د.عبدالقادر القيسي
تكملة لمقالنا السابق نتناول:
المحور التاسع: تنظيم عمل المحامين مع الدوائر التحقيقية:
نصت المادة 26: (يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي.)
المادة 27: (اولا – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى.
ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته إذا أخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او إذا منع المحامي من ممارستها، وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته. ثالثا –....)
هاتين المادتين اللتان تنظمان العلاقة بين المحامي والمحاكم والأجهزة التحقيقية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ومن خلال الممارسة الميدانية، نجد ان هاتين المادتين يشوبهما الغموض ويضرب مضمونهما الضعف وتحتاجان الى تعديل، وبالرغم من ذلك، الواقع العملي يشير الى عدم تطبيق هذين النصين، فالمحامي لديه التزامات أمام موكليه تجعله في حرج كبير يتأتى من ضعف المعلومات التي يقدمها للمتهم وذويه وأحيانا تأخذ جانب فقدان مصداقية المحامي لهزالة عمله لطول مدة مراحل التحقيق والمحاكمة، في ظل وجود حماسة فائقة من بعض القائمين بالتحقيق في عدم معاملة المحام بالطريقة المثلى، والتعسف عنوانه الأبرز في كثير من مظاهر التعامل، مما نتج عن ذلك؛ عدم استطاعة المحامي رسم الصورة الحقيقية لوقائع ومجريات الدعوى وضياع جهوده التي وجدت تفسير سلبي لدى المتهم وذويه بسبب هذه الإجراءات التعسفية.
ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة بحكم الدستور، الأمر الذي يجب وضعه دائمًا في موضع التنفيذ في كافة مناحيه، والعمل على إزالة أية عقبات تعترض سبيله، ولعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق حتى اليوم السابق على استجواب المتهم حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر وبصيرة حرصًا على أداء واجبه وصولاً إلى الحقيقة التي ينشدها المجتمع، ولأجل تفادي كثير من المعوقات والمصاعب التي برزت بسبب العوار والنقص في صياغة المواد (26 و27) نرى ان يكون النص المقترح في قانون المحاماة الجديد، وفق الاتي:
المادة ( ):-
((تضمن الدولة استقلال المهنة وتكفل للمحامي ما يلي:
اولاَ / القدرة على أداء واجباته المهنية بحرية ونزاهة وفقاً لمصالح موكله وفي حدود آداب المهنة دون ضغط أو ترهيب أو أعاقة أو تدخل أو أي تصرف لا ينسجم بكرامة المهنة.
ثانياً / تمكينه من زيارة موكله الموقوف في أي وقت وفي مكان لائق داخل السجن وتأمين حضوره مع موكله الموقوف عند تدوين إفادته وفسح المجال أمامه للتشاور معه بحرية تطبيقاً لمبدأ حق الدفاع المقدس.
ثالثا / تقديم الضمانات الكافية له ولأسرته إذا تعرض أمنه للخطر بسبب أداءه لمهام عمله.))
المادة( ) :-
((أولا/ على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية أو تحقيقية والمجالس والهيئات والأجهزة الأمنية والمراجع الأخرى التي يمارس المحامي فيه مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تأذن له بمطالعة أوراق الدعوى والأوراق التحقيقية والقضائية وحضور التحقيق مع موكله وفقًا لأحكام القانون، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني، كما له الاطلاع على كل ماله صله قبل التوكل وتصوير أوراق الدعوى بعد التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق، على أن يثبت ذلك في الأوراق بقرار مسبباً. ثانيا/ تفعيل المناقشة القضائية بين المحامي والقاضي في مرحلة التحقيق لما لها من الأثر الكبير في توضيح الملابسات التي تعترض للدعوى، وتحقيق أقصى حالات التعاون)).
المادة( ):-
((لا يجوز في غير الحالات التي ينص عليها القانون:
اولاً/ استجواب المتهم بغياب المحامي الذي يرغب به المتهم وبخلاف ذلك يحق للمحامي طلب إعادة استجواب بحضوره، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، تطبيقا لنص المادة 123 الأصولية
ثانيا/ منع المحامي من الاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
ثانياً / إجراء محاكمة في أي دعوى سبق لأي من أطرافها، أن وكل محامياً فيها قبل المرافعة أو أثنائها، إلا بحضور المحامي الوكيل، فإذا تغيب المحامي دون عذر مشروع أو عزله موكله، فتجري المحاكمة دون حضوره. ))وتلك المواد تكون استجابة لما ورد في الدستور النافذ وتطبيق العدالة وكفالة حقوق الدفاع، وان المادة 123 الأصولية اكدت على حصول الاندماج بين شخصية المتهم ومحاميه من حيث الحضور، فهما يعتبران شخصاً واحداً، إلا في بعض الاستثناءات الخاصة التي نص عليها القانون، كما في حالتي الخوف والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة والاستثناء لا يتوسع في تفسيره، ولا يقاس عليه، لضرورة تفسير كل شك لصالح المتهم، وصالح المتهم هو حضور المحامي الذي اختاره أو قبله، ومن ثم فلا يصح التعويل على ما أدلى به المتهم في غياب محاميه؛ كونه وليد إجراء باطل فيكون مثله في البطلان، لمنافاته الشرعية الإجرائية.
ولتيسير الإسهام في كفالة الممارسة التامة لحق الدفاع لواجبه وفق ما نصت عليه القوانين والدساتير والمواثيق وحفاظاً على حقوق المتهمين من أي انتهاك، ولحين تشريع قانون المحاماة الجديد، نرى:
أولا/ يحق للمحامي عند مباشرته او طلبه لأية بيانات بمناسبة توكله عن أي متهم او العمل الذي يقوم به او بسببه او تقديمه لأية اوراق او مستندات او رغبته في تقديم شكوى، او غير ذلك من الاعمال القانونية التي يقوم بها أمام دوائر مجلس القضاء الأعلى او الشرطة بما تشمله من اقسام ومراكز ونقاط او غير ذلك؛ ان يكون ذلك بطلبا شارحا، يقدم الى المحقق او ضابط الشرطة او الضابط المسؤول عن التحقيق مباشره، ويؤشر المعني بالطلب او نائبه بحسب الأحوال، بقيد مضمون الطلب المقدم من المحامي ومضمون ما عسى ان يقدمه المحامي(اوراق او مستندات) بدفتر وارد خاص بهذا الغرض يصدر بمواصفاته بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى فيما يخص المحققين العدليين ووزير الداخلية بصفته فيما يخص البقية، بالتنسيق مع نقابة المحامين على ان تقسم كل صفحة منه الى خانات خانه بيان بموجز الاجراء المطلوب من المحامي وخانه لبيان الموكل وعنوانه وخانه لبيان المشكو في حقه وعنوانه وخانه لبيان مضمون ما تقدم من مستندات وخانه لبيان عدد صفحات المحضر، ويعد هذا الدفتر ضمن فترة لا تتجاوز الثلاثون يوم ويعهد به لاحد الموظفين المختصين، وفى هذه الحالة يكون الرد على طلبات المحامي السالفة البيان في الحال وتحريريا.
ثانيا/ لابد من اتخاذ تدابير تنظيمية وتأديبية في مواجهة الأجهزة التنفيذية التي تؤخر عن عمد آو عن طريق الخطأ أي تأخير غير ضروري لكافة المراحل الخاصة بالدعوى، مع إيماننا الكامل بأن تحديد المدة المعقولة في إكمال الإجراءات الجزائية مرتبط بظروف وملابسات كل جريمة على حدة من حيث خطورتها وتنوع أدلتها وتعدد شهودها لكن هناك ضوابط لتقدير المدة، لضمان سرعة الإجراءات الجزائية وان يتم ترتيب أثار قانونية وإدارية على تجاوز المدة المعقولة
ثالثا/ إلزام القائمين بالتحقيق بنصوص قانون المحاماة بالمواد(27و27) بأن يلقى المحامي المعاملة اللائقة وألا تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني، وان يسمح له بقراءة اوراق الدعوى حتى قبل التوكل فيها، على ألا يتجاوز يومين، ومثله لتوقيع الوكالة، وإلزام القائمين بالتحقيق على احترام ما يمثله المحامي من ضمانة من ضمانات المحاكمة العدالة، بخاصة هناك إهمال لطلبات المحامين وعدم ربطها أحيانا في إضبارة الدعوى.
رابعا/ تفعيل موضوع المناقشة القضائية بين المحامي والقاضي في مرحلة التحقيق؛ لأهميتها في توضيح الملابسات التي تعترض الدعوى وعدم التردد من الاتصال بمحامي المتهم بالاستفسار منه عن أي تفصيل.
خامسا/ تحديد يوم معين في الاسبوع يسمح به للمحامي الوكيل بزيارة موكله لغرض استيضاح كافة الأمور التي تتعلق بحق الدفاع ومن خلال تخويل يصدر من القاضي المختص.
سادسا/ التأكيد على ضباط التحقيق بالإسراع بتزويد المحكمة بكافة المتطلبات التحقيقية بخاصة منها؛ أصول الأخبار للجرائم المدعى بها من المصدر آو المخبر وخلال فترة محدودة وعكس ذلك تحرك شكوى على الضباط وفق القانون.
نتناول المحور العاشر في الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة، وهو:
المحامي تحت التمرين:
اهتمت بعض النظم القضائية بالتعليم القانوني المهني، ففي انكلترا تقوم جمعيات القانون بغرس فلسفة الاستلال المهني للمحاماة في ذهن روادها وأظهرت هذه الجمعيات كفاءة كبيرة في تحديث مهنة المحاماة في إنجلترا.
التأهيل القانوني:
يجب تزويد المحامي المتمرن بالتعليم القانوني ليتمتع بكفاءة مهنية وفهم حر وواقعي للقانون ومعه التدريب المهني ليتعلم آداب المهنة ويستشعر الالتزامات الاجتماعية للمحاماة.
إن قانون المحاماة العراقي النافذ ومشروع قانون المحاماة الجديد يتطلب إلى جانب التعليم القانوني، التدريب المهني على أعمال المهنة، من خلال إنجاز متطلبات معينة نظرية وعملية للنجاح في هذا التدريب، وكذلك اخضاع المحامي إلى اختبارات التأكد من الجدارة والكفاءة، وهذا شأن جميع التشريعات العربية، فالقانون العراقي نظم آلية الانتماء والتدريب في قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965 بالمواد (2 إلى 22).
إن دور نقابات المحامين في تدريب المحامين وتقديم وتنظيم برامج التأهيل النظري والعملي، وإن كان يعد دوراً هاماً ورئيساً في تحقيق وتعزيز الكفاءة العلمية للمحامين، إلا أنه يظل واحداً من عناصر التأهيل المتطلبة لتحقيق احتراف المحامي وكفاءته، فالمحامي منوط به(وعلى مدى عمره المهني) واجب البحث والتقصي والقراءة والعمل المتواصل لتطوير وتعزيز معارفه سيما فيما يستجد يومياً من مسائل وتشريعات وموضوعات في ميدان القانون والقضاء0
المحاماة مهنة عملية وفن رفيع تقوم على المعرفة المتجددة وتنمية المهارات والقدرة على الأداء، ومن ملاحظة واقع المحامي المتمرن نجد ان ذلك المحامي المتمرن لا وجود له واقعيا، وان وجد فانه فارغ من المعلومات القانونية ويدور في حلقة عنوانها تحقيق المكاسب المادية بعيدا عن المهنية والكفاءة، واكثر المحامين المتمرنين يقومون بالاتفاق مع احد مكاتب المحامين القدامى لأجل منحه كتاب بانه قد تدرب عنده، وفي الحقيقة، انه لم يصل مكتبه، او يدخل دورة توسيع الصلاحية التي أصبحت دورة شكلية ضعيفة شعارها نجاح الكل بدون وجود الية صارمة تجعل من المحامي الداخل لهذه الدورة، يقرأ ويثابر ويبحث لأجل النجاح في التأهيل القانوني، كل ذلك يحدث؛ بسبب عدم وجود رؤية حقيقية مهنية لنقابة المحامين في احتضان المحامي المتمرن وتطبيق نصوص مواد قانون المحاماة بنزاهة وجدية حقيقية ويرافق ذلك، غياب خطط للنقابة بالنهوض بواقع المحامي المتمرن الذي اصبح شانه كشأن أي معقب معاملة، يقوم بالتفنن في إيجاد السبل لتحقيق اهداف مادية بحتة؛ فعلى النقابة اعداد الدورات المكثفة وإنشاء معهد المحاماة الوطني لتأهيل المحامي المتمرن، من خلال تهيئته في كيفية إعداد واجباته ودعاويه بشكل مسبق ومتقن، وتدريبه على الإحاطة بمادة دعواه القانونية ومسائلها الواقعية، وتحضير خطة وآلية دفاعه عن حق موكله، وتجهيز بيناته والقدرة على مواجهة المفاجآت في الدعوى وسرعة البديهة في التعامل مع الأحداث، وافهامه بان البحث عن المعلومة يجب ان يكون بصبر ومثابرة وتحليل، وأن يثابر بامتلاك أدوات المرافعة من (لغة وخطابة وقدرة على العرض وما تحتاجه الفكرة وكيفية عرضها..) حتى يستطيع بعد انتهاءا دورته في المعهد التي يجب ان لا تقل عن سنة دراسية كاملة، حتى يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للترافع، ويستطيع الدفاع عن حقوق الآخرين.
ولأجل سد الثغرات في قانون المحاماة النافذ وتقوية نصوص مشروع قانون المحاماة الجديد، نرى ان تقوم نقابة المحامين العراقيين بمخاطبة وزارة التعليم العالي بان تجعل الدراسة في كلية القانون ست سنوات كما فعلت نقابة المحامين في إقليم كوردستان، وان تمنع الدراسة المسائية لفرع القانون، وان تحدد كليتين اهليتين في بغداد فقط لدراسة القانون مع الكليات الحكومية، وبصدد النصوص المتعلقة بالمحامي المتمرن، نرى بعد رؤية القانونيين الكفوئين، ان تكون كالاتي:
المحامي تحت التمرين
المادة ( ) :-
يخضع المحامي المسجل اسمه لأول مرة في الجدول والمتخرج من معهد المحاماة الوطني إلى نظام التدرج في التدريب على الوجه الاتي: -
اولاً -يمنح المحامي المسجل حديثا الصلاحية المحدودة (أ) يمارس فيها الترافع في الدعاوى البدائية التي لا تخضع للطعن استئنافا ودعاوى الأحوال الشخصية والجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها والطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها ومتابعة المعاملات في دوائر الدولة ولمدة سنتين
ثانياً -يمنح المحامي الصلاحية (ب) بعد انتهاء فترة السنتين المشار إليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة يحق له الترافع في دعاوى البداءة وأمام المجالس واللجان والهيئات والجهات التحقيقية والحضور أمام محاكم التحقيق في كافة الجرائم واستعمال طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها بالإضافة إلى الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة ولمدة سنتين
ثالثاً - يمنح المحامي الصلاحية المطلقة (ج) بعد انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة ويحق له الترافع أمام المحاكم وبجميع درجاتها واللجان والمجالس والهيئات ومباشرة طرق الطعن كافة وتقديم اللوائح والطلبات إلى محكمة التمييز ومن بدرجتها.
رابعا- يحق للمحامي الترافع أمام المحاكم الدستورية والإدارية العليا بعد مضي فترة لا تقل عن ست سنوات من حصوله على الصلاحية المطلقة.
المادة ( )
يتم انشاء جدول بالمحامين غير المشتغلين، وينقل المحامي المشتغل إلى جدول المحامين غير المشتغلين في الحالات الآتية:
أولا: عند تنفيذه لحكم قضائي يقضي بالحبس أو بالسجن.
ثانيا: عند حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق طيلة مدة الحبس.
ثالثا: صدور قرار تأديبي بوقفه عن العمل أو عزله أو شطب اسمه من الجدول.
رابعا: بقرار من مجلس نقابة المحامين في الحالات الآتية:
أ) بطلب من المعني بالأمر.
ب) إذا لم يدفع الاشتراكات السنوية أو لم يفي بالتزاماته تجاه النقابة بعد مضي شهر من التنبيه عليه بالدفع برسالة مسجلة بعلم الوصول أو بتبليغه وفق الطرق القانونية أو علمه اليقيني بضرورة الدفع.
ج) إذا فقد شرط من شروط اللازم توافرها للقيد في جدول المحامين أو توافرت إحدى الحالات التي تحول دون القيام بمزاولة المهنة.
د) إذا عجز المعني لأسباب صحية عن مزاولة المهنة
هـ) إذا كلف المحامي من طرف الدولة أو جهة عامة أو خاصة بمهمة غير محددة المدة تحول دون تفرغه لمهنة المحاماة يحال على جدول المحامين غير المشتغلين.
المادة ( ) تخص الترافع لدى المحكمة الاتحادية والإدارية العليا ومن بدرجتها:
أولا: ان يتم انشاء جدول يسمى (جدول المحامين المقبولين بالترافع امام المحاكم الاتحادية والإدارية العليا).
ثانيا: يشترط في قيد اسم المحامي بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة الاتحادية والإدارية العليا ومن بدرجتها، أن يكون من ذوي الصلاحية المطلقة واشتغل ومارس مهنة المحاماة بعدها فعليا مدة ست سنوات أمام محاكم الاستئناف والجنايات.
ثالثا: تشكل بقرار من مجلس النقابة لجنة تسمى لجنة قبول المحامين لدى المحكمة الاتحادية والإدارية العليا تكون برئاسة نقيب المحامين وعضوية ستة أعضاء من المحامين المقبولين للترافع لدى المحكمة الاتحادية والإدارية العليا يكون مقرها بمقر نقابة المحامين.
رابعا: تجتمع اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدعوة من رئيسها للبث في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين للترافع لدى المحكمة الاتحادية والإدارية العليا.
خامسا: يعهد نقيب المحامين إلى أحد أعضاء لجنة القبول لدى المحكمة الاتحادية والادارية العليا بإعداد تقرير حول مدى استيفاء طالب القيد للشروط اللازم توافرها قانونا ومدى كفايته للترافع أمام هذه المحاكم من واقع أعماله ويجوز أن يخضع طالب القيد لامتحان شفوي وتحريري.
سادسا: يجب على اللجنة البث في طلبات القيد بقرار مسبب خلال ستة أشهر من تاريخ عرض الطلب في اجتماعها ويعد فوات تلك المدة دون البث في طلب القيد رفضا للطلب.
سابعا: تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء.
ثامنا: ولمن رفض طلبه إعادة تقديم الطلب بعد سنة من رفض طلبه السابق
تكملة لمقالاتنا السابقة، نتناول المحور الحادي عشر في الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة، وهو:
المظهر الخارجي للمحام:
المحاماة مهنة جليلة القدر بجلال رسالتها، وعلى من يزاولها أن يكون جديراً بحمل لقبها، فالمحامي نبيل بتصرفه، سليم في سلوكه، حسن في مظهره، فالتصرف الحسن في العمل والملبس والمعاشرة يضفي على المحامي مظهر الوقار والاحترام، وحرص المحام على المظهر العام، لهو أمر مهم جدا جدا فالبدلة والرباط بالنسبة للمحامي، هي أحد أهم أدوات عمله التي تجبر الجميع على احترامه؛ سيما قد لاحظنا هناك محامين يلبسون الجينز والقديفة ويمارسون عملهم، وحسنا فعل السيد نقيب المحامين الحالي عندما منع ارتداء تلك الملابس، أما بالنسبة لزميلاتنا المحاميات فأهم شيء الملبس المحتشم وعدم المبالغة في الزينة والبهرجة كمبدأ عام، والقاعدة العامة في المظهر الخارجي للمحام، هي:
((البس ما يليق بك كمحام ولا تبتذل في السلوك فانه يقلل من هيبتك))
دائما ما يصدر الأخريين أحكامهم على الطرف الأخر من خلال الملابس التي يرتديها فهي التي تظهر مبادئ الشخص التي يؤمن بها، ومما لا شك فيه أن قدرة المحامي على إقناع الآخرين بما يريده ترجع أساساً إلى قدرته على التأثير والسيطرة على الآخر، والتي تعتمد على ما يرتديه المحامي من ملابس والتي توحي بهيبته ونفوذه وجدارته وكفاءته في عمله مثل الملابس الرسمية، ويجب أن تكون ذات ألوان توحي بالقوة والسيطرة كالأزرق والأسود والرمادي الغامق.
وعلى المحامي ان يكون واثق الخطوة مزهوا بمشيته، وان يكتسب هذه الصفات لتصبح جزء من شخصيته، وعلى المحامين ان لا يبقوا منشغلين بأعمالهم غير مكترثين بصحتهم، وما ينبعث من روائح من جسدهم وأفواههم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)، وعلى المحام ألا يضحك ضحكا ً له صوت عالٍ، وإذا ضحك يكون ضحكه تبسماً.
كما أنه على المحامي المقنع أن يترجم وبخفة كافة الظواهر المحيطة بالشخص وخاصة مظهره الخارجي بالشكل الذي يمكنه من معرفة الشخصية المقابلة والتحكم في سلوكها وإيصالها إلى الهدف الذي يسعى إليه.
وهناك الزامية على المحام مراعاتها عند دخوله المحكمة للدفاع عن موكله او رعاية شؤون موكله القانونية؛ عليه، ارتداء البدلة المهنية(روب المحاماة) بالنسبة للمحامي؛ لأنه أمر ضروري للغاية.
إن تقاليد وأعراف مهنة المحاماة تبقى قائمة في الكثير من الحالات بخصوص البدلة المهنية(الروب الأسود) للمحامي بعد فهم معنى ومغزى ارتدائها، وعلى قول احد الفقهاء(..فبدلة المحامي هي أحد عناصر العظمة التي تحيط بالقضاء اتجاه العموم كما أنها أساسية في توحيد مظهر المحامين أثناء قيامهم بمهامهم القضائية، والبدلة تبقى مع ذلك رمزا مهما يميز المحامي عند أدائه لمهامه عن المحامي أثناء حياته الخاصة وتميزه عند أدائه لمهامه عن الآخرين، والقضاء ليس قضية إدارية فقط بل هو نابع من قوة غامضة وعتيقة تحاول التمييز بين الخير والشر)، فالبدلة الرسمية للمحامي تساهم في الهالة والعظمة التي يجب أن تحيط بالقضاء، والقاضي يرتدي هو الأخر بدلة مهنية فان المحامي بارتدائه لروب المحاماة يقترب أكثر من القاضي ويتميز عن موكله، والبدلة المهنية هي في حد ذاتها حماية للمحامي؛ إذ أنها تبعد عنه التصرفات غير اللائقة، وتبعد عنه بعض المتطفلين الذين لن يتجرؤوا عليه، وبدلة المحامين جميعا(نقيبا وعضو مجلس) واحدة، تلعب دورا مهما في توحيد المظهر الخارجي للمحامين ودليل على المساواة باعتبار إن بدلة النقيب لا تختلف عن بدلة أي محام اخر.
وهناك ضرورة على النص في مشروع قانون المحاماة الجديد على مادتين: الأولى تتعلق بمظهر وببدلة المحامي، والثانية، تتعلق معاقبة من يرتدي روب المحاماة لإيهام الناس؛ وعلى الشكل الاتي:
مادة( )
يتعين على المحامي ألا يحضر في قاعة الجلسات بجميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة، وعليه دائما، أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه لهيئة المحكمة وألا يبدي كل ما من شأنه أن ينتقص من احترامها، وأن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا في المجتمع"
مادة( )
يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق أمام أية محكمة من المحاكم الرداء الخاص بالمحاماة أو بدلة تشابهها يمكن أن توهم انه يزاول مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في جرائم النصب والاحتيال"
فلا يصح بمقتضى هذا النص أن يظهر المحامي بمظهر مخالف للعرف كأن يأتي إلى المحكمة بالثوب العربي أو الثوب الغربي، لان ارتداء هذا اللباس برأي، يعتبر مخالفاً للعرف في العراق، وبالتالي يعتبر المحامي المرتدي هذا اللباس غير موقر لهيئة المحكمة، وعلى المحامي أن لا يرتدي روب المحاماة عندما يترافع في قضيته الشخصية أو عندما يؤدي شهادة عن وقائع خارجة عن نطاق المهنة، والمحامي في مكتبه لا يسمح له بارتداء روب المحاماة عند استقبال زبنائه حتى لا تفسر بانها؛ للتأثير والضغط على الزبون، بل عليه ان يرتدي بدلة المدينة(قاط ورباط)، ولا يحق للمحامي ارتداء روب المحاماة أو المشي به بالشارع؛ باستثناء أثناء تشييع جنازة احد المحامين أو المشاركة في مظاهرات أو اعتصامات تقيمها نقابة المحامين، ولا حاجة للتذكير بان البدلة المهنية(الروب) وما تحث البدلة يجب أن يكون في المستوى اللائق الذي يضفي الاحترام اللازم على هذا الرمز، والمحامي حينما يكون بالشارع، عليه أن يضع البدلة المهنية(الروب) بمحفظته احتراما لها ولرمزيتها باعتبار إن الكلام عن البدلة هو في نفس الوقت كلام عن مهنة المحاماة؛ لان البدلة ترمز إليها والى قدسيتها، وقد أبى ملك المغرب محمد السادس ألا أن يرتدي البدلة المهنية للمحامي، وهي دلالة على عظمة مهنة المحاماة وعظمة بدلة المحامين.
تأثير المظهر الخارجي على مصداقية المحامي:
عندما نقابل شخصا للمرة الأولى فأننا نقيم هذا الشخص وأسلوب تعاملنا معه من خلال السلوكيات التالية:
الف- ننظر إلى وجه الشخص نظرة تفحص وتمعن.
باء- ننظر إلى هيئة الشخص.
جيم- نمعن النظر في الملابس التي يرتديها ورونقها.
دال- نصغي إلى نبرات صوته.
هاء- مصافحة الأشخاص.
واو- الاستماع إلى كلام الشخص.
الانطباع الأول يرسخ في ذهن الأخريين ويبنى على أساسه سلوكيات وطريق التعامل التي تتفق وهذا الانطباع.
- إن مظهر المحامي الحسن بلباس يليق بطبيعة المهنة وكرامتها ونظراته التي تعكس شخصيته ونبرات صوته الواضحة البليغة والقوية ومصافحته دوماً للأشخاص بشكل ينم عن الود والتواضع وقوة الشخصية واستماع المحامي وإصغائه الجيد للأخريين وتفهمه لقولهم وطلباتهم هو بلا شك الوسيلة والخطوة الأولى الناجعة لكي يكون المحامي من المقنعين المميزين.
- يجب أن يظهر المحامي دوماً بمظهر صحي معافى وألا يتعامل مع الأخريين في الفترة التي تكون فيها حالته الصحية غير جيدة، لأنه وعندما يلجئ الآخرون إلى المحامي لاسترجاع حقوقهم ولكي يقوم بالدفاع عنهم فأنهم يرسمون له في أذهانهم صورة الشخص قوي البنية قوي الإرادة فصيح اللسان الذي يستطيع أن ينتزع لهم حقوقهم من غاصبيها وبالتالي لا يجوز أن تهتز هذا الصورة في أذهانهم بأن يظهر المحامي حالات ضعفه الصحية ويجب أن يتحاشى الاختلاط بالموكلين خلال تلك الفترات.
كيفية استخدام المحامي لغة الجسد للتأثير على الآخرين
الف- يجب على المحامي أن يواجه الآخرين بقوة وثبات مع الابتسامة في وجه الأخريين لكونها من أكثر التعبيرات تأثيراً على الطرف المقابل.
باء - يجب على المحامي أن يكون صريحاً في حديثة، متفتحاً في سلوكه، يتسم بدفء المشاعر، وأن يتلقى مقترحات الآخرين بود وعطف للاستحواذ على ثقتهم وحبهم.
جيم- يجب على المحامي أن يكون موجزاً في كلامه.
دال - يجب على المحامي أن ينظر إلى الأخريين بإمعان، وإن يعتدل في جلسته على الكرسي، وإن يضع يديه على ركبتيه؛ فهذا السلوك يظهر اهتمامه بالطرف الأخر وعلى إنصاته له، ويجب أمعان النظر بالطرف الأخر لإظهار الاهتمام والعطف، ويجب على المحامي أن يمعن النظر في الهيئة القضائية، وأن يمازحهم أن أمكن لان ذلك مدعاة للطمأنينة واستمالة العطف وتحقيق الإقناع.
هاء- يجب على المحامي وفي بعض الأحيان أن يقوم بالربت على كتفي الطرف الأخر وأن يصافح الأخريين لأن المصافحة من أكثر وسال التواد بين الأشخاص ويجب أن تكون المشاعر معتدلة أثناء المصافحة، وألا تزيد مدتها عن خمس ثواني فقط ثم تحرر اليد.
واو- يجب على المحامي أن يهدئ من انفعالاته وأن يعتدل في وقفته أمام الناس، ولا يبدو متبرما أو قلقاً أو أن يتحرك حركات عشوائية تدل على التوتر والقلق
تكملة لمقالنا السابق، نتناول المحور الثاني عشر في الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة، وهو:
رزق المحامي واتعابه:
بالنظر لكون مهنة المحاماة تعتبر مهنة حرة ومستقلة فان الأتعاب التي يؤديها الموكلون تعتبر المصدر الوحيد لدخل المحامي، والذي غالبا ما يخصص لضمان أداء المتطلبات المالية لحسن السير العادي للمكتب، وكذا لتغطية مصاريف عيش المحامي بشكل لائق.
ومن انحس المشاكل التي يواجهها المحامي هي تحصيل اتعاب المحاماة، فالزبون حالما ينال مراده من الدعوى يجحد المحامي حقه في اغلب الأحيان، مما يضطره الى طلب تحصيلها بإحدى طريقتين احلاهما مر، فإما تتم المطالبة بشكل شخصي وهو غير محمود في المحاماة وممقوت في ذات الوقت، واما يلجأ الى القضاء، وهذا مما تأباه نفس المحامي واعراف المهنة؛ لأنها تجعل الزبون الذي كان ينعم بحماية المحامي خصماً له، وفي موضوع الاتعاب بالذات، ولربما يسمع المحامي من آيات الجحود والنكران وينسب له من الضرر والنقصان ويمعن في الجور فيّكلّ له سائر التهم.
والامتناع عن دفع اتعاب المحاماة مرض اجتماعي خطير ليس مرده التخلف فقط وانما فساد الذمم والاخلاق ايضاً، ومن المشاكل الخطيرة التي يتعرض لها المحامي (مجانية الاتعاب) مجاملة للأصدقاء والمعارف والاقارب، وعلى المحامين ان يحاربوا هذه العله السقيمة ويبتعدوا عنها.
هناك صعوبة في تحديد قيمة الاتعاب، فيتعين على المحامين الاجتهاد في وضع معايير موضوعية لتحديد الأتعاب، استحضارا لتزايد مطالبة الموكلين بفهم بنود القيمة التي يطلب منهم سدادها، وحاجتهم للشعور بأنهم يحصلون على نتيجة وقيمة مناسبة مقابل الأموال التي يدفعونه.
ان الأساس الرئيسي الذي يحسب بموجبه المحامون أتعابهم يتمثل في الرجوع الى مقدار الوقت الذي استغرقوه في تقديم الخدمة القانونية الى الموكل، وفي أكثر دول العالم المتقدمة يتم حساب اتعاب المحاماة بالنظر لعدد الساعات المستهلكة في شؤون كل موكل، وفي الولايات المتحدة الامريكية تصل أتعاب المحامي من 150 الى 600 دولار للساعة الواحدة.
من أهم المعايير التي وضعها القانون والفقه المقارنين، في تحديد اتعاب المحاماة هي:
- المجهود الذي يبذله المحامي.
- الوقت المستغرق في القضية.
- أهمية وصعوبة القضية وخطورتها، وحداثة وصعوبة المسائل ذات العلاقة.
- الوضعية المالية للموكل ومكانته سواء سياسيا او حكوميا او اجتماعيا.
- أقدمية المحامي ومكانته وشهرته والمهارة اللازمة لتسيير الدعوى.
- قيمة الشيء المتنازع فيه.
- النتيجة المحتمل تحققها.
- أتعاب المثل المحددة في القضايا المتشابهة.
- تقديم خدمة غير اعتيادية او تتطلب كفاءة خاصة.
- الظروف الخاصة كفقدان قضايا أخرى، وطابع الاستعجال وغيرها.
لكن وبالرغم من هذه المعايير، فقد وجب التنبيه الى ان المحامي عند تقديره للأتعاب ملزم بمراعاة التوسط والموضوعية لكيلا تتحول مهنة المحاماة الى وسيلة للإثراء على حساب الموكلين ويضفي عليها طابع الربحية والروح التجارية، خاصة، وأن المحامي ملزم بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والنزاهة والكرامة والشرف بصريح المادة(39) من قانون المحاماة النافذ، وفي نفس الوقت، فمن واجب المحامي تفادي كل الطرق والسلوكيات التي قد تجعل من عمله مجانيا او مقابل أتعاب هزيلة؛ تؤدي الى إلحاق الضرر بكرامة المهنة.
ان قانون المحاماة النافذ لم يجعل الكتابة ركنا شكليا في الاتفاق على أتعاب المحاماة ولم يحدد طبيعة هذا الاتفاق: هل هو شفوي أو كتابي؟
لا يجوز أن يغيب عن الذهن في معرض تحديد الأتعاب أن مهنة المحاماة هي جزءٌ أساسي من عملية تحقيق العدالة، وليست سلعة للاتجار، فأوجبت أن تكون اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين المحامي وموكله، خطية واضحة الدلالة، فلا يجوز الانحراف عنها بتفسير يناقض مدلولها، وعلى المحامي عدم تضخيم خدماته أو انتقاصها في معرض تحديد أتعابه، كما لم تجز له استغلال عدم خبرة موكله أو ضعفه من أجل الحصول على أتعابٍ باهظةٍ تفوق الخدمات التي قام أو يمكن أن يقوم بها، وعدم اعتبار مقدرة الموكل الماليّة مبرراً لاستيفاء أتعابٍ تتجاوز الخدمة التي تقدم له، أما إذا كان معسرا، فيجب أن تكون الأتعاب بأقل حدٍّ ممكن، أو أن تقدّم الخدمات بلا مقابل.
ونشير الى أن الاتفاق الشفوي حول الأتعاب عادة ما يصعب إثباته خاصة في حالة إنكار أحد طرفيه وجود هذا الاتفاق، وفي هذه الحالة فان عبء الإثبات يقع على عاتق الطرف الذي يدعي وجود هذا الاتفاق، وهو ما يمكن للمحامي تفاديه باللجوء ما أمكن الى إبرام اتفاق كتابي مع الموكل بخصوص تحديد الأتعاب في أفق وضع حد للمنازعات التي تنشأ بشأن تحديد الأتعاب.
استدراكاً وتصويباً لما ذكرناه: يجب الانتباه؛ بأن المحامي ليس له ان يتعهد بتحقيق نتيجة في أي اتفاق (شفوي او كتابي) لان عمل المحام بذل عناية وليس التزام بتحقيق غاية وكما هو ثابت قانوناً.
طريقة مقترحة في احتساب أتعاب الدعاوى:
من أهم ما يعاني منه المحامي المبتدئ هو طريقة احتساب الأتعاب بشكل عادل، وبدون أن يؤثر ذلك على سمعته من حيث أن يوصف بأن أتعابه مبالغ فيها فيؤثر ذلك على إقبال العملاء عليه، أو أن يوصف بأن أتعابه متدنية فيوصف بعدم إدراكه لأهمية القضية أو عدم معرفته بصعوبتها.
ان الطريقة الأنسب في عملية تقدير الأتعاب، هي:
أولاً: تصنيف أعمال المحامي.
ثانياً: تحديد الطريقة المناسبة في تقدير أتعاب كل صنف.
ثالثاً: تحديد الطريقة المناسبة لتحصيل أتعاب كل صنف.
فخلصنا إلى تصنيف الأعمال إلى:
1-أعمال تحريرية فقط 2-أعمال تحريرية وميدانية. 3-أعمال شفوية فقط.
ولذلك كله: انتهيت إلى ما يلي:
اولا-القضايا التي يترافع فيها المحام ويترتب عليها تحقيق أموال أو قيمة مادية لموكله تحتسب الأتعاب على أساس:
الف-احسب نسبة 10% من المبلغ المطالب به وما ينتج عنه أقسمه على جزئيين مقدم ومؤخر، مثال:
- يطالب موكله بمبلغ مليون دينار، نسبة 10%= 100000دينار، يطلب منه مقدم 50الف دينار ومؤخر 50 الف دينار، أو أقسمه إلى ثلاثة أقسام 50 ألف دينار مقدم، ودفعة 25الف دينار، ودفعة أخيرة 25 ألف دينار.
باء-في كل الأحوال لا يقل الحد الأدنى = 30000 ثلاثون ألف دينار كمقدم كمثال.
ثانيا-قضايا جنائية: لا يترتب عليها أي مبالغ مالية وغالبا تكون متعبة وفيها مشقة ولذلك تقدر الأتعاب على أساس قوة الموضوع ونوع الاتهام، وتقدير عدد المراجعات والجلسات تقديرا، أكثر بقليل من المتوقع، وفي كل الأحوال يُدفع النصف مقدماً، والباقي يقسم على دفعات، وفي القضايا الجنائية، يجب أن تكون آخر دفعة قبل نهاية القضية بمرحلة واحدة لتضمن حقك.
ثالثا-الدعاوى الإدارية: تُقدر الأتعاب على أساس عدد الجلسات ونوع القضية ومكانة الموكل، وأرى أن الإداري أقل تكلفة من غيره من القضايا، وتحسب القيمة الإجمالية ثم يدفع النصف مقدماً ودفعة أو دفعتين مؤخر.
رابعا-تحرير العقود: في تحرير العقود على مشاريع أو شركات أو مقاولات، على المحام ان يقوم باحتساب نسبة 1% واحد بالمائة من قيمة العقد، ويدفع دفعة واحدة.
خامسا-كتابة اللوائح والطلبات والمذكرات: تكون حسب نوع القضية ونوعية اللوائح هل هي لائحة دفاعية او استئنافية او تمييزية وفيما إذا كانت الدعوى مدنية او جنائية وغيرها؛ فلكل لائحة لها معايير يمكن تطبيقها لأجل تقدير الاتعاب، وحسب الجهد المبذول والمحام وخبرته.
سادسا-الاستشارات الشفوية وحضور الاجتماعات:
ألف-الاستشارات الشفوية: أنظر لما سوف يحققه الزبون من رأيي من فائدة، وأطلب قيمة للاستشارة.
باء-حضور الاجتماعات: أقوم بتقديرها على أساس أجرة الساعة فيما يخص الاجتماعات وأطلب مبلغاً مقطوعاً مباشرة دون أن أدخل الزبون في مسائل حسابية.
نخلص مما سبق وصفه في اعلاها، ان المحام يتقاضى اتعابه وفقا للعقد الرضائي المبرم بينه وبين موكله، فالمسالة تقديرية تخضع لإرادة الطرفين، لكن لا بد من ضوابط ونصوص يجب إدخالها في مشروع قانون المحاماة الجديد، لأجل تصويب هذا الجانب بما ينسجم واطر واخلاقيات مهنة المحاماة ومعانيها الجليلة، ونرى هناك ضرورة بإدخال النصوص الاتية مع الإبقاء على النصوص التي لم نتطرق اليها بسبب محددات المقال:
المادة ( )
للمحامي الحق في تقاضي أتعابا من موكله، بما يتناسب وأهمية الدعوى والجهد المبذول فيها، وذلك عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله حق استيفاء الرسوم والمصاريف والنفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى أو الأعمال التي وكل عنها وعليه في جميع الأحوال أن يسلم موكله إيصالا بما قبضه.
المادة ( ):-
اولا / يحرر المحامي لموكله عقداً يتضمن بيان أتعابه والشروط المتفق عليها ويوقع العقد منه ومن موكله، وعليه تسليم الموكل نسخة من ذلك، وفي حال عدم وفاء الموكل بأتعاب المحاماة، يجوز للمحامي طلب حبس الأوراق أو الأموال من المحكمة المختصة بما يعادل أجور أتعابه.
ثانيا / يعتبر تقاضي أتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية عملا مخلا بشرف المهنة أو تصرفا يحط من قدرها ويجوز لمجلس السلوك المهني أن يحاسب المحامي تأديبيا.
المادة ( ): -
اولاً/ إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه يكون الموكل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها، كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالح موكله، وإذا حصل العزل قبل مباشرة العمل الموكل فيه، يستحق المحامي أتعاب عن الجهد الذي بذله تمهيداً للمباشرة في العمل بما لا يزيد عن 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها.
ثانيا/ يبرم المحامي مع موكله اتفاقا واضح الدلالة، يحدد بموجبه قيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية الوفاء بها، وإذا لم يوجد اتفاق مكتوب يصار إلى تحديدها عن طريق لجنة خاصة مشكلة في نقابة المحامين لهذا الغرض، وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في موضوع الخلاف خلال ستين يوماً على الأكثر بقرار مسبّب، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصّة، أمّا إذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حُرّر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع رئيس اللجنة، وتكون تقديراتها ملزمة لذوي الشأن ويعطى الاتفاق المبرم أو تقدير الأتعاب من قبل اللجنة قوة السند التنفيذي.
ثالثا/ تختص المحكمة المختصة المنظورة أمامها الدعوى ابتداءاً بالفصل في أي خلاف بين المحامي الموكل فيها وبين موكله، بشأن العقد المبرم بين الطرفين، وفي حالة عدم وجود اتفاق بالأتعاب تتولى المحكمة تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب بالنظر إلى ظروف الدعوى وقيمتها وحجم الجهد المبذول فيها والنتيجة التي حققها وبعد الاستئناس برأي نقابة المحامين وبما يتفق مع أتعاب المثل وقرار المحكمة يقبل التمييز فقط وينظر بصورة مستعجلة.
رابعا / تعتبر بدل أتعاب المحاماة من الديون الممتازة على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة.
خامسا/ مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على عقد المحامي مع موكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني.
سادسا/ على مجلس القضاء الأعلى تسديد اتعاب الانتداب بمجرد حضور المحامي المنتدب وانتهاء دوره سواء في التحقيق او المحاكمة.
المادة ( ):-
يستحق المحامي أتعاب المحاماة وفقا لما يأتي: -
اولاً - أن لا تزيد الأتعاب المتفق عليها بين المحامي وموكله على 25% من قيمة العمل موضوع التوكيل إلا إذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشأنها بأكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق أتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ.
ثانياً -يستحق المحامي أتعابه عن القضايا التنفيذية وغيرها التي تقتضي تحصيل الحق.
ثالثاً -تكون الأتعاب القانونية المحكوم بها من قبل المحكمة حقا مباشراً للمحامي يستحقها إضافة للأتعاب الاتفاقية إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
رابعاً -الأتعاب القانونية لا تدخل ضمن أتعاب المثل إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة( ): -
أولا/ يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها مع موكله إذا انتهت الدعوى صلحاً أو تحكيماً مع مراعاة الفترة الزمنية والجهد المبذول في الدعوى سواء كان الصلح بعلم المحامي أو عن طريقه أو بدون علمه، وإذا لم يتم الاتفاق على تحديد الأتعاب تفصل المحكمة المختصة بذلك.
ثانياً / وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق، دعاوى وأعمال لم تكن ملحوظة عند الاتفاق يحق للمحامي أن يطالب بأتعاب عنها.
أخيراً، على المحامي تجنب الاختلاف مع موكله على الأتعاب بالقدر الذي يتلاءم مع مقتضيات احترام الذات، ومع الحق في استيفاء تعويضٍ معقول عن الخدمات، ولا يجوز اللجوء إلى إقامة الدعوى على الموكّل إلا لمنع الظلم، أو فرض الإرادة أو الاحتيال.
924 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع