسبب استعفاء الوكيل بلا سبب مشروع اذا استلزمت انقضاء مدة هي من الحقوق القانونية في رؤية الدعوى، يحكم تحصيل الاضرار والخسائر والمصاريف التي تترتب نظاماً على الموكل من الوكيل الذي استعفى بلا عذر.
المادة 17 – ان وكلاء الدعاوى الذين يأتون بأقوال وأفعال تمس قدر وناموس المحكمة أو ادارة الدولة سواءً اكان شفاهاً أم تحريراً في أثناء رؤية الدعوى في المحكمة ، يكونون مسؤولين عنها تطبيقاً لاحكام الفصل الثالث من أصول المحاكمات التجارية.
المادة 18 – اذا أخرج وكلاء الدعاوى الذين بأيدهم رخصة لدى الاقتضاء صورة ممضية عن الاوراق والسندات الاصلية الموجودة بايدهم، يجب مطابقتها لاصلها. وان عدم مطابقة هذه الاوراق لاصلها يوجب المسؤولية بحق الفاعل.
المادة 19 – كما ان مسودات المحررات التي يكتبها الداخلون في صنف وكلاء الدعاوى بخصوص الدعاوى التي أخذوا وكالتها على عهدتهم، تكون محفوظة عيناً. وكذلك يجب على الوكلاء ان يمسكوا دفتراً مخصوصاً لمحاسباتهم مع موكليهم مصدقاً على عدد صفحاته، وممضياً عليها من طرف قلم الدعاوى أو من طرف رئيس احدى المحاكم.

الفصل الثالث
في صورة تحديد وتحصيل اجور وكلاء الدعاوى
المادة 20 – ان الاجور غير المستندة الى مقاولة مخصوصة التي يأخذها وكلاء الدعاوى أو الذين بايديهم رخصة من موكليهم لاجل اجراء الوكالة في المحاكم النظامية تستحصل على وفق هذا النظام والتعرفة المربوطة به.
المادة 21 – كما ان لصاحب الدعوى عند اثبات مدعاه بعد المحاكمة أن يطلب من المحكوم عليه الاجرة المتوجبة بموجب التعرفة للوكيل الذي عينه لرؤية تلك الدعوى، كذلك للوكيل صلاحية أن يطلب ويستحصل هذه الاجرة رأساً من المحكوم عليه.
المادة 22 – كما أنه يحق لوكيل الدعوى اذا كان بناءً على المأذونية التي له قد انهى الدعوى طريق الصلح أو أجرى المعاملات المختصة بصفة الحكم، أن يطالب موكله باجرة البداية المحررة في التعرفة إذا كانت تلك الدعوى من متعلقات المحكمة الابتدائية، أو الاجرة المحررة في التعرفة لاجل الدعاوى التي ترى في محاكم الاستئناف والتمييز، اذا كانت الدعاوى متعلقة بالمحاكم المذكورة. كذلك يحق له في الدعاوى التي يجب ان يحكم فيها نظاماً بالدرجة الاولى إذا فصلت تلك الدعوى في محكمة البداية بصورة قطعية بناءً على رضا الطرفين، أن يأخذ أجرة مخصوصة عن المعاملات التي تجري في حضور المحكمة الاستئنافية.
المادة 23 – الموكل الذي يعزل وكيله في الدعوى أو يسترد منه الاوراق التي في يده، مجبر بان يؤدي للوكيل أجرته المقننة عن الاجراءات التي قام بها والمحررات التي نظمها وسائر المصاريف التي وقعت بناءً على أسباب جديرة بالقبول نظاماً. وإذا وقع عزل الوكيل قبل المحاكمة بعد أن يعطى قرار من المحكمة بجلب الطرفين لاجل رؤية الدعوى، يحق للوكيل أن يطالب بنصف الاجرة التي يجب أخذها بموجب التعرفة عن إجراء المحاكمة مرة واحدة.
المادة 24 – كما انه على وكلاء الدعاوى ان يدرجوا في المحررات التي ينظمونها قسم التعرفة المتعلق بالاجور التي يأخذونها في الدعاوى. كذلك يبينون ذلك في كل قلم من دفاتر المفردات التي يمسكونها، تطبيقاً للمادة 26.
المادة 25 – كما يحق لوكلاء الدعاوى ان يستحصلوا من موكليهم فضلاً عن الاجور المقننة، المصاريف المثبتة التي صرفوها في دائرتها النظامية، كذلك يحق لهم ان يطلبوا ويحصلوا من موكليهم الاجرة المتوجبة بموجب التعرفة، ولو ظهرت نتيجة الحكم في الدعوى على موكليهم.
المادة 26 – ان وكيل الدعوى الذي يطالب باجرته المقننة، اذا امتنع موكله عن ادائها يقدم استدعاء للمحكمة التي فصلت في الدعوى ودفتر المفردات والاوراق المؤيدة لها، وبعد التدقيق في المحكمة بمواجهة الطرفين عن الاجرة المطلوبة والتصديق عليها، يكتب مجموعها مهما بلغ من الغروش على الاستدعاء رقماً وخطاً، وبعد أن يشار بوجوب تحصيل ذلك ويوضع تاريخ، تمضى من جانب رئيس المحكمة وتختم بختم المحكمة وتحصل الاجرة المحكوم بها من طرف مأمور الاجراء.
المادة 27 – اذا لم تكن المحررات التي ينظمها وكلاء الدعاى وصور الاوراق والسندات التي يقدمونها مكتوبة على ورقة صحيحة، فلا تقبل في محكمة ما بالكلية.
المادة 28 – الاجور التي تستحصل بموجب التعرفة تحسب باعتبار المجيدي الابيض عشرين غرشاً.
المادة 29 – يجوز لوكلاء الدعاوى ايضاً أن يأخذوا اجرة من موكليهم بموجب مقاولة مخصوصة،
غير أنه مشروط على الاجرة التي يقاولون عليها في الدعاوى البالغة الى خمسة آلاف غرش فقط أن لاتتجاوز المقدار المعين في التعرفة، وإن كمية الاجور التي تجري المقاولة عليها في الدعاوى التي تزيد على خمسة آلاف غرش، لاتتجاوز عشرين من المائة في الاكثر من المبلغ المدعى به

الفصل الرابع
في صورة تشكيل جمعية وكلاء الدعاوى (نقابة المحامين)
وبيان وظائفها
المادة 30 - تؤسس جمعية دائمة للنظر في امور وخصوصات وكلاء الدعاوى، وتتخذ واسطة التبليغات الرسمية التي تجرى من طرف نظارة الاحكام العدلية.
المادة 31- إن هذه الجمعية تكون عبارة عن رئيس أول ورئيس ثانٍ وأربعة اعضاء، وهؤلاء ينتخبون بأكثرية الاراء من طرف وكلاء الدعاوى، على شرط أن يكونوا من المقيمين في الاستانة ومأذونين باجراء الوكالة.
المادة 32 – إن مدة مأمورية الرئيس والاعضاء هي سنتان وفي كل سنة يغير نصف الاعضاء، ففي ختام السنة الاولى تجرى القرعة على عضوين لينتخب غيرهما في محلهما، وفي السنين التي بعدها يخرج العضوان القديمان وينتخب سواهما لمحلهما، وفي ختام السنتين تنقضي مدة الرئيسين أيضا.
المادة 33 – إن الاعضاء الذين يخرجون بالصورة المبينة في المادة السابقة لا يمكن انتخابهم مجدداً، ما لم تمر سنة على ذلك، غير انه يجوز انتخاب الرؤساء تكراراً، ويجرى انتخاب الرئيس وبعده الاعضاء في مدة واحدة، واحداً بعد واحد. وفي ختام الانتخاب يفيد الرئيس الاول نظارة الاحكام العدلية بموجب تقرير عن انتخابه وانتخاب الرئيس الثاني وسائر الاعضاء.
المادة 34 – يعطى للجمعية صورة مصدقة من الجدول المحفوظ في الاحكام العدلية بخصوص وكلاء الدعاوى لتتخذ اساساً في انتخاب الرئيس والاعضاء، وتبلغ الجمعية بعد الان اسماء وكلاء الدعاوى الذين يجرى قيدهم في هذا الجدول أو يرقن قيدهم.
المادة 35 – بعد ان ينتهي انتخاب أفراد هيئة الجمعية، يعينون من بينهم بأكثرية الاراء واحداً ليكون كاتباً وأمين صندوق.
المادة 36 – لا يبتدأ بالمذاكرة في الجمعية الدائمة ما لم يوجد ثلاثة اعضاء ما عدا الرئيس، وعند تساوي الاراء يعد الطرف الذي فيه الرئيس غالباً.
المادة 37 – إن وظائف الجمعية هي:
1 ً. تبليغ القرارات التي تصدر عن نظارة الاحكام العدلية الجليلة بحق معاملات وكلاء الدعاوى.
2 ً. إفادة النظارة المشار اليها بموجب مضبطة عن المواد اللازمة للوكلاء.
3 ً. إجراء النظامات المخصوصة بوكلاء الدعاوى تماماَ.
4 ً. تسوية المنازعات التي تحدث بين وكلاء الدعاوى فيما يتعللق بصنوفهم وصفاتهم بوجه الصلح وبيان نتائجها ان لم يمكن.
5 ً. اعطاء الايضاحات عند حدوث مشكلات واختلافات بسبب التعرفة الموضوعة بحق اجرة ومصاريف وكلاء الدعاوى.
6 ً. تدقيق دعاوى أصحاب الدعاوى الفقراء عند مراجعتهم الجمعية وتسهيل وإراءة المعاملات القانونية اللازمة مجاناً، وإجراء المعاونة اللازمة بصورة أخرى.
7 ً. إعطاء دفتر في كل سنة الى نظارة ديوان الاحكام العدلية لاجل تجديد قيود من يرومون الدخول في سلك وكلاء الدعاوى كما هو مبين في المادة 5.
المادة 38 – إن تسهيل وتدقيق مصالح من كان فقير الحال من أصحاب الدعاوى، يحال بمعرفة الجمعية الى هيئة مركبة ممن يناسب من الوكلاء.
المادة 39 – إن الاجراءات التي تتخذها الجمعية بحق وكلاء الدعاوى الذين يسيرون خلاف النظام هي:
1 ً. الانذار بالدعوة الى الوظيفة.
2 ً. اعطاء قرار باللوم والتأنيب فقط.
3 ً. تكدير الوكيل المستحق التأنيب في حضور الجمعية بمعرفة رئيسها.
4 ً. حرمانه من القبول في محل الجمعية المخصوص.
المادة 40 – اذا كانت للشكايات التي تقدم للجمعية بحق وكيل دعوى ما أهمية، وشوهد لدى الجمعية أنها تستحق رفع مأذونية الوكالة عنه، تعمل مضبطة (محضر) تتضمن الاسباب وكيفياتها ومدة رفع المأذونية وترسل الى نظارة ديوان الاحكام العدلية.
إن الذين يجري امتحانهم يعتبرون ثلاثة اصناف بحسب مراتب أهليتهم، ويستحصل مرة واحدة خمس ليرات عثمانية عن رخصة الذين يقيدون في الصنف الاول، واربع ليرات عن رخصة الصنف الثاني، وثلاث ليرات عن رخصة الصنف الثالث، ويؤخذ لاجل تجديد القيد ثمن الورق فقط كما في المادة 5.
إن وكلاء الدعاوى من الصنف الاول يجرون الوكالة في كل درجة من المحاكم النظامية بلا استثناء، أي في محاكم البداية والاستئناف وفي محكمة تمييز الحقوق.
أما وكلاء الصنف الثاني والثالث فيجرون الوكالة في المحاكم البدائية والاستئنافية، غير أن من دخل الصنف الثاني أو الثالث وأراد أن ينتقل الى الصنف الذي فوقه بعد مرور سنة من دخوله، يراجع القومسيون ويمتحن من جديد.
إن رئيس الجمعية الدائمة واثنين من اعضائها يجب أن يؤخذوا من الصنف الاول من وكلاء الدعاوى، والعضوان الاخران يؤخذان من الصنف الثاني والثالث.
إن الذين يستخدمون سنة في رئاسة احدى المحاكم الابتدائية أو في عضوية احدى المحاكم الاستئنافية، ويرومون بعد وقوع استعفائهم أو انفصالهم أن ينتظموا في سلك وكالة الدعاوى، يعفون من الامتحان ويقيدون في الصنف الاول.
إن الطالب في مكتب الحقوق الذي نال الشهادة بعد امتحانه المرة الاولى، إذا ترك بعد تاريخ تخرجه إجراء الامتحان، ثم رام الانتظام في سلك وكالة الدعوى، يتوقف ذلك على انتظامه على دوامه في المكتب المذكور، أو على إثباته المعلومات لدى امتحانه في المكتب بصورة موافقة لتدريس المكتب (نجاحه).

خاتمة
إن أحكام هذا النظام مخصوصة بالذين يجرون الوكالة في المحاكم النظامية المربوطة بنظارة ديوان الاحكام العدلية الجليلة في الاستانة فقط، وستعمل لائحة بقرار بمعرفة الجمعية تشمل صورة ادارة رأس المال الذي يتكون من الاعانة وغيرها، مما يقدمه الذين يدخلون في صنف وكالة الدعاوى وكلما هو لازم من هذا القبيل، لاجل تسوية المصاريف المقتضية للجمعية المبينة في الفصل الثالث وأوقاتها ومحل اجتماعها، وتعطى لاجل التدقيق الى نظارة ديوان الاحكام العدلية الجليلة.
تعرفة الأجور (الاتعاب) التي يأخذها وكلاء الدعاوى
الذين بأيديهم إجازة
درجات الأجور المتعلقة بالدعاوى التي ترى في المحاكم الابتدائية.
(القسم الأول)
50) ) غرشاً عن الرأي الذي يعطى من طرف الوكيل المرخص بناء على مراجعة صاحب الدعوى في مدّعاه.
)القسم الثاني)
30) ) غرشاً عن الاستدعاء الذي يعطى رأساً، أو جواباً للمحكمة الابتدائية المتضمن أصل الدعوى وعن اللوائح التي تنظم المشتملة على الإفادات و الاعتراضات التي تبين في حضور المحكمة، إذا كانت لا تتجاوز ماية وخمسين كلمة فإن تجاوزت ماية و خمسين كلمة يؤخذ عن كل ماية كلمة تزيد على ذلك خمسة غروش.

(القسم الثالث)
30) ) غرشاً عن تنظيم الأوراق و السندات التي تعطى للمحكمة التي من النوع المذكور، أو إلى المأمورين الذين يعينون من جانب المحكمة مثل القاضي المندوب (دوز قومسير) و ذلك كاستدعاء (البروتستو) واستدعاء الحجز وورقة الوكالة .
(القسم الرابع )
(25) غرشاً لأجل تحرير استدعاه الاعتراض على الحكم بحق الاعلامات.
(القسم الخامس)
يعطى (30) غرشاً عن كل محاكمة في الدعاوى التي ترى بداية بصورة قطعية، و(50) غرشاً أجرة عن كل محاكمة أيضاً في الدعاوى التي تفصل بناءً أن تكون قابلة للاستئناف.
(القسم السادس)
يعطى نصف الأجرة المحددة في القسم الخامس في الدعاوى المستعجلة كالحجز، وفي كل محاكمة تجرى بناء على مذكرة وفي الدعاوى التي يحكم بها غيابيا.
(القسم السابع)
يعطى (15) غرشاً لوكيل الدعوى الذي يأتي إلى المحكمة ليرسل تذاكر الجلب أو الاحضار، أو يسلم سند الكفالة اللازمة نظاماً أو الجزاءالنقدي الذي يجب إعطاؤه قبل المحاكمة.
(القسم الثامن)
يعطى لوكلاء الدعاوى الذين يحضرون في المعاملات بأنفسهم كإجراء الكشف والتحقيقات والاستنطاق (الاستجواب) واستماع الشهود وقيد الأموال والأشياء بالدفتر، وإجراء حكم إعلام ما (20) غرشاً عن كل ساعتين، غير أن أجرة المحاكمة التي تجرى في حضور المحكمة يجب تسويتها على حدة بموجب القسم الخامس.
(القسم التاسع )
يعطى ثلث الرسوم المبينة في القسم الثاني لأجل صور الأوراق والسندات التي يعطيها وكلاء الدعاوى عند الايجاب.

في مقدار الأجور المتفرعة في الدعاوى التي ترى في
المحاكم الاستئنافية وفي محكمة التمييز
(القسم العاشر)
يعطى (50) غرشاً لأجل استدعاءات الاستئناف والتمييز وإعادة المحاكمة، ولأجل اللوائح التي تنظم رأساً وجواباً بخصوص الاستئناف والتمييز، إذا كانت لا تتجاوز ماية وخمسين كلمة، فإن تجاوزت ماية وخمسين كلمة يزاد (10) غروش عن كل ماية كلمة زائدة .
(القسم الحادي عشر)
يعطى (60) غرشاً لأجل كل محاكمة تجري في محكمة الاستئناف والتمييز، غير أنه إذا كان لإبلاغ الحكم فقط فيعطى ثلثا الأجرة المذكورة.
(القسم الثاني عشر)
يعطى للوكلاء الذين ينظمون استدعاء الاعتراض على الحكم في الدعاوى المتعلقة بمحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز، والذين يجرون معاملات الجلب والإحضار أجرة بحسب المقدار المحدود في القسم الخامس والسابع للقيام بهذه المعاملات في محاكم البداية.
(فقرة مخصوصة)
إن حكم هذه التعرفة مؤقت ويجوز لدى الإيجاب تعديلها أو تبديلها
في 16 ذي الحجة سنة 1292 الموافق 13/1/1876. ‏

ثانياً: قانون وكلاء الدعاوى
أي المحامين (الافوكاتية)
المادة 1 – اعتباراً من تاريخ هذا النظام صارت وكالات الدعاوى لدى المحاكم النظامية في الاستانة والممالك المحروسة محصورة في الذين يتخرجون في مكتب (مدرسة) الحقوق بشهادات رؤوس (أوامر رسمية)، الا من كانوا حاصلين على شهادات من المكاتب الحقوقية الاجنبية، فان لهم الاذن في مزاولة وكالات الدعاوى في الاستانة وخارجها ايضاً توفيقاً لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة.
المادة 2 – ان الذين لم يحصلوا على شهادت من مكتب الحقوق، بل اكتسبوا علم الحقوق في بيوتهم او في مكاتب خصوصية، ويرومون الدخول في عداد وكلاء الدعاوى، اذا توفرت فيهم الشروط الاتية يجري امتحانهم ومن بعده يمنحون الرخصة (الاجازة) من نظارة العدلية في ممارسة وكالات الدعاوى في الخارج. وهذا الامتحان يجرى بدار السعادة (اسطنبول) مرتين في السنة على وفق الاصول الاتي بيانها.
الماد 3 – يجرى هذا الامتحان بحضور هيئة اساتذة مكتب الحقوق برئاسة مديره في أيام تعينها نظارة العدلية ويعلن المكتب موعدها.
المادة 4 – ان مستدعي (طالب) الامتحان يجب ان يكون بالغاً في الاقل الخامسة والعشرين سنة من عمره، ويذكر في ورقة ترجمة حاله (سيرته الذاتية) التي يربطها بالعرضحال الذي يقدمه لنظارة العدلية، منشأه (محل ولادته) واسم ابيه وشهرته ومأموريته وصنعته، وأي مسلك وجد فيه حتى اليوم، وأي مكتب تلقى فيه العلوم والفنون المتعلقة بالتربية العمومية، وعمّن ومتى وكيف تلقى علوم الحقوق، ويلزمه أيضاً أن يؤيد افادته كلها بشهادات حتى إذا رأت النظارة المشار اليها أن ترجمة حاله المقدمة مع الشهادات هي كافية، بعثت بجميع الاوراق الى مديرية المكتب بعد أخذ شهادتنامة (مستمسك رسمي) من جميع وكالات الدعاوى، إيذاناً بان المستدعي هو من ذوي الاخلاق الحسنة.
المادة 5 يمتحن المستدعي في العلوم والفنون المتنوعة التي ذكر في ترجمة حاله أنه حصلها، قبل الامتحان في الحقوق، فان وجدت معلوماته بها دون الكفاية عرضت الكيفية على النظارة المشار اليها.
المادة 6 – لا يكون الامتحان علنياً، ولكنه يكون شفاهياً وفي اللغة التركية فقط، ولا تقل مدة امتحان كل طالب عن الساعتين، أما إذا ظهر أن الممتحن غير كفوء فينهى امتحانه قبل الساعتين. ويجري الامتحان بالتتابع، منظور فيه الى تاريخ الاحالات.
المادة 7 – يشترط على طالب الامتحان ان يحسن الكلام والقراءة باللغة التركية.
المادة 8 – الامتحان في علم الحقوق، انما هو عبارة عن مسائل تلقى على الطالب تدريجاً في تعريف العلوم الحقوقية وتقسيمها والحكمة منها، وفي المجلة ونظام الطابو وقانوني الاراضي واصول المحاكمات الحقوقية، وقانون تشكيل المحاكم وقانوني التجارة البرية والبحرية، وقانون الجزاء واصول المحاكمات الجزائية والحقوق الاساسية، والارادة الملكية وحقوق الدول، وفي الفقه وأبحاث الاوقاف والوصايات والفرايض (المواريث)، على أن الذين قد احرزوا شهادات من مكاتب اوربا الحقوقية، هم مستثنون من أمر الامتحان، الا إذا تبين من الشهادات التي لديهم انهم ليسوا واقفين على القوانين الخصوصية كالمجلة والفقه والفرائض وقانون الاراضي، فيجرى امتحانهم بهذه الفنون (المواد) فقط.
المادة 9 – صورة امتحان الطالب هي:
1 ً. يجب ان يجيب على الاسئلة الملقاة عليه على حدة.
2 ً أن يمثل المحاكمة وقرار الحكم في دعوى عرضت له مع اسباب فصلها.
3 ً. أن يشرح ويوضح بعض مواد قانونية، وما خلا معلوماته الحقوقية التي هي الغرض المقصود بالذات، فينظر بخاصةٍ في جدارته وملاءته من حيث أنه يورد الافادات ويجيد التقارير.
المادة 10 – يبدأ استاذ كل فن (مادة) بالامتحان فيه، ولسائر الاساتذة المندوبين للامتحان أن يشاركوه وأن يبدوا راياً، وللرئيس أن يدعو بعض الاساتذة لإيراد الاسئلة.
المادة 11 - إذا رأى مدير المكتب ما يدعو الى حضور غير اساتذته، أمكن له اختيار واجتلاب مميزين سواهم.
المادة 12 – إن الاسئلة والاجوبة الموردة حين الامتحان تذكر محررة في موضعها.
المادة 13 – شهادات الاستحقاق تعطى من الطبقة الاولى والثانية فقط.
المادة 14 – ان الذين سبق امتحانهم ونالوا شهادات وكلاء الدعاوى بموجب النظام الصادر لذلك في 16 ذي الحجة سنة 1292 (1876) يتعاطون الوكالات كما في السابق، على أن من كانوا من الصنف الثالث وارادوا الترقية الى الصنف الاول والثاني، أو كانوا من الثاني وأرادوا الاول، فيجرى امتحانهم بعد رفعهم عرضحال (عريضة، طلب) الى النظارة.
المادة 15 – تعرض خلاصة الامتحان بموجب مضبطة الى نظارة العدلية، وهناك تعطى الشهادات وتجري معاملة التقييد (التسجيل).
المادة 16 - من لاتظهر بالامتحان أهليته (يفشل فيه) يجوز له أن يستدعي امتحاناً آخر بعد مضي سنة واحدة، ولكن إذا سقط في المرة الثانية فلا يبقى له فيما بعد حظ من قبوله في الامتحان (لا يحق له الامتحان ثانية).
المادة 17 – إذا كانت الاستدعاءات وأوراق ترجمة الحال غير منطبقة على القاعدة، فيمكن استئناف تنظيمها وتقديمها لنظارة العدلية في أثناء مدة الامتحان.
المادة 18 – على المستدعي قبل تقديم الاستدعاء وورقة ترجمة الحال لنظارة االعدلية في طلب الامتحان، ان يستودع صندوق النظارة عشر ليرات تعود لمنفعة مكتب الحقوق، فإن قبل امتحانه قيد هذا المبلغ دخلاً، وإلا أعيد له نصفه وأمسك عليه (صودر) النصف الاخر.
المادة 19 – من كانوا مقيمين خارج الاستانة وارادوا ممارسة وكالات الدعاوى، لهم أن يأتوا الى الاستانة ويؤدوا الامتحان فيها على الوجه المشروع، ويمكنهم كذلك أن يمتحنوا في الخارج لدى هيئة الامتحان حسب الاصول المقررة. ويكون تشكيل الهيئة المذكورة في مركز كل ولاية برئاسة مفتش عدليتها او وكيله عند تغيبه، وأعضاؤها هم الرئيس الاول والثاني لمحكمتي الاستئناف والبداية ورئيس محكمة التجارة والمدعي العمومي ومعاونه. وترسل إرادات (أوامر) الامتحان الحاوية الاسئلة والاجوبة الموردة الى نظارة العدلية، حيث ترفع الى مدير المكتب، وبعد اطلاع اساتذة المكتب عليها تصدر شهادات الاستحقاق من الدرجتين الاولى أو الثانية، بيد أن هؤلاء تنحصر ممارساتهم بوكالات في الولايات التي امتحنوا فيها.
المادة 20 - إن استدعاءات الامتحان في الخارج تقدم الى مفتشي العدلية وهم يجرون (ينفذون) مقتضاها.
المادة 21 – تكلف نظارة العدلية بإجراء (تنفيذ) هذا النظام.
غرة ذي الحجة 1301رومي 1884 ميلادي

                            

ترجمة الدكتور فاضل بيات لإجازة ممارسة المحاماة (وكالة الدعاوى) التي تمنحها وزارة العدل العثمانية للمحامي بعد أدائه الامتحان الخارجي

ثالثاً: قانون حكام الصلح المؤقت لسنة 1913
يتكون القانون من (98) مادة تنظم العمل في محاكم الصلح الا ان مادتين منه فقط، تتعلق بالوكلاء(المحامين) هما (المادة /20) و(المادة/94) نكتفي بإيرادهما:
المادة.20 / يسوغ للطرفين ان يرسلا وكيلا عنهما الى حاكم الصلح، ولكن يشترط ان يكون هؤلاء الوكلاء من أقرباء موكليهم أو أصدقائهم المقيمين في القرية أو القضية وأن يكونوا بلا اجرة. ويكفي للشخص الذي يحضر بالوكالة عن أحد الطرفين ان يكون حاملاً ورقة وكالة مختومة او ممضاة من موكله ومن شاهدين ومصدقة من هيئة اختيارية المحلة أو القرية، أو ان يكون قد عهد اليه بالوكالة شفاهاً في حضور الحاكم (القاضي) بلا حرج.
ولكن عند الحاجة يجلب المدعي والمدعى عليه بالذات الى المحكمة لاستماع افادتهما، الا إذا كان هناك عذر شرعي كالمرض، فإن الحاكم يذهب حينئذٍ مستصحباً كاتب الضبط الى دار المعذور منهما فيستجوبه بحضور شخصين في الأقل من الهيئة الاختيارية.
وإذا كان الطرف المقرر جلبه غائبا، فإن كان من الملحوظة عودته في مدة قليلة فللحاكم أن يؤخر رؤية الدعوى وفصلها الى حين عودته، وإلّا فله تأجيلها الى حين ورود ورقة ضبط الاستجواب التي ينظمها حاكم صلح المحل المقيم فيه ذلك الغائب بناءً على ورقة الاستنابة التي ترسل.
المادة. 94 / يجوز إقامة وكيل الدعوى في المحلات التي تشكلت فيها جمعيات (نقابات) منتظماً، أما المحلات التي لم تتشكل فيها الجمعية فلا.
والصلاحية في امكان رؤية الدعوى بواسطة الوكيل على وفق (المادة/20) لا تنزع من الحاكم حقه وصلاحيته في دعوة الطرفين بالذات الى المحكمة لدى الاقتضاء رأساً أو بطلب الطرف الآخر.

---------------------

. الريال المجيدي هي عملة عثمانية تساوي 20 قرشا، أي إن الليرة العثمانية تساوي (5) مجيديات، سميت العملة بهذا الاسم نسبة إلى السلطان العثماني (عبد المجيد)، وقد سك الريال المجيدي من الفضة.
. كانت محاكم البداءة بموجب قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 تنقسم الى محاكم صلح ومحاكم بداءة قبل توحيدها بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979.وكانت محكمة الصلح تختص بالدعاوى التي تختص بها الان محكمة البداءة بدرجة أخيرة المنصوص عليها في (المادة/31) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969. وتكون الأحكام الصادرة فيها قابلة للتمييز.

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

973 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع