٣٠ ألف دينار عقوبة المدخنين فـي سيارات النقل

        

المدى- بغداد / سجى هاشم:أكدت مديرية المرور العامة، أمس السبت، تنفيذها محاسبة أصحاب سيارات النقل العمومي ، المخالفين لقانون "منع التدخين في الأماكن العامة"، بفرض غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار عراقي، وبينما أشارت الى شمول السيارات من 7 راكب فما فوق بالإجراءات الأخيرة، أعلنت منع تجوال السيارات التي تحمل إعلانات للسكائر ووسائل التدخين الأخرى.

وذكر بيان صادر عن المديرية تلقت "المدى" نسخة منه، "استناداً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2004، تقرر منع التدخين في مركبات النقل الجماعي من 7 راكب فما فوق"، موضحاً أنه "تقرر محاسبة المركبات التي عليها لوحة اعلانات (السكائر) والملصقة على جوانب المركبة ويمنع منعاً باتاً الترويج بواسطتها".
وأضاف البيان، أن "المخالف سيعاقب وفق أحكام المادة 27 ف/د من الملحق أ من قانون المرور آنفاً بغرامة قدرها 30 ألف دينار"، مشيراً الى ان "هذا القرار ينفذ من تاريخ نشره".
هذا وقال العميد عمار وليد، أحد ضبّاط الإعلام في مديرية المرور لـ "المدى"، "بإمكان المواطن أن يدخّن السكائر وهذه حريته الشخصية ولكن  سيارات النقل الجماعي ليست حكراً خاصاً للمدخنين ولا يمكن التأثير على حرية الغير".
وأشار وليد الى أن "من يقود المركبة العامة هو المسؤول عنها وعن سلامة الراكبين، فبالتالي أية مخالفة في سيارته سيتم معاقبته بغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار"، مضيفاً أن "القرار يشمل جميع مُحافظات البلاد ويستثني مُحافظات إقليم كُردستان".
ولفت وليد الى أن "هذا القرار جاء في ضوء القانون الذي أصدره مجلس النواب لمنع التدخين بالأماكن العامة"، متابعاً أنه "سيتم منع وضع ملصقات واعلانات السكائر على المركبات العامة منعاً باتاً"، مضيفاً أن "شرطي المرور مسؤول عن المحاسبة فقط، والتغريم سيكون من اختصاص ضباط المرور حصراً".
يذكر أن مجلس النواب صوّت في جلسته الـ17 من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في 2 من شباط 2012 على قانون مكافحة التدخين.
وينصُّ القانون في مادته الرابعة على "منع التدخين داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة، إضافة إلى المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات ووسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية، فضلاً عن محطات الوقود كافة".
فيما تشير المادة السادسة من القانون الى "منع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان"، فضلاً عن "منع الصغير والحدث من التدخين أو ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته".
وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية الى، أن نسبة المدخنين في العراق وصلت الى 40 % مما دفع خبراء المنظمة الدولية السلطات المحلية للتحرك واتخاذ خطوات في سياق محاربة التدخين بينها فرض ضريبة تصل الى 75 في المئة، في وقت أكدت فيه المنظمة بأن التبغ الذي يستهلك في العراق يأتي من مصادر غير موثوق بها.


أطفال الگاردينيا

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

528 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع