تطور التنظيم القانوني للحراس الليليين

                                        

                   أ.د.أكرم عبدالرزاق المشهداني

            

تطور التنظيم القانوني للحراس الليليين
كنت قد نشرت مقالة تحقيقية عن ذكرياتنا البغدادية مع الجرخچي (الحارس الليلي) ونشرت في موقع مجلة الگاردينيا (وتلقفتها مواقع وصحف أخرى، بعضها إحترم أصول النشر فنشرها بالإشارة لاسمنا ولاسم موقع الگاردينيا، وآخرون نشروها بدون اسم الكاتب ولا الموقع، ويبدو أن السرقات الأنترنيتية صارت أمراً مألوفاً في عالم النت اليوم!).

تطور تشريعات الحراس الليليين في العراق
لقد تعَرّضَت الأحكام القانونية المُنظمة لمهنة (الجرخچي) أو (الحارس الليلي أو الأهلي) في العراق، للكثير من التعديلات والتغييرات القانونية، وكالآتي:
•عام 1924 صدر أول قانون للحراس الليليين في العراق.
•عام 1939 صدر التعديل الاول للقانون المذكر.
•عام 1944 صدر التعديل الثاني له.
•عام 1953 ألغيَ القانون، وانيطت مهمة تعيين الحراس بمديرية الشرطة العامة ومن موازنتها.
•عام 1961 صدر قانون الحراس الليليين رقم 82 لسنة 1961.
•عام 2000 صدر قانون رقم 8 لسنة 2000 قانون الحراس الليليين وألغي قانون الحراس الليليين رقم 82 لسنة 1961.
•عام 2013 صادق مجلس النواب العراقي على القانون الذي إقترحته الحكومة، لتعديل قانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2000.
قانون ضريبة الحراس الليليين لسنة 1924
كان أول قانون ينظم هذه المهنة هو قانون ضريبة الحراس الليليين لسنة 1924 المنشور في جريدة (الوقائع العراقية) بعددها رقم (139) الصادر بتاريخ 18/2/1924. وقد صدر عليه تعديلان الأول هو التعديل الأول لقانون ضريبة الحراس الليليين بالقانون رقم (12) لسنة 1939 ، كما صدر تعديل آخر للقانون هو التعديل الثاني لقانون رسم الحراس الليليين ونشر بالوقائع العراقية بعددها رقم 2170 بتاريخ 6/3/1944.
وقد تضمنت المادة الأولى تسمية القانون، وتضمنت المادة الثانية ما يلي: (اذا رأى مجلس أمانة العاصمة أو أي مجلس بلدي أنّ من المناسب استخدام حراس ليليين في العاصمة او ‏المدن فله ان يفرض بقرار منه ضريبة لتدارك النفقات التي يستوجبها ذلك).‏
أما المادة الثالثة فكانت تقرأ (تقدر الضريبة المفروضة بموجب المادة السابقة وتطرح من قبل مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي ‏حسبما تكون الحال بشرط ان لا تتجاوز روبية واحدة شهرياً على كل دار او حانوت او مخزن او بناء اخر). ‏
ونصت المادة 4 على أن (تطرح الضريبة على كل دار او حانوت او مخزن او بناء آخر مما هو مشغل ويدفعها مُشغل المحل او ‏مُشغلوه. وإذا تعدد المُشغلون فانهم يكونون متكافلين باداء الضريبة كلها مع حرية كل منهم بالرجوع على ‏الباقين).
ونصت المادة الخامسة على أن : لمجلس أمانة العاصمة وللمجالس البلدية أن تضع أحكاماً فيما يتعلق بوظائف الحراس الليليين ورواتبهم ‏والمراقبة عليهم بصورة عامة.‏  وأنّ من يخالف تلك الاحكام يجوز ان يعاقب في مجلس امانة العاصمة او في المجلس البلدي بالحرمان من راتبه ‏كله او بعضه او بغرامة لا تتجاوز مائة ربية او بالحرمان من الراتب والغرامة التي لا تتجاوز مائة ربية معاً، ولا يُعفي هذا القانون أحداً عن العقاب بموجب غيره من القوانين المرعية.‏
ونصت المادة السادسة على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة (حيث نشر بالوقائع العراقية رقم 139 وتاريخ 18 شباط 1924).
التعديل الأول للقانون في عام 1939
تضمن التعديل الاول لقانون ضريبة الحراس الليليين بالقانون رقم (12) لسنة 1939 ما يلي:
إلغاء نص المادة الخامسة والاستعاضة عنها بالنص التالي:
1 – تعين رواتب الحراس الليلين بقرار من مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية.‏
‏2 – تطبق الاحكام الانضباطية الخاصة بأفراد الشرطة على الحراس الليليين من قبل سلطات الشرطة ‏المختصة بتخويل من مجلس امانة العاصمة او المجالس البلدية.‏
‏3 – تعين واجبات الحراس الليليين وكيفية قيامهم بها من قبل سلطات الشرطة بتخويل من مجلس أمانة ‏العاصمة او المجالس البلدية.‏
‏4 – إذا لم يصدر التخويل المشار اليه في الفقرتين الـ 2 والـ 3 فعلى مجلس امانة العاصمة او المجالس ‏البلدية وضع الاحكام اللازمة لانضباط الحراس وتعيين واجباتهم وكيفية قيامهم بها ويمكن معاقبتهم من قبل ‏امين العاصمة او رئيس البلدية بغرامة لا تتجاوز الـ 5 دنانير على ان ذلك لا يمنع من معاقبتهم بمقتضى ‏سائر القوانين المرعية.
قانون التعديل الثاني لقانون رسم الحراس الليليين 1944
وقد نشر هذا التعديل بالوقائع العراقية  بعددها المرقم 2170 بتاريخ 06/03/1944، ومن أهم ما تضمنه الآتي:
•تعديل تسمية القانون من قانون ضريبة الحراس الليليين الى تسمية قانون رسم الحراس الليليين، إذ نصت المدة 1 من التعديل على أنه اينما ورد في القــانون الاصلي وتعديلاته كلمة ( ضريبة ) تبدل بكلمة ( رسم ). لأن التسمية الأخيرة هي الأصح أزاء ما يفرض على الناس من جباية لأجور الحراس، هي رسوم وليست ضريبة وهناك فرق بين الاثنين: فالضريبة: هي اقتطاع مالي يلزم الاشخاص بأدائه للسلطات العامة بصفته النهائية، دون مقابل معين، بفرض تحقيق نفع عام. أما الرسم: فهو مبلغ من النقود، يدفعه الفرد إلى الدولة، جبراً مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له ويترتب عليها نفع خاص له إلى جانب نفعه العام.
•تم تعديل مادة الرسوم (المادة الثالثة) لتقرأ (تُقرَّرْ الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة وتطرح من قبل مجلس امانة العاصمة والمجلس البلدي حسبما تكون الحالة بشرط ان لا تزيد شهريا عن مائتي فلس عن كل دار سكني ولا تزيد عن الخمسمائة فلس للمقهى والدكان ولا تزيد عن الدينارين للخان او الفندق او المدخر او المغازة او اي بناء اخر كدور السينما والملاهي والمطاعم والحمامات العمومية والكراجات العمومية.).  2 - يجري تعيين الرسوم المذكورة في الفقرة المتقدمة بعد تصنيف المحلات الخاضعة للرسم وتعيين مقداره لكل صنف. 3- يجوز لمجلس الامانة او المجلس البلدي ان يقرر اعفاء دور السُكنى من الرسم لفقر المكلف).
ونص على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد نشر التعديل بالعدد 2170 من الوقائع العراقية بتاريخ 6/3/1944.
إلغاء قانون الحراس الليليين عام 1953وإناطتهم بالشرطة العامة
في عام   1953 ألغي قانون ضريبة الحراس الليليين لسنة 1924 والذي كان ينظم ما يتعلق بامور الحراس الليليين المسلكية والانضباطية وانيط موضوع الحراسة الليلية بمديرية الشرطة العامة، على أن تقوم الشرطة العامة بتشريع تعليمات تنظم عمل الحراس الليليين وربطهم إدارياً ومسلكياً بمراكز الشرطة المحلية. وبقي الحال كذلك دون ان ينظمه تشريع الامر الذي دعا الى المبادرة باصدار قانون جديد بغية تنظيم امور الحراس الليليين المسلكية والانضباطية وضمان حقوقهم التقاعدية وبشكل يراعى فيه الترفيه عن هذه الفئة من المواطنين بعد قيام النظام الجمهوري 14 تموز 1958.
قانون الحراس الليليين رقم 82 لسنة 1961
نشر هذا القانون بجريدة الوقائع العراقية رقم العدد 617 بتاريخ 14/12/1961، وتضمن في مادته الأولى تعريف مصطلح رئيس الدائرة، ومدير الشرطة، وتعريف الحراس الليليون بأنهم (رئيس الحراس وعريف الحراس ونائب العريف الحارس والحارس الاول والحارس). ونصت المادة الثانية على أن تعتبر تشكيلات الحراس الليليين من تشكيلات الشرطة وتسري عليهم الاستثناءات الواردة في قانون الأسلحة، وأن تقتصر تشكيلات الحراسة الليلية على مراكز الالوية والاقضية ولا يجوز احداثها في الاماكن الاخرى الا عند الضرورة وبموافقة وزير الداخلية ويستثنى من ذلك التشكيلات الحالية.  وأن تكون الشرطة المحلية بالاشتراك مع الحراس الليليين مسؤولة عن تامين الحراسة الليلية وتنحصر المسؤولية بالشرطة المحلية في الاماكن التي لا توجد فيها التشكيلات المذكورة. وأن يكون الحارس الليلي مسؤولا عن صيانة الامن في منطقة حراسته. وأنه في الحالات الطارئة التي تستدعيها المحافظة على الامن يجوز بموافقة وزير الداخلية في العاصمة والمتصرف في اللواء استخدام الحراس الليليين في واجبات نهارية.
وحددت المادة الثالثة رواتب الحراس الليليين بالآتي: (تكون درجات الحراس الليليين ورواتبهم مقطوعة على الوجه الاتي:-
درجة الحارس    الراتب الشهري بالدينار
حارس     8
حارس أول    9
نائب عريف حارس     11
عريف حارس    13
رأس عرفاء حارس    15
وحددت المادة الرابعة  شروط تعيين الحارس الليلي وكالآتي:
يشترط في من يُعيّن حارساً ليلياً بعد تنفيذ هذا القانون ما يلي:-
1 – ان يكون عراقياً.
2 – ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بشهادة السلطات الطبية المختصة.
3 – ان يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
4 – ان لا يقل عمره عن الحادية والعشرين ولا يتجاوز الخمسين.
5 – قد اكمل الخدمة العسكرية سبقت له خدمة في الشرطة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا يشمل ذلك المطرودين والمفصولين.
6 – ان يقدم كفالة نقدية او شخصية بمبلغ مائة دينار مصدقة من الكاتب العدل مقابل السلاح الناري والتجهيزات التي يزود بها.
8 – لا يجوز استمرار الحارس الليلي في الخدمة اذا تجاوز الستين من عمره.
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز التعيين بوظيفة الحراسة لأول مرة إلا بدرجة (حارس)، وأن يتم تعيين الحراس الليليين بموافقة مدير الشرطة المختص.
وأما المادة السادسة فنصّت على أن لمدير الشرطة ان يُرفّعَ الحارس الليلي الى درجة اعلى من درجته اذا تأيَّدَ قيامه بواجباته بصورة مرضية وكان هناك شاغراً في ملاك الحراس، وان يكون قد مضى على استخدامه في درجته مدة لا تقل عن سنتين. ويجوز ان يُرفع قبل ذلك بموافقة رئيس الدائرة إذا أبرز خدمة ممتازة في أعمال الحراسة الليلية مقرونة بالشجاعة في التعقيب في حوادث معينة ادت بالقبض على المجرمين.
ونصت المادة 7 على أن لمدير شرطة اللواء عند الضرورة نقل الحارس الليلي من محل الى آخر ضمن اللواء، ويجوز نقل الحارس الليلي من لواء الى آخر بناء على طلبه او عند الضرورة بموافقة رئيس الدائرة.
     ونصت المادة 8 على ان للحارس الليلي ان يقدم استقالته من وظيفته بطلب تحريري لمدير الشرطة ولا يحق له تقديم الاستقالة قبل مضي ثلاثة اشهر على خدمته الا لعذر مشروع.
ونصت المادة 9 على أن يعالج الحراس الليليون في المستشفيات والمؤسسات الصحية الرسمية على نفقة الحكومة.
ونصت المادة 10 على أن تطبق أحكام قانون خدمة الشرطة وانضباطها بحق الحراس الليليين باعتبارهم ضباط صف وافراد شرطة في الامور التالية:-  1 – فرض العقوبات الانضباطية والاجراءات المتعلقة بها.  2 – اجراءات الاحالة على محاكم الجزاء. 3 – اجراءات سحب اليد او الاستقالة.
ونصت المادة 11 على أن يتبع جميع حراس الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية في الامور الانضباطية لاحكام المادة العاشرة بقدر تعلق الامر بواجباتهم في شؤون الحراسة الليلية.
ونصت المادة 12 على أن يعتبر الحارس بمثابة الشرطي فيما يتعلق بالاحالة على التقاعد واستحقاق راتب التقاعد ورئيس الحراس وعريف الحراس ونائب العريف الحارس والحارس الاول بمثابة ضابط صف للغرض نفسه.
ونصت المادة 13 على أن تضع مديرية الشرطة العامة منهاجاً خاصاً بتدريب الحراس الليليين، وأن يُدرَّب الحارس الليلي لمدة لا تزيد على شهر واحد تدريباً نهارياً عند اول تعيينه، وأن تفتح في مركز اللواء سنوياً دورة تدريبية نهاراً لا تزيد مدتها على عشرين يوما يشترك فيها الحراس الليليون.
أما أزياء الحراس الليليين فقد نظمتها المادة 14 إذ نَصّت على أن (يُعين لباس الحراس الليليين وازياؤهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يقترحها رئيس الدائرة ويوافق عليها وزير الداخلية).
ونصت المادة 15 على أن تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية الواردة في قانون إدارة الألوية بالنسبة للشرطة على الحراس الليليين
ونصت المادة 16 على أنه (لا يجوز اشتغال الحراس الليليين في الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية). ونصت المادة 17 على تخويل وزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لغرض تسهيل تنفيذ هذا القانون. ونصت المادة 18 على أن ينفذ هذا القانون ابتداء من 1 – 1 – 1962.
قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000
بتاريخ 24/1/2000 أصدرت الدولة القانون رقم 8 لسنة 2000 قانون الحراس الليليين وألغت قانون الحراس الليليين رقم 82 لسنة 1961.
وتضمنت المادة الأولى من القانون 8 لسنة 2000 على أن (لوزير الداخلية أو من يخوله، بالتعاون مع مجالس الشعب المحلية أن يعهد مسؤولية حراسة الأماكن السكنية والتجارية والصناعية أو غيرها، إلى مجموعة من الأشخاص، يطلق على كل منهم (الحارس الليلي) ).
ونصت المادة 2 منه على أن يتم تعيين أو قبول إستقالة الحارس الليلي أو إنهاء خدماته من قبل وزير الداخلية أو من يخوله، وأن يرتبط تشكيل الحراس الليلي بمدير شرطة القسم أو أقدم ضابط شرطة في مكان عملهم ويكون كل واحد منهم مسؤولا أمامه عن أي إخلال بتنفيذ واجباته .
ونصت المادة 3 على أن يكون الحراس الليليون على صنفين وكما يأتي: الصنف الأول: الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح أعمارهم بين (35 – 40) سنة وهؤلاء يخضعون لأحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم بـ (1) لسنة 1978 . الصنف الثاني: الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك المؤقت بعقد ويشمل المتقاعدين والأشخاص ممن لا تزيد أعمارهم على (63) ثلاث وستين سنة .
وحددت المادة 3 درجات الحراس الليليين من الصنف الأول على الوجه الآتي:أ – حارس. ب – حارس أول. ج – نائب عريف حارس. د – عريف حارس. هـ – رئيس حراس.
وحددت المادة 4 شروط تعيين الحارس بالآتي: أن يكون عراقيا، وأن لا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة ولا يزيد على (40) أربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الأول، وأن لا يزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني، وأن يكون قد أكمل الخدمة العسكرية، أو أعفي منها ، وأن لايكون محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن يكون سالما من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وله قابلية بدنية، تؤهله للقيام بأعمال الحراسة الليلية على أن يثبت ذلك بتقرير من جهة طبية مختصة.
وأحالت الماده 5 تعيين لباس الحراس وأزيائهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية. وأن تقوم مديرية الشرطة العامة بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح إجازة بحيازته وحمله.
وخولت المادة 6 للحارس الليلي حق إستعمال القوة والسلاح الناري لأداء واجباته في الحالات والحدود المبينة في المواد (2) و(3) و(4) من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة المرقم بـ (176) لسنة 1980.
وحصرت المادة 7 أنه لا يجوز إحالة الحارس الليلي على المحاكم المختصة عن فعل قام به أثناء الحراسة أو بسببها، إلا بموافقة وزير الداخلية أو من يخوله، وبتوعية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض .
ونصت المادة 8 على أن تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية الواردة في قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969 الخاصة بالشرطة على الحراس الليليين . وأما المادة 9 فنصت على أن تقيم مديرية شرطة كل محافظة سنويا دورة تدريبية لا تزيد مدتها على شهر واحد يشترك فيها الحراس الليليون لأغراض إعادة اللياقة البدنية والتدريب على السلاح.
ونصت المادة 10 على أن يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني الوارد في الفقرة (ب) من البند ( أولا) من مادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية.
أما المادة 11 فنصت على أن تستوفى مبالغ مكافآت الحراس الليليين من أصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية وغيرها، ويحدد مقدارها والجهة المكلفة بإستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وبالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية . وأن تقيد المبالغ التي يتم إستيفاؤها وفق أحكام البند ( أولا) من هذه مادة إيرادا للخزينة العامة، على أن تدفع مكافآت الحراس الليليين من الخزينة العامة .
ونصت المادة 12  على أن يكون الحارس الليلي مسؤولا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مكان حراسته والحيلولة دون سرقتها أو العبث بها والتصدي لكل خطر يهددها .
وبشأن العقوبات التي يمكن فرضها على الحارس خولت المادة 13 مدير الشرطة العام  أو من يخوله، معاقبة الحارس الليلي بالعقوبات الآتية:التنبيه، التوبيخ، قطع نسبة من المكافأة بما لا يزيد على نصفها وحسب جسامة الفعل المرتكب، تضمينه قيمة الأموال التي تسبب في فقدانها أو تخريبها أو سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن إهمال أو تقصير وفقا لقرار لجنة تحقيقية مختصة، الحجز لمدة لا تتجاوز أسبوعين) .
ونصت المادة 14 على أن يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند ( أولا) من مادة (3) من هذا القانون الذي يقتل أو يتوفى جراء قيامه بواجباته أو بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الأمن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم بـ (1) لسنة 1978 . وإذا كان الحارس الليلي المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذه مادة متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية أو ما هو منصوص عليه في هذا القانون أيهما أفضل . وعند إصابة الحارس الليلي بعجز ناشيء عن الحراسة أو بسببها يمنح الآتي:
أ – الحد الأدنى لراتب المنتسب التقاعدي وبالرتبة التي يحددها وزير الداخلية إذا كان عجزه كليا، ب – مكافأة تعادل رواتب سنة كاملة إذا كان عجزه (50%) خمسين من المئة أو أكثر، ج – نسبة من المكافأة في أعلاه تعادل نسبة عجزه إذا كان أقل من (50%) خمسين من المئة وفقا لقرار لجنة طبية مختصة .
ونصت المادة 15 على ان يشمل الحارس الليلي بالحوافز والتكريم عن الجرائم التي يقوم بضبطها أو يساهم في كشفها وفقا للقوانين النافذة، ويشمل بالمكافآت التي تمنح لمنتسبي قوى الأمن الداخلي.
ونصت المادة 16 على أن يمنح الحارس الليلي مكافأة خدمة في حالة طلبه إنهاء خدماته أو تم إنهاؤها من قبل الوزير، وعلى الوجه الآتي:مكافأة تعادل مكافآته لمدة سنتين إذا أمضى خدمة فعلية في الحراسة الليلية مدة (10) عشر سنوات . مكافأة شهر واحد عن كل سنة تزيد على الخدمة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة، ومكافأة تعادل مكافآته لمدة سنة واحدة إذا كانت خدمته تزيد على (5) خمس سنوات وتقل عن (10) عشر سنوات).
ونص القانون على أن يلغى قانون الحراس الليليين المرقم بـ (82) لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه .
قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين 2013:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياُ) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الدائرة القانونية وتوصية اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقد صوّت مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي على قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع ، بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي.
بموجب المادة 1 من قانون التعديل فقد تم إلغاء نص المادة (1) من قانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2000 ويحل محله مايأتي: (المادة - 1-  لوزير الداخلية اومن يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها ، الى شخص او اكثر يسمى  الحارس الليلي.
ونصت المادة 2 من التعديل على أن يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( اولا) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي أـ  الصنف الاول: الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 .
ونصت المادة 3 على أن يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي (يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي: اولا- ان يكون عراقياً، ثانيا- اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني، وأن لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي، رابعا-  حسن السيرة والسلوك ، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. خامسا- ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية  وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة).
ونصت المادة - 4 على أن يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي (ثانيا- تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله).
ونصت المادة - 5 على أن يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله مايأتي (المادة -8 - تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين).
ونصت المادة 6 على أن ( يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي المادة -10 - يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (3)  من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.
ونصت المادة -7 – على أن يلغى نص البند (اولاً) من المادة (11) من القانون ويحل محله مايأتي:
اولاـ   تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني  من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة.
ونصت المادة 8 على أن (يلغى نص البند (اولاً) من المادة (14) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة -14- أولا- يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة(3) من هذا القانون الذي يُقتل أو يُتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزيرالداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخـدمة والتقاعد لقـوى الامن الداخلـي رقم ( 18 ) لسنة 2011.
وجاء في الاسبـــاب الموجبـــة: بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي فقد شـرع هـذا القانــون.
وبعد...كلمة أخيرة:
لقد استبشرنا بإعادة العمل بالحراس الليليين في المحلات والأسواق، من خلال تعديل قانونهم، ومنحهم الإمتيازات الوظيفية، وحمايتهم عند العمل، ويلاحظ ان القانونين لسنة 1953 و1961 جعلا رواتب الحراس من ميزانية وزارة الداخلية، الا ان قانون 2000 وضع رسما شهريا على كل دار او محل مقابل الحراسة الليلية، وجاء القانون الجديد ليعيد الوضع إلى نصابه الصحيح بأن تتحمل الدولة أعباء ومصاريف الحراسة الليلية ولا تتركها فرصة للبعض للابتزاز، وبذلك سوف ينتهي الابتزاز الذي كان يمارس سابقا من قبل متعهدي الحراسة الذين يبتزون المواطنين، وعادت المسؤولية على الدولة وأجهزتها وفي مقدمتها جهاز الشرطة المسؤول عن مراقبة ومتابعة الحراس الليليين وانتظام عملهم، فأهلا بعودة الحراس الليليين لمساعدة الشرطة في بسط الأمن والنظام ونشر الطمأنينة والسكينة.

الملاحق:
الملحق رقم 1: نص قانون ضريبة الحراس الليليين لسنة 1924
نحن ملك العراق
بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:‏
المادة 1: يسمى يسمى هذا القانون – بقانون ضريبة الحراس الليليين لسنة 1924
المادة 2: اذا راى مجلس امانة العاصمة او اي مجلس بلدي ان من المناسب استخدام حراس ليليين في العاصمة او ‏المدن فله ان يفرض بقرار منه ضريبة لتدارك النفقات التي يستوجبها ذلك.‏
المادة 3: النص الاصلي القديم للمادة:
تقدر الضريبة المفروضة بموجب المادة السابقة وتطرح من قبل مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي ‏حسبما تكون الحال بشرط ان لا تتجاوز ربية واحدة شهريا على كل دار او حانوت او مخزن او بناء اخر: ‏
استبدلت بالآتي الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون رسم الحراس الليليين  رقم 7 صادر بتاريخ 21/02/1944، واستبدلت بالنص الاتي:

تقرر الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة وتطرح من قبل مجلس امانة العاصمة والمجلس البلدي حسبما تكون الحالة بشرط ان لا تزيد شهريا عن مائتي فلس عن كل دار سكني ولا تزيد عن الخمسمائة فلس للمقهى والدكان ولا تزيد عن الدينارين للخان او الفندق او المدخر او المغازة او اي بناء اخر كدور السينما والملاهي والمطاعم والحمامات العمومية والكراجات العمومية .
2 - يجري تعيين الرسوم المذكورة في الفقرة المتقدمة بعد تصنيف المحلات الخاضعة للرسم وتعيين مقداره لكل صنف .
3 - يجوز لمجلس الامانة او المجلس البلدي ان يقرر اعفاء دور السكني من الرسم لفقر المكلف .
المادة 4: تطرح الضريبة على كل دار او حانوت او مخزن او بناء اخر مما هو مشغل ويدفعها مشغل المحل او ‏مشغلوه. وذا تعدد المشغلون فانهم يكون متكافلين باداء الضريبة كلها مع حرية كل منهم بالرجوع على ‏الباقين.
المادة 5:
النص الاصلي القديم للمادة:
لمجلس امانة العاصمة وللمجالس البلدية ان تضع احكاما فيما يتعلق بوظائف الحراس الليليين ورواتبهم ‏والمراقبة عليهم بصورة عامة.‏
‏ ومن يخالف تلك الاحكام يجوز ان يعاقب في مجلس امانة العاصمة او في المجلس البلدي بالحرمان من راتبه ‏كله او بعضه او بغرامة لا تتجاوز مائة ربية او بالحرمان من الراتب والغرامة التي لا تتجاوز مائة ربية معا
لا يعفي هذا القانون احدا عن العقاب بموجب غيره من القوانين المرعية.‏
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون ضريبة الحراس الليليين لسنة 1924، رقمه 12 صادر بتاريخ 1939، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – تعين رواتب الحراس الليلين بقرار من مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية.‏
‏2 – تطبق الاحكام الانضباطية الخاصة بافراد الشرطة على الحراس الليليين من قبل سلطات الشرطة ‏المختصة بتخويل من مجلس امانة العاصمة او المجالس البلدية.‏
‏3 – تعين واجبات الحراس الليليين وكيفية قيامهم بها من قبل سلطات الشرطة بتخويل من مجلس امانة ‏العاصمة او المجالس البلدية.‏
‏4 – اذا لم يصدر التخويل المشار اليه في الفقرتين الـ 2 والـ 3 فعلى مجلس امانة العاصمة او المجالس ‏البلدية وضع الاحكام اللازمة لانضباط الحراس وتعيين واجباتهم وكيفية قيامهم بها ويمكن معاقبتهم من قبل ‏امين العاصمة او رئيس البلدية بغرامة لا تتجاوز الـ 5 دنانير على ان ذلك لا يمنع من معاقبتهم بمقتضى ‏سائر القوانين المرعية
المادة 6: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة. (1)‏
المادة 7: على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.‏
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شباط سنة 1924 واليوم الثامن والعشرين من جمادي الاخرة سنة 1342.‏

وزير العدلية فيصل احمد
وزير الداخلية علي جودت
رئيس الوزراء  جعفر العسكري
‏ نشر في الوقائع العراقية رقم 139 وتاريخ 18 شباط 1924
***********************
الملحق رقم 2: نص قانون التعديل الثاني لقانون رسم الحراس الليليين
نشر بالوقائع العراقية  رقم العدد:2170 بتاريخ 06/03/1944
المادة 1: اينما ورد في القــانون الاصلي وتعديلاته كلمة ( ضريبة ) تبدل بكلمة ( رسم ).
المادة 2: تحذف المادة الثالثة من قانون ضريبة الحراس الليليين لسنة 1924 ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الثالثة : تقرر الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة وتطرح من قبل مجلس امانة العاصمة والمجلس البلدي حسبما تكون الحالة بشرط ان لا تزيد شهريا عن مائتي فلس عن كل دار سكني ولا تزيد عن الخمسمائة فلس للمقهى والدكان ولا تزيد عن الدينارين للخان او الفندق او المدخر او المغازة او اي بناء اخر كدور السينما والملاهي والمطاعم والحمامات العمومية والكراجات العمومية .
2 - يجري تعيين الرسوم المذكورة في الفقرة المتقدمة بعد تصنيف المحلات الخاضعة للرسم وتعيين مقداره لكل صنف .
3 - يجوز لمجلس الامانة او المجلس البلدي ان يقرر اعفاء دور السكني من الرسم لفقر المكلف .
المادة 3: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4: على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر سنة 1363 واليوم الحادي والعشرين من شهر شباط سنة 1944 .
     عبد الاله
احمد مختار بابان                       عمر نظمي                       نوري السعيد
وزير العدلية                            وزير الداخلية                     رئيس الوزراء
 ( نشر في الوقائع العراقية عدد 2170 في 6/3/44 ).
****************
الملحق رقم 3: نص قانون الحراس الليليين رقم 82 لسنة 1961
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
المادة 1: يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:-
ا – رئيس الدائرة – مدير الشرطة العام.
ب – مدير الشرطة – الرئيس المباشر الذي يرتبط به الحارس الليلي.
ج – الحراس الليليون – رئيس الحراس وعريف الحراس ونائب العريف الحارس والحارس الاول والحارس
المادة (2):
1 – تعتبر تشكيلات الحراس الليليين من تشكيلات الشرطة وتسري عليهم الاستثناءات الواردة في قانون الأسلحة.
2 – تقتصر تشكيلات الحراسة الليلية على مراكز الالوية والاقضية ولا يجوز احداثها في الاماكن الاخرى الا عند الضرورة وبموافقة وزير الداخلية ويستثنى من ذلك التشكيلات الحالية.
3 – تكون الشرطة المحلية بالاشتراك مع الحراس الليليين مسؤولة عن تامين الحراسة الليلية وتنحصر المسؤولية بالشرطة المحلية في الاماكن التي لا توجد فيها التشكيلات المذكورة.
4 – يكون الحارس الليلي مسؤولا عن صيانة الامن في منطقة حراسته.
5 – في الحالات الطارئة التي تستدعيها المحافظة على الامن يجوز بموافقة وزير الداخلية في العاصمة والمتصرف في اللواء استخدام الحراس الليليين في واجبات نهارية.
المادة 3:
1 – تكون درجات الحراس الليليين ورواتبهم مقطوعة على الوجه الاتي:-
درجة الحارس الراتب
الحارس 8
حارس اول 9
نائب عريف حارس 11
عريف حارس 13
رئيس حراس 15

2 – يكون مخصصات الحراس الليلين في العاصمة من الدرجة الاولى ومقدارها ثلاثة دنانير وفي مراكز الالوية من الدرجة الثانية ومقدارها ديناران وفي الاقضية والنواحي من الدرجة الثالثة ومقدارها دينار واحد ولا تدفع لهؤلاء مخصصات غلاء معيشة.
3 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية وعند الضرورة ان يقرر زيادة نسب مخصصات الدرجات الاولى والثانية والثالثة وله دفع مخصصات من الدرجة الثانية الى حراس بعض الاقضية والنواحي.
4 – يدفع للحارس الليلي الراتب المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان راتبه اقل من ذلك وتدفع له المخصصات التي يستحقها.
5 – اما الحارس الذي يتناول راتبا اعلى من راتب الحارس المبين فيما تقدم فيعطى له الدرجة والراتب والمخصصات بالمقدار المبين في الفقرتين الاولى والثانية على ان لا تقل عن الراتب الذي يتقاضاه قبل تنفيذ هذا القانون واذا كان راتب الحارس اكثر من الحد المقرر في الفقرة الاولى فيعتبر راتبه شخصيا.
المادة 4:
يشترط في من يعين حارسا ليليا بعد تنفيذ هذا القانون ما يلي:-
1 – ان يكون عراقيا.
2 – ان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بشهادة السلطات الطبية المختصة.
3 – ان يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
4 – ان لا يقل عمره عن الحادية والعشرين ولا يتجاوز الخمسين.
5 – قد اكمل الخدمة العسكرية سبقت له خدمة في الشرطة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا يشمل ذلك المطرودين والمفصولين.
6 – ان يقدم كفالة نقدية او شخصية بمبلغ مائة دينار مصدقة من الكاتب العدل مقابل السلاح الناري والتجهيزات التي يزود بها.
8 – لا يجوز استمرار الحارس الليلي في الخدمة اذا تجاوز الستين من عمره.
المادة 5
1 – لا يجوز التعيين بوظيفة الحراسة الليلية لاول مرة الا بدرجة حارس.
2 – يتم تعيين الحراس الليليين بموافقة مدير الشرطة المختص.
المادة 6:
لمدير الشرطة ان يرفع الحارس الليلي الى درجة اعلى من درجته اذا تايد قيامه بواجباته بصورة مرضية وكان هناك شاغرا في ملاك الحراس وان يكون قد مضى على استخدامه في درجته مدة لا تقل عن سنتين. ويجوز ان يرفع قبل ذلك بموافقة رئيس الدائرة اذا ابرز خدمة ممتازة في اعمال الحراسة الليلية مقرونة بالشجاعة في التعقيب في حوادث معينة ادت بالقبض على المجرمين.
المادة 7:
1 – لمدير شرطة اللواء عند الضرورة نقل الحارس الليلي من محل الى اخر ضمن اللواء.
2 – يجوز نقل الحارس الليلي من لواء الى اخر بناء على طلبه او عند الضرورة بموافقة رئيس الدائرة
المادة 8:
للحارس الليلي ان يقدم استقالته من وظيفته بطلب تحريري لمدير الشرطة ولا يحق له تقديم الاستقالة قبل مضي ثلاثة اشهر على خدمته الا لعذر مشروع.
المادة 9:
يعالج الحراس الليليون في المستشفيات والمؤسسات الصحية الرسمية على نفقة الحكومة
المادة 10:
تطبق احكام قانون خدمة الشرطوة وانضباطها بحق الحراس الليليين باعتبارهم ضباط صف وافراد شرطة في الامور التالية:-
1 – فرض العقوبات الانضباطية والاجراءات المتعلقة بها.
2 – اجراءات الاحالة على محاكم الجزاء.
3 – اجراءات سحب اليد او الاستقالة
المادة 11:
يتبع جميع حراس الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية في الامور الانضباطية لاحكام المادة العاشرة بقدر تعلق الامر بواجباتهم في شؤون الحراسة الليلية.
المادة 12:
يعتبر الحارس بمثابة الشرطي فيما يتعلق بالاحالة على التقاعد واستحقاق راتب التقاعد ورئيس الحراس وعريف الحراس ونائب العريف الحارس والحارس الاول بمثابة ضابط صف للغرض نفسه.
المادة 13:
1– تضع مديرية الشرطة العامة منهاجا خاصا بتدريب الحراس الليليين.
2 – يدرب الحارس الليلي لمدة لا تزيد على شهر واحد تدريبا نهاريا عند اول تعيينه.
3 – تفتح في مركز اللواء سنويا دورة تدريبية نهارا لا تزيد مدتها على عشرين يوما يشترك فيها الحراس الليليون
المادة 14:
يعين لباس الحراس الليليين وازياؤهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يقترحها رئيس الدائرة ويوافق عليها وزير الداخلية.
المادة 15:
تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية الواردة في قانون إدارة الألوية بالنسبة للشرطة على الحراس الليليين
المادة 16:
لا يجوز اشتغال الحراس الليليين في الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية
المادة 17:
لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لغرض تسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 18:
ينفذ هذا القانون ابتداء من 1 – 1 – 1962
المادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رجب سنة 1381 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي  رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي  عضو مجلس السيادة
احمد محمد يحيى  وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن عبد الكريم قاسم  رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني  وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد    وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف  وزير الصحة
طلعت الشيباني وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف  وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي وزير التجارة
مظفر حسين جميل وزير المالية
حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان وزير النفط
رشيد محمود وزير العدل
باقر الدجيلي وزير البلديات
عادل جلال وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 617 في 14/12/1961
*********
الملحق رقم 4: قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000
مادة 1
لوزير الداخلية أو من يخوله، بالتعاون مع مجالس الشعب المحلية أن يعهد مسؤولية حراسة الأماكن السكنية والتجارية والصناعية أو غيرها، إلى مجموعة من الأشخاص، يطلق على كل منهم (الحارس الليلي) .
مادة 2
1يتم تعيين أو قبول إستقالة الحارس الليلي أو إنهاء خدماته من قبل وزير الداخلية أو من يخوله .
2يرتبط تشكيل الحراس الليلي بمدير شرطة القسم أو أقدم ضابط شرطة في مكان عملهم ويكون كل واحد منهم مسؤولا أمامه عن أي إخلال بتنفيذ واجباته .
مادة 3
1يكون الحراس الليليون على صنفين وكما يأتي:
أ – الصنف الأول: الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح أعمارهم بين (35 – 40) سنة وهؤلاء يخضعون لأحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم بـ (1) لسنة 1978 .
ب – الصنف الثاني: الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك المؤقت بعقد ويشمل المتقاعدين والأشخاص ممن لا تزيد أعمارهم على (63) ثلاث وستين سنة .
2تكون درجات الحراس الليليين من الصنف الأول على الوجه الآتي:
أ – حارس .
ب – حارس أول .
ج – نائب عريف حارس .
د – عريف حارس .
هـ – رئيس حراس .
مادة 4
يشترط في من يعين حارسا ليليا ما يأتي:
1أن يكون عراقيا .
2أن لا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة ولا يزيد على (40) أربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الأول، وأن لا يزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني .
3قد أكمل الخدمة العسكرية، أو أعفي منها .
4أن لا يكون مطرودا أو مفصولا من الجيش .
5حسن السيرة والسلوك، بتأييد من الجهة المختصة، وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
6أن يكون سالما من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وله قابلية بدنية، تؤهله للقيام بأعمال الحراسة الليلية على أن يثبت ذلك بتقرير من جهة طبية مختصة .
مادة 5
1يعين لباس الحراس الليليين وأزياؤهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .
2تقوم مديرية الشرطة العامة بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح إجازة بحيازته وحلمه .
مادة 6
للحارس الليلي حق إستعمال القوة والسلاح الناري لأداء واجباته في الحالات والحدود المبينة في المواد (2) و(3) و(4) من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة المرقم بـ (176) لسنة 1980 .
مادة 7
لا يجوز إحالة الحارس الليلي على المحاكم المختصة عن فعل قام به أثناء الحراسة أو بسببها، إلا بموافقة وزير الداخلية أو من يخوله، وبتوعية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض .
مادة 8
تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية الواردة في قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969 الخاصة بالشرطة على الحراس الليليين .
مادة 9
تقيم مديرية شرطة كل محافظة سنويا دورة تدريبية لا تزيد مدتها على شهر واحد يشترك فيها الحراس الليليون لأغراض إعادة اللياقة البدنية والتدريب على السلاح .
مادة 10
يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني الوارد في الفقرة (ب) من البند ( أولا) من مادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلي بالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية .
مادة 11
1تستوفى مبالغ مكافآت الحراس الليليين من أصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية وغيرها، ويحدد مقدارها والجهة المكلفة بإستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وبالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية .
2تقيد المبالغ التي يتم إستيفاؤها وفق أحكام البند ( أولا) من هذه مادة إيرادا للخزينة العامة، على أن تدفع مكافآت الحراس الليليين من الخزينة العامة .
مادة 12
يكون الحارس الليلي مسؤولا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مكان حراسته والحيلولة دون سرقتها أو العبث بها والتصدي لكل خطر يهددها .
مادة 13
لمدير الشرطة العامة أو من يخوله، معاقبة الحارس الليلي بالعقوبات الآتية:
1التنبيه .
2التوبيخ .
3قطع نسبة من المكافأة بما لا يزيد على نصفها وحسب جسامة الفعل المرتكب .
4تضمينه قيمة الأموال التي تسبب في فقدانها أو تخريبها أو سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن إهمال أو تقصير وفقا لقرار لجنة تحقيقية مختصة .
5الحجز لمدة لا تتجاوز أسبوعين .
مادة 14
1يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند ( أولا) من مادة (3) من هذا القانون الذي يقتل أو يتوفى جراء قيامه بواجباته أو بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الأمن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم بـ (1) لسنة 1978 .
2إذا كان الحارس الليلي المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذه مادة متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية أو ما هو منصوص عليه في هذا القانون أيهما أفضل .
3عند إصابة الحارس الليلي بعجز ناشيء عن الحراسة أو بسببها يمنح الآتي:
أ – الحد الأدنى لراتب المنتسب التقاعدي وبالرتبة التي يحددها وزير الداخلية إذا كان عجزه كليا .
ب – مكافأة تعادل رواتب سنة كاملة إذا كان عجزه (50%) خمسين من المئة أو أكثر .
ج – نسبة من المكافأة في أعلاه تعادل نسبة عجزه إذا كان أقل من (50%) خمسين من المئة وفقا لقرار لجنة طبية مختصة .
مادة 15
يشمل الحارس الليلي بالحوافز والتكريم عن الجرائم التي يقوم بضبطها أو يساهم في كشفها وفقا للقوانين النافذة، ويشمل بالمكافآت التي تمنح لمنتسبي قوى الأمن الداخلي .
مادة 16
يمنح الحارس الليلي مكافأة خدمة في حالة طلبه إنهاء خدماته أو تم إنهاؤها من قبل الوزير، وعلى الوجه الآتي:
1مكافأة تعادل مكافآته لمدة سنتين إذا أمضى خدمة فعلية في الحراسة الليلية مدة (10) عشر سنوات .
2مكافأة شهر واحد عن كل سنة تزيد على الخدمة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة .
3مكافأة تعادل مكافآته لمدة سنة واحدة إذا كانت خدمته تزيد على (5) خمس سنوات وتقل عن (10) عشر سنوات .
مادة 17
لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 18
يلغى قانون الحراس الليليين المرقم بـ (82) لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية

ملحق رقم 5: قانون تعديل قانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2000 الذي اقترحته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب شباط 2013:
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء" على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا") من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي
رقم ( ) لسنة 2013 قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000
المادة -1-  يلغى نص المادة (1) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي:

المادة - 1-  لوزير الداخلية اومن يخوله ، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها ، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).
المادة - 2-   يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( اولا) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي :
أـ  الصنف الاول : الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 .
المادة -3 -  يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة -4 - يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي:
اولا- ان يكون عراقياً.
ثانيا- اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة ،بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني.
ثالثا-  ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي.
رابعا-  حسن السيرة والسلوك ، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
خامسا- ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية  وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.
المادة - 4 -  يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي :
ثانيا-  تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله
المادة - 5 - يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة -8 - تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.
المادة -6 -  يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -10 - يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.
المادة -7 - يلغى نص البند (اولاً) من المادة (11) من القانون ويحل محله مايأتي :
اولاـ   تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني  من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة.
المادة -8-  يلغى نص البند (اولاً) من المادة (14) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة- 14-
اولا- يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة(3) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزيرالداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخـدمة والتقاعد لقـوى الامن الداخلـي رقم ( 18 ) لسنة 2011.
المادة- 9-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسبـــاب الموجبـــة:
بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي فقد شـرع هـذا القانــون.

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1377 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع