د.عبد القادر القيسي
قبل الولوج في موضوع مقالنا هذا، وددت الإشارة الى ان، مضمون هذا المقال شاركني فيه اخي الدكتور الوقور خالد الجنابي، وعرضته على مجموعة من أعضاء السلك القضائي الحاليين والسابقين لغرض الاستزادة والاستفادة من آرائهم التي اقدرها ولها مكانتها في الصعيد القانوني، لغرض ان تكون اضاءاتنا لها موطنها الحقيقي في مشروع قانون العفو العام المزمع تشريعه، ومنهم من ارفدني بملاحظات هاتفية بسيطة، ومنهم من لم يفكر حتى بإجابتي على رسالتي له، والتمس لهم العذر لمشغوليتهم التي منعتهم حتى من كتابة ولو كلمة واحدة كرد على رسالتي من باب انزلوا الناس منازلهم، وهم اخوة لنا ونعتز بهم ولهم كل الاحترام ، وأقول:
يثير قانون العفو العام مواقف سياسية متباينة تركز حول المواد التي تضمنها والاشخاص المشمولين به او المستثنين منه خوفا من امكانية استفادة المتهمين والمحكومين وفق قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005 من صدوره من خلال إطلاق سراحهم على الرغم من اجماع الكتل على اهميته واعتباره أحد الخطوات المهمة لتحقيق المصالحة الوطنية، غير متناسين، الى ان عدد كثير من المحكومين والمتهمين بهذا القانون (12 الفا متهم ومحكوم بالإرهاب)، كانوا ضحية الاعترافات القسرية والمخبر السري والذي اكد عليه وزير العدل بوجود(600) مخبر سري كاذب، وقبله السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بإحالة حوالي (500) مخبر سري الى القضاء لكذب ادعاءاتهم، وبعضهم أطاح بمئات المواطنين، وكما حصل في ابي غريب، عندما سببت إفادات لمخبرين سريين اثنين، في اعتقال مئات الشباب في سنوات مضت، الامر الذي يتطلب توسيع حالات المشمولين بالعفو، وحسب تصريح السيد محسن السعدون، (ان عدد الذين سيشملهم قانون العفو العام المطروح على البرلمان حاليا لا يتعدى الخمسة الاف متهم ومحكوم بسبب الاستثناءات الاربعة عشر التي يتضمنها القانون داعيا الى ايجاد صيغ قانونية صحيحة لشمول اعداد اخرى من المسجونين .. منوها الى ان مشروع القانون بصيغته الحالية لا يلبي طموح المرحلة الحالية). وادناه ملاحظاتنا على مشروع القانون:
الملاحظات على مشروع قانون العفو العام المزمع تشريعه:
أولا/ المادة (2) يتم تعديلها وفق ما يلي:
(تسري أحكام المادة 1 من هذا القانون على المشتبه بهم والمتهمين كافة سواء منهم من قدمت ضده الشكوى الجزائية او لم تقدم، اتخذت بحقه الاجراءات القانونية أو لم تتخذ، وسواء كانوا في دور التحقيق أو المحاكمة ويخلى سبيل من تم القاء القبض عليه بقرار من المحكمة المختصة او قاض التحقيق المختص).
ثانيا / المادة(3)، ورد في نصها:
(...تسديد ماترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة او الأشخاص).
معنى ذلك المتهمين غير المحكومين او المكفلين يتحتم عليهم تسديد المبالغ المطلوبة سواء للدولة او للأشخاص رغم عدم ثبوت التهمة ضدهم بموجب محاكمة عادلة، فهناك ضرورة بعدم شمول المتهمين بإحكام تلك المادة فيما يخص تسديد الالتزامات المادية.
نقترح تعديلها وفق ما يلي:
(أولا/ يشترط لتنفيذ قرار العفو الصادر وفق المادة (6) استنادا للمادتين(1) و(2) من هذا القانون تسديد ما بذمة المحكوم فقط، والمشمول بالعفو للدولة او الاشخاص الطبيعية والمعنوية وفق المسؤولية المدنية ثانيا/ يشترط في جرائم القتل العمد تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه امام الجهة التي اصدرت قرار العفو ويخلى فوراً سبيل من يفي بمتطلبات هذه المادة).
او راي اخر فيما يخص اولا:
((لا يطلق سراح المحكوم عن جريمة مشمولة بإحكام هذا القانون ما لم تسترد منه الأموال التي وقعت عليها الجريمة أو ما تحولت إليه أو أبدلت به أو قيمتها))
ثالثاً- ما يتعلق بالمادة الرابعة :
يجب تعديل بداية نص المادة وفق الاتي (يستثنى من أحكام المادتين (1) و (2) مرتكبو الجرائم الآتية: ..)
ورد في المادة (رابعا) عدة استثناءات، منها:
ثانيا- (الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم [13] لسنة 2005) ونقترح عدة تعديلات بصدد هذا الاستثناء ليكون قانون العفو منتج اثاره، وكما يلي وصفها :
الف- هناك ضرورة باستثناء بعض الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب والتي وردت توصيفاتها في نص المادة(2/فق 1وفق2وفق3وفق4) من القانون كجرائم الانتماء ودعم الإرهاب والعلم بجرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محليا ودوليا.
باء- نقترح استثناء (فق1/م3) من قانون مكافحة الإرهاب، والتي اعتبرت من جرائم الإرهاب، الفعل الذي يخرج باي شكل من الاشكال عن حرية التعبير، والاولى ان تشمل هذه الحالة والحالات الاخرى وان كانت محكومة وفق قانون الارهاب طالما لم يترتب على الجريمة القتل او العاهة المستديمة.
جيم- هناك ضرورة بان نضيف نص مضمونه:
الراي الأول ((يستثنى كل من كان فاعلا اصلياً، بالجرائم الارهابية ذات القصد غير المحدد التي ينوي مرتكبوها قتل أنفس غير معينة وينتج عنها ذلك، ومن كان فاعلا أصليا او شريكا بالتفجيرات التي استهدفت القضاة والأطباء وأساتذة الجامعات والرموز السياسية او الدينية أو قوات الأمن العراقية او الأبنية الحكومية))
الرأي الثاني(( يستثنى من كان فاعلا اصليا في عمليات التفجير وفقا لقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 والمرتكبة بحق قوات الامن العراقية والجرائم المنظمة المرتكبة بحق القضاة والاطباء واساتذة الجامعات وجرائم القتل ضد شخصيات سياسية لإشاعة الفوضى داخل البلاد ))
وبهذا النص ستشمل بقانون العفو، الاعمال المسلحة المرتكبة ضد قوات الاحتلال، وضحايا المخبر السري والمعتقلين وفق المادة 4 من قانون الارهاب الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين.
دال-. رفع الفقرة الخامسة والتي هي ضمن الاستثناءات؛ حيث انه ليس من العدالة ان لا يشمل بالعفو من قذف او سب البرلمان.
هاء- ورد في سابعا(جرائم الخطف) والأفضل ان تكون(جرائم الخطف التي نتج عنها قتل المخطوف او سبب له عاهة مستديمة).
واو- ورد في( ثامناً- جرائم تهريب المحبوسين والمقبوض عليهم أو ايواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم المستثناة من أحكام هذا القانون )، والأفضل استثناء الايواء ويكون التعديل المقترح:
(جرائم تهريب المسجونين أو المحبوسين أو المقبوض عليهم).
زاء- ورد في حادي عشر (جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة اموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري)
نقترح شمول المحكومين فقط على ان يتم دفع غرامة مضاعفة 5 مرات عن القدر الذي تم اختلاسه او سرقته، أي ان يشمل الفاعل بالعفو شرط استرداد المبلغ الذي تم اختلاسه الى خزينة الدولة.
وان ينص القانون صراحة على عدم شمول جرائم الاهمال وفق المواد 340 ق.ع بقانون العفو، أي ان المتهم او المحكوم بجريمة الإهمال وفق نص المادة (341) ق ع يكون مشمولا بقانون العفو، فهناك ضرورة بتوضيح ذلك؛ وذكر هذه المادة تحديدا، حتى لا نقع بمطبات وتفسيرات مختلفة، كما حدث بقانون العفو السابق بالرقم 19 لسنة 2008 حيث ان بعض المحاكم شملت المادة(340) ق ع بقانون العفو ومحاكم اخرى لم تشملها.
حاء- ورد في ثالث عشر (جرائم غسيل الاموال بقصد تمويل الإرهاب)
وهذا يعني ان جرائم غسيل الاموال بشكل عام مشمولة بقانون العفو، فقط الأموال التي تكون بقصد إرهابي مستثناة، ومن تدقيق تقريبا 95% من جرائم غسيل الأموال وتهريبها الى الخارج نجدها، تتم بدون دوافع إرهابية، بل لزيادة صفر لأرقام حسابات مرتكبي جرائم غسيل الأموال، وبخاصة ان مسالة اثبات ان جريمة غسيل الأموال تمت لدوافع إرهابية صعب ومعقد غالبا، لأنها تدخل بأسماء لشركات كبرى او شراء عقارات ومزارع وغيرها، فهناك ضرورة بعد شمول جرائم غسيل الأموال جميعها بقانون العفو، لان شمولهم معناه اعطائهم صكوك البراءة وفق ذلك النص.
طاء- ورد في رابع عشر(جرائم تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية وجرائم تزوير المحررات الرسمية) والأفضل ان تكون( جرائم تزوير او تزييف او تقليد العملة واوراق النقد والسندات المالية وجرائم تزوير المحررات الرسمية)، اضافة فقرة جديدة الى المادة (4) :
(أولا- من زور او استعمل وثيقة او شهادة دراسية مزورة وكانت سببا في حصوله على درجة وظيفية معاون مدير عام فما فوق او من حصل على منصب عضو مجلس نواب او عضو مجلس محافظة او درجة وزير او من كان بدرجته. ثانيا- من زور هوية الأحوال المدنية لدوافع طائفية، او زور الشهادة الابتدائية لغرض التعيين حصرا وكسب الرزق)
لان ذلك تزويرا، لكنه لا يتساوى مع مزوري الشهادات الاخرى للحصول على مناصب عليا في الدولة.
ياء- هناك ضرورة بعدم شمول جرائم أخرى بقانون العفو منها(جرائم سرقة المصارف الاهلية ومحلات الصيرفة والصاغة وجرائم الاعتداء على الموظفين وجرائم اتلاف وتخريب الأموال العامة وجرائم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007).
كاف- هناك جرائم منصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005، كانت مشمولة بقانون العفو المرقم 19 لسنة 2008 في حين لم يتم شمولها بهذا القانون منها:
1- (الانتماء – حيازة السلاح – الخ )
2- (الجرائم التي نشأ عنها – قتل – او – عاهة مستديمة - فقط )(جرائم الحيازة والاستعمال والاتجار بالأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص) التي وردت في فقرة رابعا من المادة (4).
رابعا/ ورد في المادة خامسا (يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 أو بعفو خاص) الأفضل ان تحل محلها: الراي الاول
((عدم شمول العائدين الذين ارتكبوا جرائم عمديه بعد صدور قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008)).
الراي الثاني ((اذا ارتكب المعفو عنه جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاد هذا القانون، تتخذ بحقه الاجراءات القانونية سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة وتنفذ بحقه العقوبة المعفى عنها))
خامسا: نص البند (ثالثا) من المادة السادسة على (تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة موجب هذا القانون قابلة للطعن فيها من المتضرر...) الملاحظة على هذا النص، ينقصه تحديد نوع الطعن وهو (الطعن تمييزاً) لاسيما إن مشروع القانون لم ينص على تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية على إجراءاتها، وما طرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون إلا على الإحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المشكلة وفقاً للقانون، ونص البند ثالثا أيضا(..قابلة للطعن من قبل المتضرر ..) وهي عبارة غير دقيقة لأن مصطلح المتضرر قد لا يتطابق مع مصطلح المحكوم أو المتهم أو قد يكون القرار في مصلحة المحكوم، ولكنه غير صحيح؛ لذا تقترح أن يكون الطعن لكل من الادعاء العام والمتهم أو المحكوم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً.
ونقترح تعديل المادة (6) لتكون كما يلي:
((أولاً – على المحاكم المختصة وقضاة التحقيق المختصين واللجان المختصة تنفيذ احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً من نفاذ هذا القانون وللمتضرر من القرارات الصادرة بصدد ذلك او من ينوب عنه او الادعاء العام الطعن في هذه القرارات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها أمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات، وعلى هذه المحاكم ان تصدر القرارات بالطعن المقدم خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن وتكون هذه القرارات باتة.
ثانياً – تشكل في كل دائرة اصلاحية بأمر من رئيس مجلس القضاء الاعلى لجنة او أكثر برئاسة قاض لا تقل درجته عن الدرجة الثانية وعضوية قاض ورئيس الداثرة الاصلاحية تتولى تنفيذ القانون على المحكومين الذين اكتسبت احكامهم درجة البتات.))
سادسا: المادة (7) نقترح الغائها.
سابعا/ ورد بالمادة (8) ونصها: -
(للمحكوم بجناية او جنحة يدعي انتزاع اعترافه بالقوة الحق بتقديم طلب اعادة محاكمته وعلى الجهة القضائية المختصة عند توفر الادلة اعادة محاكمته وفقا للقانون)
وهذا يعني شمول المحكومين (فقط) بأعاده المحاكمة ولا يشمل المتهمين الموقوفين بإعادة التحقيق الذين لم تحسم قضاياهم هذا من جهة ومن جهة اخرى المتهم المحكوم الذي ينتزع اعترافه بالإكراه في مرحلة التحقيق، فعملية اثبات تعرضه للإكراه تستوجب عرض المتهم على الطب العدلي لأثبات ادعائه، في حين اذا ارسل للطب العدلي بعد الحكم عليه، يكون الجرح او اثر الشدة قد اختفى لمرور مدة طويلة بين مرحلة التحقيق والمحاكمة، وتنويها؛ وردت عبارة(وفقا للقانون) في اخر نص المادة، وهذا معناه تطبيق نص المادة(270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي سبع أسباب وعند عدم تحقق أي سبب فهذا معناه لا تشمله هذه الفقرة، وهي حتما لا تشمله؛ لأنه لو تحقق سبب من أسباب إعادة المحاكمة لاستخدمه المتهم من خلال محاميه، وبذلك يكون هذا النص قد افرغ من محتواه، والافضل ان يكون نص المادة:
((أولا: للمحكوم بجناية او جنحة ويدعي انتزاع اعترافه بالقوة او تم الحكم عليه وفق ادعاءات كيدية من المخبر السري، الحق بتقديم طلب اعادة محاكمته وعلى الجهة القضائية المختصة احالته للمحكمة المختصة مكانيا لإعادة محاكمته، حتى لو لم يتوفر سبب من أسباب إعادة المحاكمة الواردة في نص المادة 270 الأصولية. ثانيا: للمتهم بجناية او جنحة ويدعي انتزاع اعترافه بالقوة او تحقق اتهامه بناءا على ادعاءات كيدية من المخبر السري، الحق بتقديم طلب اعادة التحقيق معه بحضور محاميه الأصيل وليس المنتدب، وطبقا للاختصاص المكاني للجريمة وعلى الجهة القضائية المختصة إحالة الدعوى الى دائرة المحقق العدلي لإعادة التحقيق لضمان عدم تعرضه للإكراه مجددا))
او تعديل اخر للمادة (8):
((يعاد التحقيق في جهة تحقيقية أخرى وتعاد محاكمة كل من كان الاعتراف او شهادة متهم آخر، او ادعاءات مخبر سري؛ دليلا مؤثرا في احالته الى المحاكم او توجيه التهمة اليه او ادانته في الجرائم التي لم يشملها العفو ولا يعتد بما ترتب على ذلك الاعتراف أو تلك الشهادة من إجراءات))
اضافة مادة:
((يخلى فوراً سبيل من احتجز او اعتقل لمدة أكثر من (3) ثلاثة أشهر قبل أحالته الى قاضي التحقيق، ومن أُوقف لمدة أكثر من (6) ستة أشهر قبل احالته الى المحاكمة او أُوقف أكثر من (18) ثمانية عشر شهراً ولم يتم اصدار حكم نهائي في جريمته)).
ثامنا/ نصت المادة (13)من مشروع قانون العفو العام بان [تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه] والملاحظة على هذا النص، هي عدم جواز وروده في هذا القانون لان من طبيعة العفو العام ان لا يسري على الجرائم الواقعة بعد نفاذه.
اننا نتمنى اقرار القانون في الفترة الحالية، بعيدا عن استثناءات كثيرة افرغت قانون العفو من محتواه، وان نعمل على تقليل هذه الاستثناءات ليتم إطلاق سراح آلاف الموقوفين منذ سنوات بعضهم من دون التحقيق معهم أو ثبوت إدانتهم، وكذلك إيقاف قرارات حكم الإعدام الصادرة ضد مئات المعتقلين وإعادة محاكمتهم تماشيا مع خطط الاصلاح المطروحة حاليا، ويجب ان ينظر له من وجهة نظر انسانية وليست سياسية من أجل تقليل عدد الموقوفين والسجناء، ولا نقصد بذلك مرتكبي الجرائم الارهابية الخطيرة وانما الجرائم التي يمكن ان يعفى عنها ويعاد ادماجهم مرة اخرى للمجتمع.
861 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع