رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة / الحلقة الواحدة والعشرون

                                         

     رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/ح21

     

   

  

مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا

إستناداً لاحكام المادة (108) من دستور جمهورية العراق يستحدث مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا) ويمارس الصلاحيات الاتية:
م(1) يتمتع المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا بشخصية معنوية، ويعد هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، شأنه شأن الرئاسات الثلاث ،وتقر ميزانيته في قانون الموازنة السنوية العامة.
م(2) يتولى رئاسة المجلس "رئيس" يتم انتخابه من قبل مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، ويعين له امين عام بدرجة وزير يختاره رئيس المجلس بموافقة مجلس النواب.
م(3) يضم المجلس الذي يترأس اجتماعاته رئيسه،كأعضاء كل من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس اقليم كردستان ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الامن الوطني ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير العدل ورئيس جهاز المخابرات،يصدر قراراته باغلبية ثلثي اعضاء المجلس التي تعد باته وملزمة للسلطات كافة.
م(4) لرئاسة المجلس دعوة الوزراء لحضور اجتماعاته كلما دعت الحاجة الى اختصاصاتهم لمساهمتهم في المناقشات ذات الصلة بعمل وزاراتهم ولا يحق لهم التصويت.
م(5) للمجلس تعيين عدد من المستشارين والخبراء من مختلف الاختصاصات التي تقتضيها طبية عمله، وله تشكيل لجان دائمية او وقتية او فرق عمل للتعاطي مع قضايا الامن الوطني والخدمات العامة والطاقة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية وظواهر الفساد المالي والاداري والبطالة والارامل والايتام والعجزة والمعوزين ومتضرري الحروب والاعمال الارهابية وغيرها.
م(6) وضع الخطط الستراتيجية للدولة في المجالات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية والاستثمارية والطاقة وغيرها، وبما ينسجم والتكامل في الخطط والبرامج وفق مناهج تنموية شاملة تمثل خارطة طريق للمؤسات ذات الصلة.
م(7) وضع جدول زمني بالاولويات الوطنية التي تلتزم الجهات ذات العلاقة بتنفيذها، وفي مقدمتها إستكمال متطلبات إخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.
م(8) وضع قائمة بأولويات القوانين المطلوب تشريعها عن طريق مجلس النواب، بما يسهم بتسريع تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والاهداف الاستراتيجية .
م(9) وضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة لتحجيم ظاهرة الفساد المالي والاداري، والتحقق من اوجه صرف تخصيصات الموازنة العامة للاعوام (2003-2010) وتصعيد وتائر عمل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، وتعزيزها بالملاكات الكفوءة، ووضع الحلول السريعة لمعوقات عملها، وعرض نتائج تلك النشاطات على مجلس النواب ووسائل الاعلام لتفعيل مبدأ الشفافية فعلاً وليس قولاً.
م(10) تفعيل المادة (142) من الدستور ،وبلورة رؤى مشتركة ومسؤولة لاجراء التعديلات الدستورية، بما يكفل سد الثغرات التي برزت في المرحلة الماضية، بالقدر الذي يعزز كفاءة النظام السياسي بهدف إيفاءه بمتطلبات الامن والاستقرار الذي يسهم في مشاريع البناء والاعمار، والتوافق على حلول عقلانية بصدد تطبيق المادة (140) من الدستور بما يكفل حقوق كافة ألأطراف ذات ألعلاقة.
م(11) تقويم السياسات السابقة
1-وضع خطط وبرامج لتقويم اداء السلطتين التشريعية والتنفيذية للاعوام (2003-2010) لاستثمار الايجابيات وتجاوز السلبيات، بهدف تصويب أنشطتها التي تسهم في بناء مؤسسات الدولة .
2-تقويم اداء السلطة القضائية، وتشخيص القصور قي اداء المهمات المنوطة بها، خاصة عدم تفعيلها احكام المادة (19/ثالث عشر و37) من الدستور بعدم جواز القبض والتوقيف الا بمقتضى قرار قضائي عن تهمة حقيقية، وتحريم جميع انواع التعذيب، وعرض المتهم على قاضي التحقيق خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه، وكذلك تجاوز السقوف الزمنية المحددة بتعليمات وزارة العدل رقم (4)لسنة 1987 الصادرة استناداً للقرار (669) في 23/8/1987 بواقع 4 أشهر لانجاز التحقيقات و 3 أشهر لحسم الدعاوى امام محاكم الجنايات، اوتقصير دوائر الادعاء العام لوظيفتها في متابعة شؤون الموقوفين ومدد موقوفياتهم، والتأكد من كون المواقف المودعين فيها تابعة لوزارة العدل تنفيذاً لاحكام المادة (19/ثاني عشر /ب)، واسباب تأخير حسم قضاياهم خارج مدد السقوف الزمنية اعلاه، واستمرار توقيفهم لعدة سنوات.
3-تقويم مسؤولية وزارة العدل بعدم تفعيلها المادة (19/ثاني عشر/ب) من الدستور التي نصت على "لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة  لذلك وفقاً لقوانين السجون..." وترك الاف المعتقلين مودعين قي معتقلات خارج سلطة ورقابة وزارتهم، وتحريك الدعاوى الجزائية بحق المتجاوزين على النص الدستوري المذكور
م(12) الامن الوطني
بسبب الخسائر البشرية والمادية الهائلة في العراق، واستحالة تنفيذ أية برامج تنموية على مختلف الصعد بدون توافر الامن العام في البلاد، فان المجلس معني ضمن اهم اولوياته وضع سياسة للامن الوطني تراعي المبادئ الاتية:
1-إعتماد معايير جدية ومنضبطة في الاجهزة الامنية والعسكرية
يتولى المجلس القيام بمراجعة علمية للاجهزة الامنية والعسكرية وفق معايير جدية ومنضبطة تعول على السيرة الذاتية والاخلاقية والوطنية وعفة الذمة المالية وبعيدة عن الانتماءات او الولاءات الحزبية او العنصرية او الطائفية اضافة الى المؤهلات العلمية واللياقة البدنية وسلامة الصحة العقلية والنفسية لنضمن لهذه الاجهزة عقيدة وطنية واحدة هي حفظ الامن الداخلي والخارجي من أية تهديدات مهما كان مصدرها، وكذلك تنفيذ القوانين على الكافة دون تميز او محاباة، وبذلك نضمن تعاون المواطنين معها تجسيداً لشعار (تحقيق الامن مسؤولية جميع المواطنين في المجتمع)عندما يلمس ان نشاط وهدف هذه الاجهزة هو ضمان امنهم جميعاً.
2-توصيف الوظائف الامنية والعسكرية
لاستحالة قيادة الاجهزة الامنية والعسكرية من قبل عدة رؤوس ترتبط باحزاب او تيارات مختلفة فان المجلس معني بوضع توصيف للوظائف المشغولة والمراد اشغالها في هذه الاجهزة تعتمد على المؤهلات العلمية والمهارات القيادية والعفة والنزاهة والحيادية عن الحزبية والعنصرية والطائفية والجهوية والمناطقية ونقاء النزعة الوطنية للعراق، وتجاوز المحاصصة المقيتة التي كانت سببا وراء الاختراقات الامنية المستمرة في السنوات الماضية، من خلال تضارب مصالح الاحزاب او الجهات التي تنتمي اليها قيادات وعناصر هذه الاجهزة، ولتحقيق هذا المبدأ يتوجب ترشيق الهياكل التنظيمية لهذه الاجهزة المترهلة ضماناً لانسجامها وتكاملها في تحقيق هدف هذه الاجهزة .
3-تفعيل النصوص الدستورية ذات الصلة بتشكيل الاجهزة الامنية والعسكرية
يضع المجلس جدول زمني باولويات القوانين المطلوب تشريعها بما يكفل تطبيق الخطط والاهداف الستراتيجية وفق الاتي:
أ‌-تفعيل احكام المادة (9/اولاً/أ) من الدستور بتشكيل القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تميز او اقصاء لتحاشي إستئثار دين او قومية او طائفة او حزب او منطقة بتشكيل هذه الاجهزة ،ويضع المجلس معايير لاعادة هيكلتها والتدقيق في قياداتها وعناصرها لاعادة التوازن في تلك القوات بما يكفل ان تكون ملاكاتها من مكونات الشعب العراقي كافة من القمة الى القاعدة استناداً الى المعاير المهنية المشار اليها في البندين (1و2) آنفاً فضلاً عن وجوب التأكيد على وظيفتها في حفظ الامن الداخلي والخارجي، وان تلتزم بمبادئ حقوق الانسان، وان لا تستخدم اداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة .
ب‌-تفعيل المادة (84/اولاً) من الدستور والاسراع بتشريع قانون ينظم عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني، يحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، ولا تستخدم اداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
4-تفعيل النصوص الدستورية ذات الصلة بمجلس الوزراء
أ‌-رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي
تفعيل المادة (78) من الدستور التي نصت على ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، بما يوجب تفعيل القاعدة الفقهية الادارية العالمية التي تقرر "تلازم السلطة مع المسؤولية تلازماً لا انفكاك بينهما "بما يفيد ان رئيس مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية كاملة عن ممارسة حكومته لوظيفتها في كافة الميادين، اعمالاً لمبدأ فقهي اداري عالمي "تفوض الصلاحيات ولا تفوض المسؤوليات"وبالتالي فهو مسؤول عن اعمال حكومته وتطبيق المنهاج الوزاري الذي التزم به عند منحه الثقه امام مجلس النواب.
ب‌-نظام داخلي لمجلس الوزراء
حددت المادة (78)من الدستور سلطات رئيس مجلس الوزراء بأدارة المجلس وترأس اجتماعاته، كما نصت المادة (85) من الدستور بأن يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم العمل فيه، مما يستدعي قيام المجلس بمتابعة تضمين هذا النظام الهيكل التنظيمي لمجلس الوزراء والامانة العامة وعدد المستشارين واليات عمل المجلس وطريقة طرح الموضوعات على الوزراء في المجلس والتصويت عليها وتثييت اسماء الوزراء الموافقين والمعارضين وتعليل اسباب المعارضة في محضر جلسة مجلس الوزراء وتحديد القرارات الستراتيجية الصادرة من المجلس بموافقة الثلثين والقرارات العادية بموافقة النصف زائد واحد، وتحديد معايير التوصيف الوظيفي للعاملين بالمجلس وامانته العامة ومعدلات الاداء اليومي النوعي الذي يجب ان يستغرق ساعات الدوام الرسمي ويحقق انجازاً فعلياً بالمهمات التي تستلزمها طبيعة العمل المنوط بكل موظف، والنص في النظام الداخلي بالمجلس على مبدأ قانوني عالمي"طاعة القانون اولى من طاعة الرئيس" لضمان عدم تنفيذ أوامر المافوق التي لا تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية للاوامر الرئاسية او القيادية .
ج-رئيس مجلس الوزراء..القائد العام للقوات المسلحة  
لتفعيل المادة (78) من الدستور يتبنى المجلس رسم مضمون النظام الداخلي الذي يحدد فيه الهيكل التنظيمي لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، بما يراعي تمثيل وتوازن مكونات الشعب العراقي في هذا المكتب، ووفقاً للمعايير المهنيه والاحترافيه، وتوصيف الوظائف ورسم اليات العمل في المكتب، وعلاقته برئاسة اركان الجيش التي تنضوي تحت لوائها قيادات القوات البرية والجوية والبحرية باعتبارها الجهة الخبيرة بشؤون القوات المسلحة إختياراً وتأهيلاً وتدريباً وتسليحاً وتجهيزاً وسوقاً، ولذلك فان القائد العام للقوات المسلحة معني بالطلب من رئاسة اركان الجيش الرأي والمشورة وعند اتخاذ قراره باستخدام القوات المسلحة لتنفيذ واجب معين فان المسؤول السياسي لا يتدخل في سوق القوات باعتبار ان تحديد حجمها ونوعها وطريقة تنفيذها للواجب وزمانه ومكانه تعد من الصلاحيات الحصرية المهنية لرئاسة اركان الجيش، كما يتوجب تضمين النظام الداخلي لمكتب القائد العام للقوات المسلحة صلاحيات وسلطات رئاسة اركان الجيش والقيادات والتشكيلات المختلفة دون ان يكون للقائد العام مصادرة هذه الصلاحيات كلاً او جزءاً، لانها تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لها وفقاً لمبدأ تقسيم العمل وتفريع الاختصاص الذي تميز به الربع الاخير من القرن الماضي، وتجسيداً للقاعدة الادارية العالمية "تتلازم السلطة مع المسؤولية تلازماً لا انفكاك بينهما".
 د-المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء
يضع المجلس آلية لتفعيل المادة (83) من الدستور التي نصت على "تكون مسؤولية مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية"، وتضمين نصها في النضام الداخلي لمجلس الوزراء لوضع الوزراء امام مسؤولياتهم، كون قرارات المجلس يتحمل مسؤوليتها كافة الوزراء الى جانب رئيس المجلس، ولا مساغة لاحد من الوزراء التنصل من هذه المسئولية لصراحة النص المتقدم الذي اكد على انها "تضامنية" ثم اردفها بكلمة "وشخصية" للتأكيد على ان الوزير الذي يرى ان المشروع المقدم للمناقشة لم يحقق المصلحة العامة فعلية الاعتراض علية مُعللاً، وتثبيت اعتراضه في محضر الجلسة، ولا يصوت عليه بالموافقة ليدرأ عن نفسه المسائلة امام مجلس النواب عند ممارسة الاخير دوره الرقابي على اعمال مجلس الوزراء ،وعليه فان النص المتقدم يقطع الطريق على كل وزير يدعي انصياعه مجاملة اواضطراراً للمشروع الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء للمناقشة ،وفي ذلك تفعيل للقاعدة الادارية العالمية "طاعة القانون اولى من طاعة الرئيس"المستندة على الحديث القدسي الشريف " "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".
هـ - اقالة الوزراء مشروطة بموافقة مجلس النواب
يضع المجلس آلية لتفعيل المادة (78) من الدستور التي علقت حق رئيس مجلس الوزراء بأقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب بتضمين هذا النص في النظام الداخلي لمجلس الوزراء لتبصير الوزراء ان الدستور قد وفر حصانه لهم للانطلاق بممارسة صلاحياتهم القانونية في تحقيق اهداف وزاراتهم دون تردد او وجل، بأعتبار أن رئيس مجلس الوزراء بحاجة ان يكون طلب اقالته للوزير مسببا ومدعما بالادلة التي لابد منها لتوفير قناعة لدى مجلس النواب لاجابة طلبه في اطار تحقيق المصلحة العامة .
و- تشكيل الوزارات و وظائفها وصلاحيات الوزراء
يتولى المجلس وضع آلية لتفعيل تشريع المادة (86) من الدستور لتحديد اهداف ومهمات و واجبات واختصاصات الوزارات العراقية وصلاحيات الوزراء والمعايير العلمية لتوصيف الوظائف فيها والهياكل التنظيمية لكل وزارة وآليات عملها وسبل بلوغ اهدافها باقل كلفة وايسر جهد واستثمار وتفعيل مفهوم "الادارة الالكترونية " لضمان انسيابية العمل تجاوزاً للروتين المعقد وتحجيماً للفساد المالي والاداري واخذاً بالاعتبار تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها في كافة مفاصل الوزارات دون تميز او اقصاء.
م(13) تحريم الاجهزة الامنية والعسكرية بتجاوز صلاحياتها
لضمان عدم استخدام الاجهزة الامنية والعسكرية اداة لقمع الشعب العراقي، فان المجلس معني بشكل اساسي بوضع آلية تفعيل المادة (84) من الدستور بتضمين قانون واجبات الاجهزة الامنية النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بعدم جواز حجز الاشخاص او توقيفهم او تحري اماكنهم او تفتيشهم الا بامر من قاض مختص (المواد19/12/أ و37/أ و ب) من الدستور والمواد(72 و 86 و92 – 122) من قانون الاصول الجزائية، كما يحرم حجزهم او توقيفهم في غير الاماكن المخصصة لذلك والتابعة لوزارة العدل، ويحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي، ولا يعتد باي اعتراف انتزع بالتهديد او التعذيب (المادة 37/ج) من الدستور والمادة (127) من الاصول الجزائية ، ويحظر على غير اعضاء الضبط القاضائي الذين حددتهم المادة (139) من الاصول الجزائية القبض على الاشخاص او تفتيشهم او اعتقالهم او التحقيق معهم، لان ارتكابهم تلك الافعال تعد جريمة قانونية توجب محاسبة مرتكبيها وفقاً لمنطوق المواد (326 و329/2 و330 و331 و332 و333 و334 و335) من قانون العقوبات النافذ التي تراوحت عقوباتها السجن من 5 سنوات لغاية 15 سنة .
م(14) مشروع المصالحة الوطنية
يضع المجلس خطط وبرامج عملية لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية من خلال رسم آليات تتبنى فيها الحكومة معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والعدل والمساواة واشاعة ثقافة الاخوة والتسامح والتاكيد على سيادة القانون على الجميع دون تميز ونبذ المحاصصة المقيتة والعنصرية والطائفية وتنفيذ جدي لقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 واطلاق سراح المعتقلين ممن لا تتوفر ادلة ضدهم وتعويض المتضررين منهم بسبب الاعتقالات المنهجية او العشوائية او الاخبارات السرية من خلال الغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يتعارض مع احكام المادة (42)من الدستور التي منحت كل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة، ذلك القانون الذي استهدف ملايين العراقين وتسبب في هضم حقوقهم، واحالة المشمولين بمضمونه ممن تتوفر ادلة او دعاوى ضدهم الى القضاء .
م(15) اعادة المهجرين
يضع المجلس خطط وبرامج عملية تسهم في اعادة المهجرين في الداخل والخارج الى ديارهم لاستثمار خبرات الكفاءات والتدريسين والمهندسين والاطباء والمحامين والامنيين والعسكرين والسياسين والجامعين من مختلف الاختصاصات في اعادة بناء العراق الذي دمرته الاحداث من خلال تعينهم في حقول اختصاصهم او اعادتهم الى وظائفهم، واخلاء دورهم من مغتصبيها ومحاسبة مرتكبي التحريض الطائفي والعرقي وتوفير حماية جدية للعائدية وتجريم كل من يحاول الاعتداء على حرمة منازلهم ومقار اعمالهم او يقوم بتهديدهم، وتعويضهم عما لحقهم شخصياً وممتلكاتهم من اضرار، وتخصيص رواتب مجزية لهم لحين توفير الظروف الملائمة لعودتهم بحكم حقهم في خزينة الدولة (بيت المال)، وتبني الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني حملة اعلامية وتربوية وثقافية عبر كل الوسائل المتاحة والموئسسات التعليمية والمناهج الدراسية لاشاعة ثقافة الاخوة والتسامح بين عموم شرائح المجتمع العراقي على اساس المواطنة العراقية لوأد المحاولات المعادية التي سعت لبث الفرقة والتناحر لاغراضها الشريرة في ضرب الشعب العراقي في وحدته واخوته عبر مئات السنين.
م(16) التنمية الاجتماعية
يضع المجلس خطط ستراتيجية من خلال تفعيل المادة (29/اولاً) من الدستور التي تنص على كفالة الدولة بحماية الامومة والطفولة والشيخوخة ورعاية الناشئة والشباب عبر برامج تنمية اجتماعية للارتقاء بمستوى الانسان عن طريق التوسع في بناء الموسسات التعليمية ورفع مستواها افقياً وعمودياً وتحجيم ظاهرة الغش في الامتحانات وتزوير الشهادات التي شاعت بعد عام 2003 في كافة مفاصل الدولة العراقية، واعادة النظر في مناهج التعليم وتنقيحها من مفاهيم العنصرية والطائفية ذات الاثر السلبي على وحدة النسيج الاجتماعي، وضمان التعليم المجاني ومكافحة الامية ،وياتي في المقام الاول ربط مخرجات التعليم باحتياجات عمليات التنمية الوطنية ،والتاكيد على التامين الصحي المجاني باصلاح المستشفيات القائمة وتزويدها بالتجهيزات اللازمة وبناء مستشفيات ومراكز صحية تغطي الحاجة الفعلية للمواطنين تنفيذاً لاحكام المادة(31) من الدستور، ووضع الخطط الكفيلة باعادة هندسة جغرافية العراق بتجسير الهوه الحضارية بين الريف والمدينة، واستحداث وزارة خاصة للارامل والايتام والعجزة والمعاقين والمعوزين، وتخصيص المبالغ الكافية لانقاذ هذه الشريحه العريضة من العراقين تنفيذاً لاحكام المادة (30) من الدستور، ووضع خطط ستراتيجية ومرحلية لبناء مجمعات سكنية صحية لانقاذ الملايين من العراقين الذين يعانون من ازمة السكن على مدى عقود من الزمن.
م(17) التنمية الاقتصادية
يضع المجلس سياسة اقتصادية ستراتيجية من خلال تفعيل المادة (25) من الدستور لاصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته والتاكيد على النهوض بالثروة النفطية من خلال تاهيل مؤسسات الانتاج وتطويرها وبناء مؤسسات جديدة لسد الحاجة المحلية من المشتقات النفطية وتجاوز الاستيراد المكلف بالعملة الصعبة والضرب بشدة على مرتكبي سرقات النفط محلياً وتهريبه الى الخارج، وانقاذ المصانع المتعطلة الحكومية منها والمختلطة والمملومكة من قبل القطاع الخاص وبناء مشروعات صناعية جديدة وتأهيل مشروعات الري والبزل واستصلاح التربة وبناء مشروعات جديدة لغرض التوسع في الانتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الامن الغذائي والتكامل مع القطاع الصناعي وتامين الكساء والدواء للمواطنين وتشجيع استثمار القطاع الخاص في مجالات توليد الطاقة والمواصلات والاتصالات والعمل على تاسيس شبكة طرق سريعة بين جميع المحافظات وبينها وبين اقضيتها ونواحيها وقراها لربط الريف بالمدينة حضاريا واقتصاديا وتشجيع الهجرة من المدينة الى الريف لزيادة الرقعة الزراعية وبناء المصانع القريبة من مصادر المواد الاولية، واصلاح البنى الارتكازية التي دمرتها الحروب والارهاب ولا سيما في مجال الطاقة ومياه الشرب ومجاري الصرف الصحي، ووضع الحلول الجذرية لنقص الموارد المائية التي تقف ورائها دولتي تركيا وايران، وخاصة قطع او تقليل حصة العراق من مياه الانهار فضلاً عن التلويث المتعمد لنهر شط العرب بمياه البزل والملوثات والحاق بالغ الضرر بالثروة الزراعية والسمكية والملاحية، والتاكيد على حق العراق بموجب احكام القانون الدولي وقواعد الارتفاق في توزيع المياه بين توزيع المياه بين دولتي المنبع والمصب.
م(18) السياسة الخارجية
يضع المجلس سياسة خارجية للعراق تضمن له علاقات متميزه مع عمقه العربي والاسلامي، وبناء اوثق العلاقات مع المجتمع الدولي ومنظماته، تقوم على اساس ضمان المصالح الوطنية للعراق، ومنع التدخل في شؤونه الداخلية بما يكفل استقرار امنه الوطني الداخلي والخارجي، والتاكيد على مبدأ المعاملة بالمثل من منطلق احترام العراق شعباً وارضاً وسيادة، وتفعيل قواعد الارتفاق في القانون الدولي التي تؤكد على حقوق الدول في مياه الانهار من المنيع حتى المصب لارتباط  ذلك  بحياة العراقين ومستقبلهم، وربط هذه الحقوق بأية اتفاقات تبرم مع الدول ذات العلاقة باعتبارها قضية حيوية وستراتيجية في اطار المصالح المشتركة للدول المتجاورة، وحسم موضوع تخطيط الحدود طبقاً لحق العراق السيادي وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعدم التفريط بشبر واحد من الارض والمياه العراقية التي تمثل شرف الامة وكرامتها.
الفريق الركن الدكتور
عبد العزيز المفتي
عمان 29/11/2010

للراغبين الأطلاع على الحلقة السابقة..

http://www.algardenia.com/maqalat/15910-2015-04-04-10-48-22.html
 

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

665 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع